WKT التعليمات المالية
الجزء الاول

الرسوم المفروضه على اعمال التوثيق
1

المادة 1

مع مراعاه حالات الاعفاء من الرسوم والحالات الاخرى المنصوص عليها فى الجزء الثالث من هذه التعليمات ..تحصل مقدما على اعمال التوثيق وما يتصل بها من طلبات واجراءات..الرسوم والضرائب المستحقه قانونا وهى
أولا الرسوم المفروضه بالقانون70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقوانين ارقام 94 لسنة 1980 و 6 لسنة 1991. .224 لسنة1996 وهى
الرسم المقرر
رسم الحفظ
الرسم النسبى
ثانيا الرسم الاضافى لدور المحاكم المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1985
ثالثا ضريبة الدمغة المفروضه بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 و2 لسنة 1998.
رابعا رسم تنميةالموارد المالية للدوله المفروض بالقانون رقم147 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمى 5 لسنة 1986 و 16 لسنة 1991
خامسا الرسم الاضافى على شهادات الميلاد وعقود الزواج المفروض بالقانون رقم 12 لسنة 1992

2

المادة 2

يراعى بالنسبة للمحررات واجبة الشهر ..تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على عمليتى التوثيق والشهر معا سواء كان المحرر مطلوبا توثيقه او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه

الفصل الاول

الرسم المقرر

3

المادة 3

الباب الاول

الرسوم المفروضه بالقانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته

الفصل الاول

الرسم المقرر

يفرض على أصول المحرارات المطلوب توثيقها (الاشهادات) رسم قدره جنيها عن الورقة الأولى وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية.وبالنسبة لصورهذه المحررات يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن كل ورقه منها..وتكون الورقه من صفحتين..والصفحة 25 سطرا والسطر إثنتى عشرة كلمه باللغة العربية وإثنى عشر مقطعا باللغة الاجنبية..ويحصل هذا الرسم كاملا على الورقة الاولى مهما قل عدد الاسطرالمكتوبة فيها..أما الورقة الاخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا اذا زاد عدد اسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ.
ويسرى ذلك على عقود الزواج او التصادق عليها.

4

المادة 4

يحصل على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم يتعدد المشهدين.
ومن ينوب عنه اى منهم.
وبالنسبة لصور هذه الاشهادات يحصل رسم مقرر قدره عشرونقرشا عن كل ورقة منها..وتكون الورقة من صفحتين..الصفحة 25 سطرا والسطر إثنتى عشرة كلمة باللغة العربية وإثنى عشر مقطعا باللغة الاجنبية....ويحصل هذا الرسم كاملا على الورقة الاولى مهما قل عدد الاسطرالمكتوبة فيها..أما الورقة الاخيرة فلايستحق عنها الرسم إلا اذا زاد عدد اسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ.

5

المادة 5

مادة 85 .. يتحدد الرسم النسبى المشار اليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف او موضوع حسبما هو وارد بالجدول التالى وبحيث لا يقل فى جميع الاحوال عن عشرة جنيهات . نوع التصرف او الموضوع بحكم او بعقد .
الإيضاح رسم نسبى فى المائة نوع التصرف أو الموضوع بحكم او بعقد
من قيمة المنقول 2% بيع المنقول أو رده بإتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه
من قيمة أكبر البدلين 2% البدل فى المنقول
من قيمة المنقول وقت الاقرار او التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد 1% الاقرار للغير بمنقول او التصادق عليه
من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع اذا لم ترد القيمة على 1000 جنية 2% بيع المحال التجارية والصناعية
اذا لم تجاوز القيمة 2000 جنية
اذا لم تجاوز القيمة 3000 جنية 3%
اذا زادت القيمة على 3000 جنية 4%
5%
من قيمة الموهوب وقت الهبة او الرجوع 2% هبة المنقول او الرجوع فيها
من قيمة المنقول المقسوم لكن اذا كانت القسمة مقصوره على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة او الحصص المفرزه فقط , فاذا كان الباقى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك , واذا ظهرت فى القسمة زيادة على الانصبة الاصلية اخذت الزيادة حكم البيع فى تقدير الرسم 0.25% قسمة المنقول قسمة افراز او فسخها
من قيمة المال الموصى به ان كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين او بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية 1% الوصية بالعقار او المنقول او الرجوع فيها
من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها فى عشر سنوات 0.50% وصية بمنفعة عقار او منقول مدة معينة او مدى الحياة او ا لرجوع فيها
باعتبار الايجار فى مدة التعاقد اذا لم يشترط فى المحرر تجديدها , اما ان شرط التجديد فإن كانت المدة لاقل من سنة فباعتبار الاجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فاكثر فباعتبار الاجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد 0.50% ايجار عقار او منقول
من قيمة الاجرة فى المدة الباقية فى العقد 0.25% فسخ الايجار للعقار او المنقول او التنازل عنه
من راس مال الشركة اذا لم يجاوز 2000 ج 0.25% عقود الشركات او فسخها او تعديلها
اذا جاوز راس المال 2000 جنية 0.50%
من قيمة المتفق عليها فى العقد 0.50% عقود المقاولات
من القيمة الايجارية التى اعتبرت اساسا لربط ضريبة الاطيان موضوع الشركة مدة العقد اذا كانت المدة محددة او مدة ثلاث سنوات اذا لم تكن المدة محددة 0.50% عقود شركة المزارعة أو فسخها
من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية 0.25% رهن المنقول
اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية 0.50%
اذا جاوزت القيمة 2000 جنية فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن 0.75%
من مبلغ الدين او الجزء المتخالص عنه سواء احصل الاقرار بالقبض او الابراء ام لم يحصل واذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى يراعى ما سبق تحصيله 0.25% التنازل عن رهن المنقول
من قيمة الايراد السنوى مضروبا فى 20 ان كان مؤبدا او مضروبا فى 10 اذا كان لمدى الحياة , فاذا كان مؤقتا فعلى قيمة الايراد السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا يتجاوز عشرا 0.50% ترتيب الايراد
من قيمة المحال به لغاية 1000 جنية 0.25% الحوالة
اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية 0.50%
اذا جاوزت القيمة 2000 جنية 0.75%
من قيمة الدين واذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الاصلى حسب النسب السابقة اقرار بتحويل الدين او التنازل عنه او الرجوع فيه
من قيمة الدين سواء اصدر به حكم ام لم يصدر ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه === اقرار بدين
من قيمة المقر بها === اقرار باقتراض نقود
من القيمة المقر بها ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه === اقرار بفتح اعتماد
من قيمة الوديعة === اقرار بوديعة
من قيمة العارية === اقرار بعارية
من قيمة الدين المكفول === الكفالة
من قيمة الدين ما لم يكن الاقرار ضمن الاقرار بشطب الرهن او التنازل عنه فلا رسم عليه 0.25% اقرار بقبض دين
من قيمة الوديعة او العارية 0.25% اقرار باسترداد الوديعة او العارية
من قيمة المبرأ منه 0.25% الابراء من الحقوق
على المائة جنية الاولى 1.50% عقود الزواج او التصادق عليه
على الزيادة اذا كان الصداق مسمى اما اذا كان الصداق غير مسمى فيحصل رسم بحد ادنى قدره 200 قرش كم يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة ( الدوطة ) وعلى التزام الزوج بردها وايضا على قيمة الشبكة او الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته 2%
2% تقرير النفقة او سقوطها او تحملها او الاقرار بشئ من ذلك اذا كانت مسندة الى تاريخ سابق
اذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر 0.50% كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى هذه الجدول
ملاحظة هامة .. يراعى ان النسبة المئوية للرسم النسبى الموضحة بالجدول المرفق بالمادة المذكورة بعد تخفيضها للنصف تطبيقا لاحكام المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 معدلا بالقانون 224 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
6

المادة 6

يحصل على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها

7

المادة 7

يحصل على التصديق على كل امضاء او ختم رسم مقرر قدره اربعون قرشا

8

المادة 8

يحصل على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع (الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.
ولا يستحق الرسم المشارإليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصة بمسائل الزوجية ومما يتعلق ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن.

9

المادة 9

يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا للإطلاع (الكشف النظرى) على كل مادة يراد الإطلاع عليها بمكاتب التوثيق وفروعها.

10

المادة 10

يحصل رسم مقرر قدره جنيهان على انتقال الموثق خارج مكاتب المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.
أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر وأحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة أستحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى.

11

المادة 11

يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ.

12

المادة 12

يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.

13

المادة 13

يحصل رسم مقرر بواقع قرشين عن كل ورقة على التأشير بالفتح او ا لقفل على الدفاتر التى تنص القوانين على التأشير عليها.

14

المادة 14

لا يستحق رسم مقرر على ارفاق الاوراق او المستندات التى يتطلب القانون او التعليمات إرفاقها بالمحررات المطلوب توثيقها ذلك ان هذه المرفقات إن دونت كاملة بالمحرر فإنه يسرى عليها الرسم المقرر المفروض على المحرر والذى يتحدد تبعا لعدد اوراقه..وان كان تدوينها غير لازم فليس من سبيل لاخضاعها لمثل هذا النوع من الرسوم وإنما يسرى عليها الرسم المقرر على الصور إذاطلبت صور منها.

15

المادة 15

لا يستحق الرسم المقرر على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه ا لتعليمات.

الفصل الثانى - رسم الحفظ

الباب الاول

16

المادة 16

الفصل الثانى
رسم الحفظ

يحصل رسم حفظ على المحررات المطلوب توثيقها (الاشهادات) حسب الفئات الآتية
•عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.
•خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوزخمسمائة جنيه.
•مائة قرشإذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.
•مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.
•خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحررمما لا يمكن تقديرها، فإذا كان لمحرر توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً.
ولا يحصل الرسم المشار إليه على اشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها المبينة بالجدول الوارد المادة 5 من هذه التعليمات

17

المادة 17

يحصل رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.

18

المادة 18

يتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من تصرف (صفقة) او موضوع بتعدد التصرفات اوالموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.
كما يتعدد هذا الرسم على المحرر اذا اشتمل على عدة توكيلا وكان لكل منها اثاره القانونية المستقلة كأن يصدر التوكيل من احد الموكلين فى شأن معين لا صلة له بما يصدر من موكل آخر..او ان يفوض احد الوكلاء فى مباشرة عمل لا صلة له بما يفوض فيه الوكيل الآخر.

19

المادة 19

المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.

20

المادة 20

لا يستحق رسم الحفظ على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات.

الفصل الثالث - الرسم النسبى

الباب الاول

21

المادة 21

الفصل الثالث

الرسم النسبى

يحصل رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.
فاذا تضمن المحررالواحد عدة تصرفات أو موضوعات مختلفة فإنه يتعين تقدير الرسم النسبى على كل تصرف او موضوع منها
ويستحق هذا الرسم على المحررات التىتقدم بقصد حفظها ولم تكن موضوع إشهاد– أى لم يكن قد سبق توثيقها– وذلك بعد اخذ اقرار على صاحب الشأن بقبوله سداد الرسوم المستحقة على هذا الايداع.

22

المادة 22

مادة 85 .. يتحدد الرسم النسبى المشار اليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف او موضوع حسبما هو وارد بالجدول التالى وبحيث لا يقل فى جميع الاحوال عن عشرة جنيهات . نوع التصرف او الموضوع بحكم او بعقد .
الإيضاح رسم نسبى فى المائة نوع التصرف أو الموضوع بحكم او بعقد
من قيمة المنقول 2% بيع المنقول أو رده بإتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه
من قيمة أكبر البدلين 2% البدل فى المنقول
من قيمة المنقول وقت الاقرار او التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد 1% الاقرار للغير بمنقول او التصادق عليه
من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع اذا لم ترد القيمة على 1000 جنية 2% بيع المحال التجارية والصناعية
اذا لم تجاوز القيمة 2000 جنية
اذا لم تجاوز القيمة 3000 جنية 3%
اذا زادت القيمة على 3000 جنية 4%
5%
من قيمة الموهوب وقت الهبة او الرجوع 2% هبة المنقول او الرجوع فيها
من قيمة المنقول المقسوم لكن اذا كانت القسمة مقصوره على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة او الحصص المفرزه فقط , فاذا كان الباقى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك , واذا ظهرت فى القسمة زيادة على الانصبة الاصلية اخذت الزيادة حكم البيع فى تقدير الرسم 0.25% قسمة المنقول قسمة افراز او فسخها
من قيمة المال الموصى به ان كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين او بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية 1% الوصية بالعقار او المنقول او الرجوع فيها
من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها فى عشر سنوات 0.50% وصية بمنفعة عقار او منقول مدة معينة او مدى الحياة او ا لرجوع فيها
باعتبار الايجار فى مدة التعاقد اذا لم يشترط فى المحرر تجديدها , اما ان شرط التجديد فإن كانت المدة لاقل من سنة فباعتبار الاجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فاكثر فباعتبار الاجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد 0.50% ايجار عقار او منقول
من قيمة الاجرة فى المدة الباقية فى العقد 0.25% فسخ الايجار للعقار او المنقول او التنازل عنه
من راس مال الشركة اذا لم يجاوز 2000 ج 0.25% عقود الشركات او فسخها او تعديلها
اذا جاوز راس المال 2000 جنية 0.50%
من قيمة المتفق عليها فى العقد 0.50% عقود المقاولات
من القيمة الايجارية التى اعتبرت اساسا لربط ضريبة الاطيان موضوع الشركة مدة العقد اذا كانت المدة محددة او مدة ثلاث سنوات اذا لم تكن المدة محددة 0.50% عقود شركة المزارعة أو فسخها
من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية 0.25% رهن المنقول
اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية 0.50%
اذا جاوزت القيمة 2000 جنية فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن 0.75%
من مبلغ الدين او الجزء المتخالص عنه سواء احصل الاقرار بالقبض او الابراء ام لم يحصل واذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى يراعى ما سبق تحصيله 0.25% التنازل عن رهن المنقول
من قيمة الايراد السنوى مضروبا فى 20 ان كان مؤبدا او مضروبا فى 10 اذا كان لمدى الحياة , فاذا كان مؤقتا فعلى قيمة الايراد السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث لا يتجاوز عشرا 0.50% ترتيب الايراد
من قيمة المحال به لغاية 1000 جنية 0.25% الحوالة
اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية 0.50%
اذا جاوزت القيمة 2000 جنية 0.75%
من قيمة الدين واذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين الاصلى حسب النسب السابقة اقرار بتحويل الدين او التنازل عنه او الرجوع فيه
من قيمة الدين سواء اصدر به حكم ام لم يصدر ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه === اقرار بدين
من قيمة المقر بها === اقرار باقتراض نقود
من القيمة المقر بها ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه === اقرار بفتح اعتماد
من قيمة الوديعة === اقرار بوديعة
من قيمة العارية === اقرار بعارية
من قيمة الدين المكفول === الكفالة
من قيمة الدين ما لم يكن الاقرار ضمن الاقرار بشطب الرهن او التنازل عنه فلا رسم عليه 0.25% اقرار بقبض دين
من قيمة الوديعة او العارية 0.25% اقرار باسترداد الوديعة او العارية
من قيمة المبرأ منه 0.25% الابراء من الحقوق
على المائة جنية الاولى 1.50% عقود الزواج او التصادق عليه
على الزيادة اذا كان الصداق مسمى اما اذا كان الصداق غير مسمى فيحصل رسم بحد ادنى قدره 200 قرش كم يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة ( الدوطة ) وعلى التزام الزوج بردها وايضا على قيمة الشبكة او الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته 2%
2% تقرير النفقة او سقوطها او تحملها او الاقرار بشئ من ذلك اذا كانت مسندة الى تاريخ سابق
اذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره والا فيكتفى بالرسم المقرر 0.50% كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى هذه الجدول
ملاحظة هامة .. يراعى ان النسبة المئوية للرسم النسبى الموضحة بالجدول المرفق بالمادة المذكورة بعد تخفيضها للنصف تطبيقا لاحكام المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 معدلا بالقانون 224 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
#

منشور مالى 8 لسنة 2019

ورد بالمنشور المالى 8 لسنة 2019
يضاف بند جديد للجدول ب المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه المحررات غير واجبة الشهر يكون سابقا على البند الاخير منه نصه الاتى: .
الإيضاح رسم نسبى فى المائة نوع التصرف أو الموضوع بحكم او بعقد
سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج 0.50 % بحد اقصى مائة الف جنية
ملاحظة هام-هذه الاضافة وارده بالمنشور المالى 8 لسنة 2019
23

المادة 23

فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على اساس قيمة المنقول تحدد هذه القيمة وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور فتقدر قيمتها طبقا للجدول التى يصدر بها قرار من وزير العدل.
ولا يجوز فى جميع الاحوال قبول اى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.

24

المادة 24

تقدر الرسوم النسبية على التصرفات والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة او احدى وحدات الحكم المحلى او احدى الهيئات العامة او احدى وحدات القطاع العام او قطاع الاعمال العام طرفا فيها على اساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات

25

المادة 25

يحصل الرسم النسبى المستحق على التنازل عن المبيعات الصادرة من مصلحة الأملاك الاميرية او الادارة العامة لاملاك الدولة او غيرها من الجهات الادارية المختصة – باعتبارها حوالة حق – عن قيمة الصفقة بأكملها ما دفع منها من مقدم الثمن وما تبقى من اقساط وذلك على اساس القيمة التى حددتها تلك الجهة بالمحرر مضافا اليها ما دفع من مقابل لهذا التنازل.

26

المادة 26

يحصل الرسم النسبى المستحق بواقع 0.50 % على كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فى الجدول الوارد بالمادة 22على قيمة المنقول مقدرة وفق القواعد المنصوص عليها فى هذه التعليمات
فإذا كان التصرف أو الموضوع وارد على احدى مركبات النقل السريع مثل الإقرار باستلام سيارة او تحديد الشريك المسئول عن السيارة.الخ..كان الرسم النسبى المستحق بواقع0.50 % من قيمة المركبة أو السيارة المحددة بالجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل.
واذا كان الموضوع واردا على اقرار المحاسب بمراجعة وصحة ميزانية شركة من الشركات كان الرسم النسبى المستحق بواقع 0. 50 % (نصف فى المائة) من اجمالى ميزانية الشركة الذى يجب ان يتضمنه الاقرار بالارقام والحروف.

27

المادة 27

يكون لبائع المنقول حق امتياز على الشئ المبيع ضمانا لما يستحق للبائع من الثمن وملحقاته.
والرسم النسبى المستحق فى هذه الحالة هو بواقع 0.50 % من قيمة باقى الثمن المؤجل والملحقات..باعتبار انه موضوع لم يرد بالجدول الوارد بـ المادة 22

28

المادة 28

يراعى عند تقدير الرسوم المستحقة على التخالص عن باقى الثمن فى عقود بيع السيارات التى تتضمن الاحتفاظ بحق الملكية دون ايضاح المبالغ المتبقية من الثمن..ان يتم هذا التقدير على اساس قيمة السيارة التى يحصل عنها الرسم النسبى عن البيع حسبما هو منصوص عليه فى هذه التعليمات..ما لم يقدم صاحب الشان دليلا رسميا يثتب عكس ذلك.

29

المادة 29

مع مراعاة ما نصت عليه المادة 152 وما بعدها من الجزء الثالث من هذه التعليمات يقدر الرسم النسبى المستحق على عقود تأسيس الشركات أو فسخها او تعديلها حسب النسب المحددة بالجدول الوارد المادة 22 محسوبا على رأسمال الشركة بالكامل .. وذلك سواء كانالتعديل بزيادة راسمال الشركة او تخفيضه او اطالة مدة الشركة او تحويلها..الى غير ذلك من التعديلاتالتى يرى اصحاب الشان ادخالها على عقود شركاتهم
واذا كان التعديل بانقاص راسمال الشركة فإن الرسم النسبى يقدر على راسمال الشركة قبل التعديل.
ويستحق الرسم المشار اليه عن كل تعديل لعقد الشركة..ويسرى ذلك اذا ما تخارج احد الشركاء من الشركة– فى حالة تعدد الشركاء– مع بقاء راسمالها دون تعديل اما باعادة توزيع حصة الشريك المتخارج على باقى الشركاء او بقبول شركاء جدد بذات قيمة حصة الشريك المتخارج.
وفى حالة تخارج احد الشركاء من الشركة المكونة من شريكين فقط واقرار الشريك الاخر باستمرار الشركة كمؤسسة فردية فانه يترتب على ذلك انحلال الشركة وفسخ عقدها ويستحق فى هذه الحالة الرسم النسبى المفروض على الفسخ.
وتخضع عقود تاسيس الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعقود تعديلها للحد الاقصى الوارد بالقانون رقم 159لسنة 1981..دون استحقاق رسوم اخرى عما قد يرد من البيانات التى ترد تبعا على سبيل الاخبار والايضاح بحدوثها سلفا مثال دفع حصص المساهمين القصر من مال الولى الطبيعى تبرعا فلا يحصل رسم نسبى عن تبرعه لان وثيقة عقد الشركة لا تعد اداة للتقرير بالتبرع وتوثيقه.
ويسرى ذلك ايضا على الشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

.
30

المادة 30

تحصل الرسوم النسبية المستحقة على فسخ عقد الشركة المشار اليه فى المادة السابقة فى الحالات التى يتقدمفيها المصفون المعينون لتصفية الشركات المنحلة– بغير اقرار موثق او مصدق على التوقيعات فيه سددت عنهالرسوم النسبية على فسخ الشركة – بصور محاضر اجتماع الجمعيات العمومية لهذه الشركات والمتضمنة حلها وتصفيتها وتعيين مصف لها للتصديق على توقيعات هؤلاء المصفين.
ويحصل رسم نسبى مقداره (نصف فى المائة) على محاضر اجتماع مجالس ادارة الشركات او الجمعيات العموميةلهذه الشركات وذلك اذا تضمنت مساهمة الشركة فى راسمال شركة اخرى وتحدد مقدار هذه المساهمة باعتبار ان ذلك موضوعا لميرد بالجداول الملحقة بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر..فضلا عن تحصيل رسوم التصديق على تلك المحاضر المشار اليها.

31

المادة 31

تعتبر شركات القطاع العام او قطاع الاعمال من اشخاص القانون الخاص ولها شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمة الجهة التى تشرف عليها او التى تتبعها..وهى بهذا الوصف تخرج عن مدلول لفظى الحكومة والهيئات العامة ولا تتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيقوالشهر ما لم يصدر نص خاص بالاعفاء

32

المادة 32

الرسوم النسبية على عقود العمل -
عقود العمل محددة المدة تخضع للرسم النسبى بواقع 0.50 %باعتبارها موضوعا لم يرد بالجدول الوارد بـ المادة 22 وذلك عن كامل الاجر عن المدة المنصوص عليها فى العقد ايا كان قدرها..وبغض النظر عن امكانية فسخ العقد او تجديده.
اما عقود العمل غير محددة المدة فلا تخضع للرسم النسبى لعدم امكان تقدير قيمتها.

33

المادة 33

التنازل عن حق استئجار العقارات -
يعتبر تنازل المستأجر عن حق استئجار العقار حوالة حق اذا تم التنازل قبل تنفيذ عقد الايجار..وفى هذه الحالة يحصل الرسم النسبى المفروض على حوالة الحق عن كامل مدة التعاقد.
اما اذا صدر التنازل بعد تنفيذ عقد الايجار فيعتبر ذلك تنازلا عن عقد الايجار يحصل عليه الرسم النسبى عن المدة الباقية وفقا لما هو مبين بالجدول الوارد المادة 22

34

المادة 34

تعتبر التنازلات عن الحقوق فى المحررات الغير واجبة الشهر حوالة حق..ينقل بمقتضاها الدائن حقه قبل المدين الى شخص اخر..ومن ثم يستحق عنها الرسم النسبى المتدرج المفروض على حوالة الحق حسبما هو محدد بالجدول الوارد بـ المادة 22

35

المادة 35

ألغيت هذه المادة بالمنشور مالى 3 لسنة 1995 وكذلك المنشور المالى 12 لسنة 1986..3 لسنة 1990

يراعى تحصيل الرسوم المستحقة على التعاملات التى يكون المقابل فيها بالنقد الاجنبى على اساس ما يساويه هذاالنقد الاجنبى بالجنية المصرى وفقا لسعر الصرف المعلن عنه من البنك المركزى المصرى او المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى..وذلك على اساس سعر الصرف وقت توثيق المحرر او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه..او على اساس القيمة وفقا للاساس والقواعد الواردة بالمادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته والجداول المرفقه به والجداول الصادرة بقراروزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 أيهما اكبر.

36

المادة 36

لا يستحق رسم نسبى على مرفقات المحررات المطلوب توثيقها التى يلزم تقديمها اثباتا للصفات او السلطات.

37

المادة 37

لا يستحق رسم نسبى على ايداع الوصايا المظروفة او سحبها لتعذر تقدير هذه الرسوم من جهه..ولعدم قيام المصلحة باداء اية خدمة تستحق عليها هذه الرسوم من جهه اخرى.
فاذا فتحت الوصية بعد وفاة الموصى فإن الرسوم النسبية تستحق عليها عقب توثيق محضر فتحها..ويتعين مطالبة أصحاب الشأن بها فورا بمجرد إثبات هذا الفتح فإذا لم تسدد تتخذ الاجراءات القانونية لتحصيل هذه الرسوم..ولا تسلم اية صورة من الوصية او محضر فتحها الا بعد تمام السداد الفعلى.
ويعتبر الموصى له فى حالة قبوله الوصية وورثة الموصى فى حالة رفض الموصى له الوصية او ردها..من ذوى الشأن المشار اليهم فى الفقرةالسابقة..فاذا لم يوجد ورثة الموصى له قبول الوصية اقتضى الرسم من اموال المورث التى لا تصبح تركة الابعد سداد ما عليها من التزامات.

الباب الثانى

الرسم الاضافى لدور المحاكم

الباب الثانى

38

المادة 38

الباب الثانى

الرسم الاضافى لدور المحاكم

المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 وتعديلاته

يحصل رسم اضافى لدور المحاكم على اعمال التوثيق طبقا للجدول التالى

نوع الورقة فئة الرسم الاضافى ملاحظات
طلب توثيق كل عقد او اشهاد او التصديق على التوقيع على محرر مما هو مبين بالجدول الواردبالمادة 22 2 عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنية او اذا كان غير محدد القيمة
ولا يتعدد الرسم اذا كان التوثيق بقصد التسجيل 4 اذا زاد على مائة جنية الى الف جنية
12 اذا زاد على الف جنية الى اربعة الاف جنية
40 اذا زاد على اربعة الاف جنية
اشهاد بتوثيق عقد زواج او طلاق او ما يتعلق بامور زوجية 1.5 عن كل امضاء او ختم
طلب تصديق على امضاء او ختم ذوى الشان فى المحررات غير واجبة الشهر 1.5 عن كل امضاء او ختم
كل تأشيرة باثبات التاريخ 2
الشهادات 1.5 عن كل طلب شهادة
الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها 2 عن كل طلب صورة
الملخصات 2 عن كل طلب
الترجمة 2 عن كل طلب
اشهاد بتوكيل او عزل من الوكالة 2 عن كل طلب
طلب كشف نظرى اذا كان المطلوب محددا او غير محدد 2 عن كل طلب
طلب التاشير بفتح او قفل الدفاتر التجارية او قفل الحساب 2 عن كل تاشيرة
الاشهادات الاخرى غير المشار اليها فيما تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى 2
اوامر التقدير 2
39

المادة 39

يتعدد الرسم الاضافى لدور المحاكم على المحررات التى تشتمل على اكثر من تصرف (صفقة) او موضوع بتعدد التصرفات او الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها..فاذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الاخر معلوم القيمة حصل الرسم على كل منها.
كما يتعدد هذا الرسم على المحرر اذا اشتمل على عدة توكيلات وكانلكل منها اثاره القانونية المستقلة كأن يصدر التوكيل من احد الموكلين فى شأن معين لا صلة له بما يصدرمن موكل آخر..او ان يفوض احد الوكلاء فى مباشرة عمل لا صلة له بما يفوض فيه الوكيل الاخر.

40

المادة 40

لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات.

41

المادة 41

لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تكون معفاه من رسوم التوثيق والشهر.

الباب الثالث

ضريبة الدمغة المفروضه

الباب الثالث

42

المادة 42

الباب الثالث

ضريبة الدمغة

المفروض بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته

وتستحق ضريبة الدمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والاشياء والوقائع وغيرها من الاوعية المنصوصعليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980..والمعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 و2 لسنة 1998 و 10 لسنة2000.
وهذه الضريبة نوعان
ضريبة دمغة نوعية
ضريبة دمغة نسبية
وذلك وفقا لما هو منصوص عليه فى المواد التالية.

43

المادة 43

تتعدد الضريبة بتعدد الاحكام فى المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك
ويقصد بالحكم كل موضوعله ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لاحكام قانون ضريبة الدمغة

44

المادة 44

اذا كان المحرر من عدة نسخ او صور ممضاه استحقت ضريبة الدمغة النوعية والضريبة النسبية على الاصل فقط دون باقى النسخ او الصور الاخرى.

45

المادة 45

يراعى فى تحديد وتحصيل الضريبة المستحقة جبر كسور القرش الى قرش.
وفى جميع الاحوال اذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية او النسبية الواجبة الاداء تقل عن خمسة قروش او مضاعفاتها جبر هذا الكسر الى اقرب خمسة قروش

46

المادة 46

لا تسرى الضريبة على المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية او بينها وبين شخص معفى من الضريبة
واذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل.

47

المادة 47

يقصد بالجهات الحكومية فى تطبيق احكام المادة السابقة
•وزارات الحكومة..ومصالحها..والاجهزة التى لها موازنة خاصة بها
•وحدات الحكم المحلى
•الهيئات العامة
•المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام او شركات قطاع الاعمال العام

48

المادة 48

لا يجوز للموظفين العموميين اصدار قرارات او وضع اشارات او التصديق على امضاءات او القيام باى عمل مما يدخل فى اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة قانونا قد اديت فعلا

49

المادة 49

كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لاحكام قانون ضريبة الدمغة وكذلك كل حكم يصدر او عمل رسمى يتم خلافا لاحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه او التمسك به ان تؤدى عنه الضريبة المستحقة

50

المادة 50

لا تخضع للضريبة الجهات الاتية
•هيئات التمثيل السياسى والقنصلى الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل
•الهيئات الدولية

51

المادة 51

تتعدد ضريبة الدمغة النوعية على المحرر اذا اشتمل على عدة توكيلات وكان لكل منها اثاره القانونيةالمستقلة كأن يصدر التوكيل من احد الموكلين فى شان معين لا صلة له بما يصدر من موكل اخر..او ان يفوض احد الوكلاء فى مباشرة عمل لا صلة له بما يفوض فيه الوكيل الاخر

52

المادة 52

ألغيت هذه المادة بالمنشور مالى 3 لسنة 1995 وكذلك المنشور المالى 12 لسنة 1986..3 لسنة 1990
تخضع الشهادات الاتية لضريبة دمغة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من اوراقها
1. جميعانواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية..عدا الشهادات الدراسية
2. الشهادات الصادرة من
الغرف التجارية او الزراعية او الصناعية او السياحية
النقابات والاتحادات المهنية
الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية
مخازن الايداع
وحدات التعاون الاستهلاكى والانتاجى
اية منشأت تجارية او صناعية
3.الشهادات المصدق على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية او شركة قطاع عام..وكذلك الاقرارات المقدمة من اصحاب الشان الى اية جهة
ولاتسرى احكام هذه المادة على الشهادات المستخرجة من السجلات والدفاتر المتعلقة باعمال الشهر العقارى اوالسجل العينى او التوثيق

53

المادة 53

تستحق ضريبة دمغة نوعية مقدارها 0.9 قرشا عن كل ورقة من اوراق العقد وذلك بالنسبة الى جميع العقود بعوضاو بغير عوض مدنية كانت او تجارية وكذلك الاشهادات الخاصة بالوقف.
وبالنسبة الى العقود التى تخضعلضريبة معينة لاحكام قانون ضريبةالدمغة فلا يحصل عنها الا هذه الضريبة وحدها
ويتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة على النسخة اوالنسخ او الصورة او الصور الخاصة به..فاذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوى بينهم ما لم يكن احدهم معفى قانونا فيتحمل الباقون بالتساوى الضريبة المستحقة بالكامل.
وبالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل

54

المادة 54

تستحق ضريبة دمغة نوعية بالنسبة الى عقود الزواج والطلاق على النحو التالى

  • خمسة عشر جنيها على كل عقد زواج
  • ثلاثون جنيها على كل وثيقة طلاق

ويتحمل الزوج عبء الضريبة على عقود الزواج ويتحمل المطلق الضريبة على وثائق الطلاق

55

المادة 55

المادة 55 الى المادة 59 الغيت

60

المادة 60

لا تستحق ضريبة الدمغة النوعية على اشهادات الاسلام كما لا تستحق هذه الضريبة على الصور الاولى لهذه الاشهادات التى تسلم لاصحاب الشان

61

المادة 61

مادة 61 ’ 62 .. 63 .. 64 الغيت

65

المادة 65

تخضع عمليات بيع وشراء الاوراق الماليه لضريبة الدمغة النسبية على النحو التالى 1- اثنان فى الالف بحد ادنى ثلاثون قرشا وحد اقصى اثنى عشر جنيها على جميع عمليات شراء او بيع الاوراق الماليه مصريه كانت او اجنبيه 2- اثنا عشر فى الالف على كل عمليه بيع او شراء اوراق ماليه اجنبيه مما لا تخضع للضريبه النسبيه السنويه , وذلك علاوه على الضريبة النسبيه المنصوص عليها فى البند السابق

الباب الرابع

الفصل الاول

الفصل الاول - رسم تنمية الموارد الماليه

66

المادة 66

الباب الرابع
الفصل الاول
رسم تنمية الموارد المالية للدولة
المفروض بالقانون رقم 147لسنة 1984 وتعديلاته

يستحق رسم تنمية الموارد المالية للدولة بواقع عشرة قروش على كل وعاء من الاوعية الخاضعة لضريبة الدمغةالنوعية المحددة بالمواد 52 وما بعدها من هذه التعليمات
ويتعين توريد هذا الرسم الى مصلحة الضرائب – الادارة العامة لرسم تنمية مواردالدولة وضريبة التضامن خلال 15 يوم من بداية الشهر التالى للتحصيل

الفصل الثانى

الفصل الثانى - الرسم الاضافى على عقود الزواج

67

المادة 67

الفصل الثانى
الرسم الاضافى على عقود الزواج
المفروض بالقانون رقم 12 لسنة 1992

تنفيذا لما نصت عليه المادة الاولى من القانون رقم 12 لسنة 1992 بفرض رسم اضافى على مستخرجات شهاداتالميلاد وعقود الزواج
يحصل رسم اضافى قدره خمسة جنيهات عن كل صورة اضافية من عقود الزواج والتصادق عليها التى يكون طرفاها او احدهما من مواطنى جمهورية مصر العربية
وتؤول حصيلة هذا الرسم الى ايرادات المجلس القومى للطفولة والامومة

الجزء الثانى

الرسوم والضرائب على اعمال الشهر العقارى

68

المادة 68

الجزء الثانى
الرسوم والضرائب
على اعمال الشهر العقارى
الجزء الاول
الرسوم على اعمال التوثيق

مع مراعاه حالات الاعفاء من الرسوم والحالات الاخرى المنصوص عليها فى الجزء الثالث من هذه التعليمات..تحصل مقدما على اعمال التوثيق وما يتصل بها من طلبات واجراءات..الرسوم والضرائب المستحقه قانونا وهى
أولا الرسوم المفروضه بالقانون70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقوانين ارقام 94 لسنة 1980 و 6 لسنة 1991. .224 لسنة1996 وهى
4. الرسم المقرر
5. رسم الحفظ
6. الرسم النسبى
ثانيا الرسم الاضافى لدورالمحاكم المفروض بالقانون رقم 96 لسنة1980 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1985
ثالثا ضريبة الدمغة المفروضه بالقانون رقم 111 لسنة 1980المعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 و2 لسنة 1993 و2 لسنة 1998.
رابعا رسم تنمية الموارد المالية للدوله المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمى 5 لسنة 1986 و 16 لسنة 1991
خامسا الرسمالاضافى على شهادات الميلاد وعقود الزواج المفروض بالقانون رقم 12 لسنة 1992

69

المادة 69

المحررات واجبة الشهر..تحصل عنها الرسوم المستحقة على عمليتى التوثيق والشهر معا سواء كان المحررمطلوبا توثيقه او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه.

الباب الاول

الفصل الاول - الرسم المقرر

الباب الاول

70

المادة 70

الباب الاول
الرسوم المفروضه بالقانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته
الفصل الاول
الرسم المقرر

يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والاوراق الاخرى التى يجوزتصويرها كما يحصل ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها منالسجلات والمحررات ومرفقاتها وتكون الورقه من صفحتين..والصفحة25 سطرا والسطر إثنتى عشرة كلمه باللغة العربية وإثنى عشر مقطعا باللغة الاجنبية..ويحصل هذا الرسم كاملا على الورقة الاولى مهما قل عدد الاسطر المكتوبة فيها..أما الورقة الاخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلااذا زاد عدد اسطرها على ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ.

71

المادة 71

يستحق الرسم المقرر على الصور الفوتوغرافية او الخطية التى تستخرج من الاحكام والقرارات الصادرة من اللجان القضائية للسجل العينى
حيث يستحق على هذه الصور جميع الرسوم المفروضة قانونا.

72

المادة 72

يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.

73

المادة 73

يحصل على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع(الكشف النظرى) رسمقدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الاقسام فى المدن التى يشملهاالكشف ان كان لكل ناحية او قسم فهرست مستقل ويبدأ حساب السنةمن اليوم الموضح فى الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.
ويجوز البحث على وجه السرعة فى آجل لايجاوز خمسة عشر يوما لاستخراج شهادة عقارية نظير اداء رسم اضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة

74

المادة 74

يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا للإطلاع(الكشف النظرى) على كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها.

75

المادة 75

يحصل رسم مقرر قدره مائة قرش على كل ورقة من الاصل المطلوب ترجمته الى لغة اجنبية..وخمسون قرشا اذا كانت الترجمة الى اللغة العربية

76

المادة 76

يحصل رسم مقرر قدره خمسون مليما على مراجعة اصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة اذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها
ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الاخرى

77

المادة 77

يحصل رسم مقرر قدره مائتا قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة.

78

المادة 78

لا يستحق الرسم المقرر على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات.

الفصل الثانى - رسم الحفظ

الباب الاول

79

المادة 79

الفصل الثانى
رسم الحفظ

يحصل رسم حفظ على المحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية
•عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.
•خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز الف جنيه.
•مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.
•خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها ، فإذا كان لمحرر حكما من احكام الافلاس او ورقةمن اوراق الاجراءات يكون الرسم مائة قرش.

80

المادة 80

يحصل رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.
ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.

81

المادة 81

يحصل رسم الحفظ على المحررات المتعلقة بشهر حق الارث على اساس قيمة العقار الذى يتناوله شهر حق الارث مقدرة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذه التعليمات.

82

المادة 82

يحصل رسم الحفظ على المحررات التى تتناول حقا من الحقوق العينية التبعية(الرهن..الاختصاص..الامتياز) على اساس جملة المبالغ المستحق عليها الرسم النسبى حسبما هو مبين بـ المادة102

83

المادة 83

لا يستحق رسم الحفظ على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات.

الفصل الثالث - الرسم النسبى

الباب الثالث

84

المادة 84

الفصل الثالث
الرسم النسبى

يحصل الرسم النسبى على كل تصرف او موضوع مما تشمله المحررات المطلوب شهرها
فاذا تضمن المحرر الواحد عدة تصرفات (صفقات) او موضوعات مختلفة فإنه يتعين تقدير الرسم النسبى على كل تصرف او موضوع منها.

85

المادة 85

يتحدد الرسم النسبى المشار اليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف او موضوع حسبما هووارد بالجدول التالى وبحيث لا يقل فى جميع الاحوال عن عشرة جنيهات.

الايضاح رسم نسبى فى المائة نوع التصرف او الموضوع بحكم او بعقد
بيع العقار او رده باتفاق المتعاقدين او التنازل عنه
1 % من قيمة العقار اذا لم تجاوز 1000 جنية
1.50 % من تلك القيمة اذا لم تجاوز 2000 جنية
2 % من تلك القيمة اذا لم تجاوز 3000 جنية
2.50 % من تلك القيمة اذا لم تجاوز 5000 جنية
3 % من تلك القيمة اذا لم تجاوز 7000 جنية
3.50 % من تلك القيمة اذا لم تجاوز 10000 جنية
4 % من تلك القيمة اذا لم تجاوز 15000 جنية
4.50 % من تلك القيمة اذا لم تجاوز 20000 جنية
5 % من تلك القيمة اذا لم تجاوز 25000 جنية
5.50 % من تلك القيمة اذا لم تجاوز 30000 جنية
6 % من تلك القيمة اذا جاوزت 30000 جنية
الوصية بالعقار حسب النسب السابقة من قيمة العقار الموصى به وقت الشهر
وصية بمنفعة عقار مدة معينة او مدى الحياة حسب النسب السابقة من ثلث قيمة العقار
بيع الرقبة فى العقار مجردا من حق الانتفاع حسب النسب السابقة من ثلثى قيمة العقار
بيع حق الانتفاع فى العقار حسب النسب السابقة من ثلث قيمة العقار
المعاوضة فى العقار حسب النسب السابقة من قيمة اكبر البدلين
اقرار للغير بملكية العقار او التصادق على ملكيته حسب النسب السابقة من قيمة العقار وقت الاقرار او التصادق
هبة العقار او الرجوع فيها حسب النسب السابقة من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة او الرجوع
حقوق الارتفاق حسب النسب السابقة من القيمة المبينة فى العقد او التى بينها صاحب الشان مقابل الارتفاق على الا تقل عن الفرق بين العقار محملا بالارتفاق وقيمته بدونه
حكم رسو المزاد حسب النسب السابقة من الثمن الراسى به المزاد
محاضر البيع الادارى الجبرى حسب النسب السابقة من الثمن الذى بيع به العقار
استبدال اعيان الوقف حسب النسب السابقة من قيمة مال البدل
الغاء الوقف 1 % من قيمة نصيب المستحق سواء أكان قائما او اموالا مودوعة على ذمة الاستبدال
رهن العقار 0.25 % من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية
0.50 % من مبلغ الدين اذا لم تجاوز قيمته 2000 جنية
0.75 % اذا جاوز 2000 جنية فاذا لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهنويؤخذ هذا الرسم عند التجديد على الزيادة فقط
حقوق الامتياز 0.25 % على المبلغ الاصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط
قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة 0.25 % على المبلغ الاصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط
التنازل على الاولوية فى مرتبة الحقوق العينية التبعية 0.25 % من مقابل التنازل اذا صدر بمقابل والا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ
قيد الديون العادية التى على المورث على هامش تسجيل حق الارث 0.25 % على المبلغ الاصلى وملحقاته
قسمة العقار بين مستحقيه قسمة افراز او فسخها 0.50 % من قيمة العقار المقسوم واذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فىالباقى فان الرسم يؤخذ على قيمة الحصة او الحصص المفرزة فقط فاذا كان الباقى هو نصيبشريك واحد يحصل الرسم عن قيمة العقار كله بحسب نصيب كل شريكواذا ظهرت فى القسمة زيادة عن الانصبة الاصلية تأخذ الزيادة حكم البيع فى تقدير الرسم
شطب الرهن 1 / 8 % من مبلغ الدين المتخالص عليه لغاية 1000 جنية
0.25 % اذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية
3 / 8 % اذا جاوزت قيمة الدين 2000 جنية سواء احصل الاقرار بالقبض او الابراء ام لم يحصل..واذا كان الشطب عن جزء من العقار لم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء يحصل الرسم على كامل الدين مع مراعاة ذلك اجراء الشطب النهائى
شطب اختصاص الدائن بعقارات مدينة 1 / 8 % من المبلغ المتخالص عليه سواء احصل الاقرار بالقبض او الابراء ام لم يحصل واذا كان الشطب عن جزء من العقار ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء يحصل الرسم على كاملالدين مع مراعاة ذلك عند اجراء الشطب النهائى
التحكير او التنازل عنه 1 % من الاجرة المبينة فى العقد بشرط الا تقل عن عشر سنين ولا تزيد على عشرين سنة فاذا لمتعين المدة فباعتبار الاجرة فى مدة عشرين سنة
الايجارات 0.50 % باعتبار قيمة الايجار فى مدة التعامل اذا لم يشترط تجديدها اما ان شرط التجديد فانكانت المدة لاقل من سنة فباعتبار الاجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فاكثر فباعتبار الاجرةعن مدة واحدة من مدد التجديد
المخالصات عن الايجار 0.25 % من قيمة المبالغ المتخالص عليها
فسخ ايجار العقار او التنازل عنه 0.25 % من قيمة الاجرة فى المدة الباقية من العقد
شطب حقوق الامتياز 1 / 8 % على المبلغ الاصلى وملحقاته
شطب الديون العادية التى على المورث 1 / 8 % على المبلغ الاصلى وملحقاته
الصلح متى كان متعلقا بنزاع خاص بتصر من التصرفات الوارد ذكرها فى هذا الجدول النسبة المقررة لكل تصرف
كل تصرف او موضوع لم ينص عليه فيما تقدم 0.25 % اذا كانت قيمة التصرف او الموضوع مما يمكن تقديره والا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ
ملاحظة هامة يراعى ان النسبة المئوية للرسم النسبى الموضحة بالجدول المرفق بالمادة المذكورة بعد تخفيضها للنصف تطبيقا لاحكام المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 معدلا بالقانون 224 لسنة 1996بشأن رسوم التوثيق والشهر.

86

المادة 86

فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على اساس قيمة العقار تحدد هذه القيمة على النحوالتالى
1. الأراضى الزراعية المربوط علها ضريبة الأطيان
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبةالأصلية السنوية.
2. الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل القيمة الضريبة الأصلية السنوية.
3.الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون.
4. الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيثلا تقل عن ألف جنيه فدان الواحد.
5. الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرارمن وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص
6. العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبينة
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة
7.العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقاراتالمبينة
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أوأقرب جهة مجاورة لها
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى الماليةوالإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها
8.الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها
على أساس القمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند(7) من هذه المادة
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البؤر داخل كردون المدن
9. الأراضى التى ينص المحرر على لتصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر علىالتصرف فيها دون الأرض
(أ) حالةالتصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى والمبانى والمنشآت مقررة طبقا للجداول المشار إليها فى البند(7) من هذه المادة ما لم يثبتأن التصرف مقصور على الأرض وحدها،أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملتزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك.
ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك(وفى القرى محضر مخالفة لاقامة المبانى بتاريخ الاقامة(محضر السكرتاريه) على ان يكون باسم المشترى او شهادة من الوحدة المحلية على مسئوليتها(القسم الهندسى) منشور مالى 15 لسنة 96 وفنى 13 لسنة 98 وملف التفتيش20 لسنة 95)
(ب) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دونالأرض
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند(7) منهذه المادة أيهما اكبر
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة

87

المادة 87

تقدر الرسوم النسبية على التصرف والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أوأحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات.

88

المادة 88

يسرى على احكام مرسى المزاد الجبرى او الاختيارى ما نصت عليه المادة 84 بشأن كيفية تقدير الرسم النسبى على المحررات التى تتضمن عدة تصرفات(صفقات) او موضوعات مختلفه

89

المادة 89

يحصل الرسم النسبى على عقود البدل التى يتعدد فيها المتبادلون على قيمة اكبر البدلين وباعتباره موضوعا واحدا دون النظر الى تعدد التصرفات(الصفقات)

90

المادة 90

يحصل نصف الرسم النسبى المستحق على عقود البدل التى تكون الحكومة او الاشخاص الاعتبارية المعفاة من الرسوم طرفا فيها ولو انطوت هذه العقود على اتفاق يقضى بتحمل الحكومة او الشخص الاعتبارى مصاريف عقدالبدل ومنها رسوم الشهر..وذلك بالاضافة الى تحصيل كامل الرسوم الاخرى المستحقة قانونا.
ويراعى ما نصت عليه المادة السابقة فى شأن تقدير الرسم النسبى على عقودالبدل

91

المادة 91

يستحق الرسم النسبى على شهر احكام تثبيت الملكية الصادرة إستنادا على وضع اليد لمن يسبق شهر الملكيةباسمه بواقع 1 / 4 % باعتبار ذلك موضوعا لم يرد بالجدول المبين بـ المادة 85
ويستحق الرسم النسبى على شهر الاحكامالصادرة بتثبيت الملكية استنادا الى محررات لم يسبق شهرها على اساس ما تضمنه هذه المحررات من تصرفات اوموضوعات.
اما احكام تثبيت الملكية الصادرة استنادا الى محررات سبق شهرها فلا يستحق عنها رسم نسبى

92

المادة 92

يقدر الرسم النسبى المستحق على بيع حق الرقبة فى العقار مجرد عن حق الانتفاع..كما يقدر الرسم النسبى المستحق على بيع حق الانتفاع فى العقار على اساس النسبة المئوية المحددة بالجدول الوارد بـ المادة 85
ويحتسبالرسم المشار اليه فى الفقرة السابقة على القيمة المسماة بالمحرر او قيمة العقار مقدرة وفقا للقواعدالمحددة بـ المادة 86 ايهما ارجح .
ويراعى ان قيمة حق الانتفاع التى تؤخذاساسا لتقدير الرسم الواجب تحصيله عنشهر انتقال هذا الحق هى قيمته التى تتحدد فى الوقت الذى ينتقل فيه بقوة القانون الى مالك الرقبة عند انقضاء الاجل المعين له او عند موت المنتفع..أما فى حالة نزول المنتفع بإرادته عن حق الانتفاع الىمالك الرقبة فتقدر قيمة حق الانتفاع فىوقت التوثيق او التصديق على التوقيع على الاقرار المثبت لهذا التنازل.

93

المادة 93

تعتبر المبانى التى يقيمها الولى الطبيعى على الارض المملوكة على الشيوع له ولاولاده القصر– مملوكة بدورها على الشيوع لكافة الشركاء بمجرد بنائها..وعلى هذا فإن تنازل الولى الطبيعى لاولاده عن حق الرجوع عليهم بقيمة تكاليف البناء بنسبة حصة كل منهم يعتبر تبرعا بقيمة تكاليف المبانى وليس تبرعا بالمبانى ذاتها.
كما ان قيام الولى الطبيعى بإقامة مبان على ارض مملوكة للقصر حتى ولو لم يكن شريكا معهم على الشيوع فى ملكية هذه الارض..فهو انما يقوم بهذا العمل لحساب القصر وبصفته نائبا قانونيا عنهم فيمتلكون المبانى بمجرد إقامتها بحيث لا يكون للولى إلا حق الرجوع عليهم بقيمةتكاليف المبانى.
وعلى ذلك فإن تنازل الولى الطبيعى عن هذا الحق سواء كان شريكا مع اولاده القصر فىملكية الارض او لم يكن يعتبر تبرعا بقيمةتكاليف المبانى..ويكون متبرعا بمنقول وليس بعقار فيستحق عنه رسم نسبى بواقع 1 / 2 % من قيمة هذه المبانى.

94

المادة 94

لا يستحق رسم نسبى عن شهر الغاء الوقف على قرارات الاستيلاء النهائية الصادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتى تتضمن اطيانا خاصة بأى فرد من افراد اسرة محمد على.

95

المادة 95

لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الارث واحكام اشهار الافلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الاجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وانذارات الشفعة وكذلك الاحكام الصادرة ببطلان او فسخ او الغاء اى حق من الحقوق التى تم شهرها.

96

المادة 96

استبدلت بفقرة من القرار الوزارى رقم (5424) لسنة 2006 عملا بما نصت عليه المادة 30 من قانون السجل العينى المرافق للقانون 142 لسنة 1964..ويكون قيد حق الارث فى السجل العينى فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم .. أما بعد ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد اداء الرسم المفروض على نقل الملكية او الحق العينى.
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة الى حقوق الارث القائمة من تاريخ نفاذ القرار الصادر من وزير العدل بتعيين الاقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على اساس اثبات المحررات فى السجل العينى.

97

المادة 97

يخضع شهر وصايا اليونانيين للرسم النسبى على قيمة العقارات الموصى بها دون تطبيق لقواعد الارث لان القانون المدنى اليونانى فرق بين الميراث والوصية وكلا الطرفين واجب الشهر إلا ان شهر الارث يتم بدون رسم نسبى بينما فرض القانون رسوما نسبيا على شهر الوصية..وطالما ان المتوفى اختار طريق الايصاء وتوافرت فيه الشروط اللازمة فلا تكون التركة قد انتقلت الى الموصى لهم بطريق الارث..لان المشرع اليونانى قدم ارادة المتوفى على الميراث الشرعى بحيث اذا توافرت لهذه اركانها اللازمة لاعتبارها رصية فإن المتصرف يعتبر وصية.

98

المادة 98

يحصل على شهر انتقال حق الانتفاع الى مالك الرقبة بوفاة المنتفع رسم نسبى بواقع 0.25 % باعتبارها موضوعا لم يرد بالجدول المبين ب المادة 85

99

المادة 99

يحصل على مصادقة من قبيل سلامة الصفقة رسم نسبى بواقع 0.25 % من قيمة التصرف او الموضوع باعتبار ان هذه المصادقة تعد من التصرفات او الموضوعات الغير واردة بالجدول المبين المادة 85 ويستحق الرسم النسبى المشار اليهفى الفقرة السابقة حتى ولو كان التصرف الاصلى متمعا بالاعفاء من الرسوم.

100

المادة 100

لما كان الكفيل العينى يقدم رهنا عقاريا ضامنا للوفاء بدين على غيره وبينما يكون محل التزام المدينالراهن هو الاموال العينية والمنقولة الواردة بعقد الرهن يكون محل التزام الكفيل العينى هو العقارالمرهون..ومن ثم يكون عقد الرهن متضمنا موضوعين أحدهما رهن رسمىمقدم من المدين والثانى كفالة عينية مقدمة من الكفيل الراهن..ولكل من الموضعين محل مستقل يستحق عنهالرسم النسبى.
فعلى ذلك يراعى تحصيل الرسم النسبى عن الكفالة طبقا للنسب المبينة بالجدول الواربالمادة 22 وهى 0.25 %..0.5 % ..0.75 % من مبلغ الدين على النحو الموضح فى الحالات الاتية
1) اذا كان العقار الضامنمقدما من الكفيل العينى ومملوكا له بمفرده..كان المحرر متضمنا موضوعا اخر هو الكفالة العينية الى جانبالاقرار بالدين.
2) اذا كان العقارالضامن مقدما من المدين والكفيل ومملوكا لهما..كان المحرر متضمنا موضوعين الاول رهن عقارى مقدم منالمدين..والثانى رهن عقارى مقدم من الكفيل حسبما يملكه كل منهما فى العقار الضامن.
وفى هذهالحالة يستحق رسم نسبى عن مبلغ الدين علىالرهن المقدم من المدين بالاضافة الى استحقاق رسم نسبى على الرهن المقدم من الكفيل العينى.
3) اذاقدم المدين رهنا تجاريا او عقارا اخر غير العقار الذى تقدم به الكفيل العينى ضمانا لسداد الدين كانالمحرر متضمنا موضوعين الاول رهن تجارىاو عقارى مقدم من المدين..والثانى رهن عقارى للعقار الذى تقدم به الكفيل العينى.
وفى هذه الحالةيحصل رسم نسبى عن الكفالة العينية بالاضافة الى الرسم النسبى عن الرهن وذلك حسب النسب السابقة.

101

المادة 101

الرسم النسبى المستحق على رهن العقار يتحدد مقداره بنسبة مئوية معينة من قيمة الدين..إلا انه يستحق عنكامل الدين على كل محرر من المحررات التي يتضمن كل منها تقرير رهن معين ولو كانت سدادا لدين واحد.
وعلى ذلك فإن عقد الرهن التكميلىاذا تضمن اضافة عقارات جديدة الى العقارات السابق رهنها بسبب زيادة مقدار الدين..فإن الرسم النسبىيستحق فى هذه الحالة عن كامل الدين بعد الزيادة..وليس على الزيادة فقط.
اما اذا تضمن العقدالتكميلى زيادة مقدار الدين دون اضافة عقاراتجديدة الى العقارات السابق رهنها..فإن الرسم النسبى يستحق فى هذه الحالة عن الزيادة فى مقدار الدين.

102

المادة 102

فى حالة اختصاص الدائن بعقارات مدينة او رهن العقار او حقوق الامتياز تضاف على الدين الاصلى الفوائدالمستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات كما يضاف ايضافى حالة الرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل ان طلب تأمينه.
وفى حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند اعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبى كاملا على قيمة الدين الاصلى او الباقى منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة

103

المادة 103

تحصل الرسوم النسبية المستحقة على عقود شطب الرهن او شطب حق الامتياز على اساس قيمة الدين الاصلىبأكمله مضافا اليه ملحقاته وفوائده طبقا لما جاء بقائمة قيد الرهن او الامتياز وعلى ان تحتسب الفوائد من تاريخ قيد الرهن او الامتياز حتى تاريخ الشطب الكلى ومع عدم احتساب فوائد على متجمد الفوائد..وبشرط ألا يزيد مجموعها على اصل الدين..وذلك عند اجراء الشطب الكلى.
واذا كان قد سبق تحصيل رسوم شطب جزئى عن الدين فيراعى خصم هذه المبالغ المستحقة عند اجراء الشطب المشار اليه فى الفقرة السابقة.
وفى الحالة التى يكون الدائن فيها هو احدى المؤسسات العامة او احدى شركات القطاع العام..ونظرا لانتفاء مظنة تهرب تلك الجهات من الرسوم فتحسب الفوائد على اساس تواريخ السداد المبينة بإقرارات شطب الرهن أو الامتياز.
وبالنسبة لعقود الشطب الجزئى فإن رسوم الشطب تحصل على اساس المبالغ المتخالص عنها فعلا والواردة بعقود الشطب.

104

المادة 104

يحصل رسم نسبى بواقع 0.25 % عن التأشير على هامش الحجز العقارى او أوراق الاجراءات المشهره بالتخالص عن الدين..او عن التأشير على هامش عقد البيع بالتخالص عن باقى الثمن فى حالة عدم قيد حق امتياز البائع..لأن التأشير المشار اليه يندرج ضمن الموضوعات التى لم ينص عليها بالجدول الوارد بـ المادة 85 .. وتبعا لذلك فإنه يستحق عنه رسم نسبىبواقع 0.25

105

المادة 105

يعتد بقيمة المطلوبات والمصروفات الفعلية المستحقة لمصلحة الضرائب والتى تقرر بالتخالص عنها..وذلك عند تقدير الرسم النسبى المستحق على التأشير الهامشى بشطب الحجز العقارى الموقع منها..ولا يعتد فى هذا الشأن بالمبالغ الجزافية التى سبق لمصلحة الضرائب توقيع الحجزعليها.

106

المادة 106

لا يستحق رسم نسبى على التأشير الهامشى بشطب الحجز العقارى الصادر من مصلحة الضرائب بسبب اسقاط الضريبة عن الممول.

107

المادة 107

يحصل رسم نسبى قدره 1 % من قيمة العقار او الحق العينى موضوع طلب الشهر اذا ما طلب صاحب الشأن اسناد اصل الملكية او الحق العينى الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية..فضلا عن مصروفات النشر والانتقال.
ويراعى فى تقدير قيمة العقارالقواعد المنصوص عليها بـ المادة 86 كما يراعى ان هذا الرسم لا يخضع للتخفيض المنصوص عليه بـ المادة 184 من الجزء الثالث من هذه التعليمات .

108

المادة 108

تحصل مؤقتا عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية او عند شهر طلب عارض او طلب تدخل اوطلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق– امانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى او الطلب مقدارها 0.25 % من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوبا على اساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى والطلب وتخصم هذه الامانة المشار اليها من الرسم النسبى المستحق على ذلك الشهر.
ويتم احتساب هذه الامانة طبقا للقواعد الواردة المادة 85
يضاف....المنشور المالى 1 لسنة 2008

109

المادة 109

تعتبر شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام من اشخاص القانون الخاص..ولها شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمة الجهة التى تشرف عليها او تتبعها..وهى بهذا الوصف تخرج عن مدلول لفظى الحكومة والهيئات العامة ولا تتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيق والشهر ما لم يصدر نص قانونى خاص بالاعفاء.

الباب الثالث

ضريبة الدمغة المفروضه بالقانون 111 لسنة 1980

الباب الثالث

110

المادة 110

الباب الثانى
الرسم الاضافى لدور المحاكم
المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 وتعديلاته

يحصل رسم اضافى على اعمال الشهر العقارى طبقا للجدول التالى

الايضاح رسم نسبى فى المائة نوع التصرف او الموضوع بحكم او بعقد
عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنية او اذا كان غير محدد القيمة 2 طلب توثيق كل عقد او اشهاد او التصديق على التوقيع على محرر مما هو مبين بالجدولالوارد بالمادة 22
اذا زاد على مائة جنية الى الف جنية 4 ولا يتعدد الرسم اذا كان التوثيق بقصد التسجيل
اذا زاد على الف جنية الى اربعة الاف جنية 12
اذا زاد على اربعة الاف جنية 40
عن كل امضاء او ختم 1.5 اشهاد بتوثيق عقد زواج او طلاق او ما يتعلق بامور زوجية
عن كل امضاء او ختم 1.5 طلب تصديق على امضاء او ختم ذوى الشان فى المحررات غير واجبة الشهر
2 كل تأشيرة باثبات التاريخ
عن كل طلب شهادة 1.5 الشهادات
عن كل طلب صورة 2 الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها
عن كل طلب 2 الملخصات
عن كل طلب 2 الترجمة
عن كل طلب 2 اشهاد بتوكيل او عزل من الوكالة
عن كل طلب 2 طلب كشف نظرى اذا كان المطلوب محددا او غير محدد
عن كل تاشيرة 2 طلب التاشير بفتح او قفل الدفاتر التجارية او قفل الحساب
2 الاشهادات الاخرى غير المشار اليها فيما تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى
2 اوامر التقدير

111

المادة 111

يتعدد الرسم الاضافى لدور المحاكم على المحررات التى تشتمل على اكثر من تصرف (صفقة) او موضوع بتعدد التصرفات او الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها..فاذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الاخر معلوم القيمة حصل الرسم على كل منها.

112

المادة 112

يستحق الرسم الاضافى لدور المحاكم على الصور الفوتوغرافية او الخطية التى تستخرج من الاحكام والقرارات الصادرة من اللجان القضائية للسجل العينى حيث يستحق على هذه الصور جميع الرسوم المفروضة قانونا

113

المادة 113

لا يحصل رسم اضافى لدور المحاكم على شهر حق الارث وعرائض الدعاوى وانذارات الحائزين والتنبيهات العقارية ومحاضر الحجوز الادارية وغيرها من اوراق الاجراءات لان هذه الموضوعات لم ترد بالجدول المبين بالمادة السابقة.

114

المادة 114

لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تكون معفاه من رسوم التوثيق والشهر.

115

المادة 115

لا يستحق رسم اضافى لدور المحاكم على المحررات التى تخضع للرسم الشامل المبينة فى الجزء الثالث من هذه التعليمات.

الباب الرابع

الفصل الاول - اجراءات رد الضريبة

الباب الرابع

116

المادة 116

الباب الثالث
ضريبة الدمغة
المفروض بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته

يراعى ما نصت عليه المادة 42 وما بعدها من تعليمات رسوم التوثيق بشأن استحقاقضريبة الدمغة النوعية وضريبة الدمغة النسبية على المحررات والمطبوعات والمعاملات والاشياء والوقائع وغيرها من الاوعية المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقوانين ارقام 104 لسنة 1987 و224لسنة 1989 و2 لسنة 1993.

117

المادة 117

تستحق ضريبة دمغة نوعية مقدراها تسعون قرشا عن كل ورقة من اوراق العقد او الاشهاد وذلك بالنسبة الىجميع العقود بعوض او بغير عوض..وكذلك الاشهادات الخاصة بالوقف.ويراعى تحصيل هذه الضريبة على المحررات واجبة الشهر قبل شهرها اذا لم يكن قد سبق تحصيلها قبل توثيق المحرر او التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه.

118

المادة 118

تتعدد الضريبة بتعدد الاحكام فى المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك.ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لاحكام قانون ضريبة الدمغة

119

المادة 119

لا تسرى الضريبة على المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية او بينها وبين شخص معفى من الضريبة.
واذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل.

الفصل الثانى -ضريبة المهن التجاريه

الباب الرابع

120

المادة 120

الباب الرابع
الفصل الاول
اجراءات رد الضريبة المفروضة
بالقانون رقم 157 لسنة 1981
بشأن التصرف فى العقارات

يتعين فى شأن استرداد الضريبة على التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى داخل كردون المدينة التى تم تحصيلها بالزيادة او بدون وجه حق الرجوع الى مصلحة الضرائب فى هذا الشأن..ولا يخضع ذلك لما نصت عليهالمادة 30 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
ولا يجوز اجراء مقاصة بين ما تم تحصيله من هذه الضريبة سواء بالزيادة او بدون وجه حق وبينالرسوم التكميلية التى تستحق لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

121

المادة 121

الفصل الثانى
ضريبة المهن غير التجارية
المفروضة بالقانون رقم 157 لسنة 1981

تنفيذا لما نصت عليه المادة 90 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981..وقراروزير المالية رقم269 لسنة 1983 بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين تحصل المبالغ التالية تحت حساب هذه الضريبة
5 جنية عن كل صحيفة دعوى او طعن او محررموقع من محام مقيد بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية
10 جنية عن كل صحيفة دعوى او طعن اومحرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف
15 جنية عن كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين امام محكمة النقض
ولا يسرى ذلك على
1) صحف الدعاوى التى ترفعها هيئة قضايا الدولة
2) صحيفة الدعوى التى يرفعها المحامى الخاضع للضريبة على المرتبات والاجور الخاصة بالجهة التى يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهه التى يعمل بها المحامى
3) صحف الدعاوى التى ترفع من المحامى خلال فترة اعفائه من الضريبة ويكون اثبات ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامى

122

المادة 122

لتنفيذ حكام المادة السابقة يراعى ما يأتى
1) على مأموريات الشهر العقارى تحصيل الضريبة المشاراليها وذلك عند التأشير على المحرر بالصلاحية للشهر مهما كانت قيمة المحرر الموقع عليه من المحامى وعلى مكاتب الشهر تحصيل ما يفوت على المأموريةتحصيله من هذه الضريبة
وبالنسبة لصحف الدعاوى والطعون الموقع عليها من المحامى والمتحصل عنهاهذه الضريبة بمعرفة اقلام كتاب المحكمة فيكتفى بهذا التحصيل طالما كان مؤشرا على الصورة الرسميةالمستخرجة من تلك الصحف بمعرفة اقلام الكتاببما يفيد تحصل هذه الضريبة.
2) يسلم للمحامى ايصالا باسمه يستخرج من دفتر ايصالات مستقل مخصص لتحصيل هذه الضريبة على انه يجوز لاصحاب الشأن فى المحرر دفع هذه الضريبة باسم المحامى بشرط ان يستخرجالايصال الخاص به باسم المحامى
3)على كل مأمورية او مكتب تخصيص دفتر حرف(ز) لقيد حساب لكل مأمورية ضرائب مختصة ويدون بكل حساب اسماءالمحامين التابعين لها وقيمة المحصل من كل منهم لكل محرر وتاريخ تحصيل ورقم الايصال وبيان المحرر.
4) على المأمورية والمكتب تحرير نماذج47 ضرائب لكل محرر يستحق عنه الضريبة
5) تقوم المأمورية او المكتب باقفال دفتر الايصالات المخصصلتحصيل هذه الضريبة فى نهاية كل يوم وتورد المتحصلات بنفس الاجراءات المتبعة فى العقود الزرقاء وفى اخركل شهر يحرر كشف ببيان المبالغ المحصلةوارقام ايصالات التوريد وتواريخها من اصل وصورتين تحتفظ المأمورية بصورة ويرسل الاصل وصورة مرفقا بهصور ايصالات التوريد ونماذج 47 ضرائب السالف ذكرها لوحدات الحسابات المختصة لاجراء اللازم نحو قيد هذه المبالغ لحساب الضرائب(حساب جارى دائن) فى نوع مستقل يسمى ضريبة المهن غير التجارية على المحامين
6) تقوم الوحدة الحسابية خلال كل شهرمن شهور يناير وابريل ويوليو واكتوبر– من كل عام بتحرير النموذج 41 ضرائب عن مدة الثلاثة اشهر السابقة واتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو صرفهذه المبالغ لمأموريات الضرائب كل فى دائرة اختصاصها بموجب شيكات مصحوبة بالنموذجين 41..47 ضرائب سالفالذكر..وفى موعد اقصاه اخر كل من الشهور السابق الاشارة اليها.

الجزء الثالث

الباب الاول

الفصل الاول - الحكومة والهيئات العامه

الباب الاول

123

المادة 123

الجزء الثالث
•الاعفاء من الرسوم.
•تخفيض الرسم النسبى.
•اجراءات تحصيل الرسوم.
•الرسم التكميلى والتهرب من الرسوم.
•اداء الرسوم.
الباب الاول
الاعفاء من الرسوم
الفصل الاول
الحكومة والهيئات العامة

عملا بما نصت عليه المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقوانين ارقام94 لسنة 1980..6 لسنة 1991. .224 لسنة 1996..يعفى من الرسوم المفروضة بالقانون المذكور
1)المحررات والاجراءات التى تؤول بمقتضاهاملكية العقارات او المنقولات او الحقوق الى الحكومة.
2) الصور والشهادات والكشوف والملخصاتوالترجمة للوزارات او المصالح الحكومية او لجهة وقف خيرى
3) إشهار الإسلام.
4) الوقف الخيرى والبيع وغيره من اسباب كسب الملكية اذا اقترنبوقف العين وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة وقف
5) الوصية فى وجوه البر
6) جميع التصرفات التى تؤول بمقتضاها الى احدى الحكومات الاجنبية ملكية عقارات فى مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية اوالقنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
7) الحكومات والهيئات الاجنبية بالنسبة الى العقارات التى تتملكهالاقامة منشأت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.
8) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.

124

المادة 124

يراعى عدم المطالبة لهيئة قضايا الدولة باقرارات بقبول السداد بقيمة الرسوم المستحقة على طلبات الصوروالشهادات والكشوف التى تطلبها الهيئة المذكورة..وكذلك على شهر احكام ايقاع بيع العقارات الصادرة لصالح الدولة..باعتبار ان هذه الحالات معفاة من الرسوم وفقا لما نصت عليه المادة السابقة. المادة 123

125

المادة 125

لما كانت قرارات لجان التصالح المنصوص عليها فى المادة 34 مكرر / 1 من القانون رقم 70 لسنة 1964المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991..يحرر بها محضر من اصلين يثبت فيه تاريخ الجلسة وموضوع طلب التصالح ومنطوق قرار اللجنة وما يفيد موافقة الطالب على ما جاء بهذا المنطوق..ويذيل هذا المحضر بتوقيع رئيس اللجنة وتوقيع طالب التصالح او وكيله المفوض وأمين سر اللجنة ويختم بخاتم مكتب الشهر العقارى والتوثيق ويسلم اصل الى طالب التصالح ويودع الاصل الثانى ملف الطالب حسبمانصت على ذلك المادة 11 من قرار وزير العدلرقم 4373 لسنة 1991 بشأن نظام وقواعد واجراءات سير العمل بهذه اللجان.
فيراعى ان اصل المحضر الذى يسلم الى طلب التصالح لا تستحق عنه اية رسوم ويقتصر استحقاق الرسوم على الصور التى تطلب من هذه المحاضر.

126

المادة 126

يكون طرح النهر من الاملاك الخاصة للدولة حسبما نص على ذلك فى القانون رقم 7 لسنة 1991..ويصدر قرار منوزير الزراعة..او من ينيبه..بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا..ويودع هذا القراربمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم.

127

المادة 127

وفقا لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى تعتبر الهيئة العامةللاصلاح الزراعى من الهيئات العامة وتتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيق والشهر وتعفى بالتالى من رسوم صحف الوحدات العقارية المفروضة بقانون السجل العينى المرافق للقانون رقم 142 لسنة 1964.

128

المادة 128

لا تستحق رسوم على شهر قرارات الاستيلاء النهائى الصادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على اراضى الاوقاف الخيرية المستبدلة تطبيقا لاحكام القانون رقم 152 لسنة 1957..لانها صادرة لصالح الدولة ولايجوز تحصيل اى ضريبة دمغة عليها.

129

المادة 129

تنفيذا لما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى..تشهر شهادات التوزيع على صغار الفلاحين التى تصدر وفقا لاحكام هذا القانون بطريق الايداع بمكاتب الشهر العقارى المختصة بدون رسوم.

130

المادة 130

يراعى عدم تحصيل رسم قيد حق امتياز البائع على قوائم قيد حق الامتياز التى تقدم مع عقود المنتفعين بقوانين الاصلاح الزراعى التى يؤجل فيها جزء من الثمن..لان الامتياز فى هذه الحالة يكون صادرا لصالح الدولة.

131

المادة 131

تنفيذا لما نصت عليه المادة 14 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963..تعتبراموال الهيئة العامة اموالا عامة..وتجرى عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة ما لم ينصعلى خلاف ذلك فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة.
ولما كانت ميزانية تلك الهيئات وإن كانت خاصة الاانها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها احكامها وتتحمل الدولة عجزها ويؤول لها ما تحققه من ارباح بحيث لا يمكن اعتبارها مستقلة عنها.
لذا فإن الهيئات العامة المنشأة طبقا للقانون رقم 61لسنة 1963 المشار اليه..تعفى من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته الى جانب تمتعها بالاعفاء من ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

132

المادة 132

تنفيذا لاحكام المادة 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 100 لسنة 1971 باصدار قانونالمخابرات العامة وتعديلاته تعفى المخابرات العامة من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون 70 لسنة1964 وتعديلاته كما تعفى من ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون111 لسنة 1980 وتعديلاته.

133

المادة 133

تتمتع الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 779 لسنة 1969 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 8 لسنة 1979 بالاعفاءات المبينة فى المادة السابقة..تأسيسا على ان لهذه الهيئة موازنة مستقلة تلحق بموازنة الدولة حسبما نصت علي ذلك المادة 5 من القرار الجمهورى المشار اليه.

134

المادة 134

تتمتع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1977 بالاعفاءاتالمبينة فى المادة 131 تأسيسا على ان لهذه الهيئة موازنة مستقلة تلحق بموازنة الدولة..حسبما نصت على ذلك المادة 9 من القرار الجمهورى المشار اليه

135

المادة 135

تنفيذا لما نصت عليه المادة 1 من القرار الجمهورى رقم 1891 لسنة 1964 بتنظيم هيئة النقل العام بالقاهرةتعفى هذه الهيئة المذكورة من رسوم التوثيق والشهر والدمغة المقرر اعفاؤها للحكومة طبقا للمادة 34 منالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

136

المادة 136

تتمتع الهيئة العامة للابنية التعليمية المنشأة بالقرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1988 بالاعفاءات المبينة فى المادة 131 لكونها هيئة عامة لها موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة حسبما نصت علي ذلك المادة 12 من القرار الجمهورى المشار اليه.
وتنفيذا لاحكام المادة 1 من القرار الجمهورى رقم 4494لسنة 1965 بتنظيم ادارة النقل العام بمحافظة الاسكندرية.تعفى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظةالاسكندرية من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

137

المادة 137

يدخل الازهر والهيئات التابعة له فى مفهوم لفظ الحكومة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون 70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذلك يتمتع بالاعفاء من رسوم التوثيق والشهر والدمغة التى تقع عليه عبءادائها.

138

المادة 138

تنفيذا لما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971..مستبدلة بالقانون رقم 60 لسنة 1975بإنشاء هيئة عامة باسم ' بنك ناصر الاجتماعى ' تعفى الهيئة المذكورة من جميع انواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها عبء ادائها بما فى ذلك رسوم التوثيق والشهر..كما تعفى من جميع انواع الضرائب والرسوم التى تستحق على ما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة.

139

المادة 139

تنفيذا لما نصت عليه المادة 55 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها..تعفى من رسوم التوثيق والشهر ومن رسوم الدمغة المحررات المتضمنة التوزيع علىصغار الزراع وفقا لاحكام هذا القانون..كما تعفى من هذه الرسوم عقود البيع اذا كان مجموع الملكية العقارية لكل مشتر والارض المبيعة اليه يقل عن خمسة افدنة من الاراضىالزراعية او عشرة افدنة من الاراضى البور او الصحراوية ويسرى ذلك على التصرفات السابقة التى ابرمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شهرها وفى هذه الحالة يؤخذ اقرار فى المحرر يفيد بأن جميع ما يمتلكه المشترى بما فيه القدر محل التصرف الحالى يقل عن خمسة افدنة من الاراضى الزراعية او عن عشرة افدنة من الاراضى البور او الصحراوية

140

المادة 140

تنفيذا لما نصت عليه المادة 26 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدةتعفى المحررات التى تتضمن تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الاراضى والمنشأت الداخلة فى المجتمعات المشار اليها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة المفروضة على شهر تلك المحررات سواء تم الشهر بطريق الايداع او التسجيل..كما تعفى هذه المحررات من الرسوم المفروضة على صورها التى تسلم الى ذوى الشأن.

141

المادة 141

تنفيذا لما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الاراضى الصحراوية المعدلةبالقانونين رقمى 96 لسنة 1995..72 لسنة 1996 يسرى على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاحوالاستزراع التى تقام على الاراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والاحكام والتيسيرات والاعفاءات والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك ايا كانت الجهة او الشخص الذى يقوم بها.
كما تسرى ذات القواعد والاحكام والتيسيرات والاعفاءاتوالاجراءات المشار اليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الواقعة خارج الزمامالى مسافة كيلو مترين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتنفيذا لما نصت عليه المادة26 من القانون 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تعفى المحررات التى تتضمن تصرفالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الاراضى المشار اليها وبشروطها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة المفروضة على شهر تلك المحررات سواء تم الشهر بطريق الايداع او التسجيل كما تعفى هذه المحررات من الرسوم المفروضة على صورها التى تسلم الى ذوى الشأن.

الفصل الثانى

الفصل الثانى - البنوك والشركات

الباب الاول

142

المادة 142

الفصل الثانى
البنوك والشركات

لا تعفى عقود القرض الصادرة من بنوك التنمية والائتمان الزراعى من الرسوم المفروضة بالقانون 70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته..ولو كانت هذه القروض مضمونة بحق امتياز..ويجب تحصيل الرسوم المستحقة على هذه العقود كاملة .. لان الاعفاء من هذه الرسوم– المقرر بالمادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى– قاصرعلى قوائم القيد وتجديده وشطبه والطلبات التى تقدمها هذه البنوك بشأن ذلك والخاصة بحق الامتياز المقررللمبالغ التى تقرضها الى الغير– بغرض استصلاح الاراضى أو اقامة المنشأت– على الاراضى والعقارات التى تصرف من اجلها هذه القروض.

143

المادة 143

تنفيذا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 77 لسنة 1971 بإنشاء البنك المصرى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية.
تعفى اموال البنك وارباحه وتوزيعاته وكافة اوجه نشاطه وعملياته من كافة الضرائب والرسوم والدمغات..كما لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائى او الادارى عليها.

144

المادة 144

تنفيذا لما نصت عليه المادة 2 من القانون 19 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 214 لسنة 1991 بتقرير بعض الحقوق والمزايا لبنك التنمية الصناعية المصرى..تخضع رهون الاموال العقارية والمنقولة التى تعقد مع هذا البنك لرسم نسبى موحد مقداره نصف فى المائة لاشهار رهن العقاروربع فى المائة لتوثيق رهن المنقول..وتعفى العشرة آلاف جنية الاولى من قيمة هذه العقود من الرسم النسبى الخاص بشطب الرهن او التنازل عنه.

145

المادة 145

تنفيذا لما نصت عليه المادة 22 من قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادرة بالقانون رقم 95 لسنة1983..تخضع الرهون العقارية التى تعقد مع البنك المذكور لرسم نسبى مقداره نصف فى المائة..كما تعفى الخمسة آلاف جنية الاولى من هذه العقود من الرسم النسبى.

146

المادة 146

تنفيذا لما نصت عليه المادة 59 من اتفاقية تأسيس البنك الاسلامى الصادر قرار رئيس الجمهورية رقم 181لسنة 1975 وبالموافقة عليها يعفى البنك واصول وممتلكاته ودخله وعملياته وصفقاته من الضرائب ومن اى التزام بدفع او اقتطاع او تحصيل اى ضريبة او رسوم.

147

المادة 147

تنفيذا لما نصت عليه المادة 11 من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 1974..تعفى اموال هذا المصرف..وكذلك ارباحه وتوزيعاته وكافة اوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء فى مركزه الرئيسى او فروعه او مكاتبه او توكيلاته التى قد توجد فى بلد العضو من كافة انواع الضرائب والرسوم والدمغات..كما تعفى من تحصيل اية ضرائب او رسوم او دمغات قد تفرض على العملاء
ويسرى الاعفاءالمشار اليه على كافة اوجه النشاط المصرفى وعملياته ولا يمتد الى اوجه النشاط الاخرى التى ينحسر عنها هذا الوصف حتى ولو كانت بمناسبته

148

المادة 148

تعفى التصرفات التى تعقد بين الحكومة والشركة المساهمة لانشاء المساكن الشعبية بشأن الاراضى التى تخصص لهذه المساكن من رسوم التوثيق والشهر والحفظ..وتخضع التصرفات التى تعقد بين الهيئة المنشئة للمساكن الشعبية وبين المنتفعين بها فى شأن الاراضى والمبانى لرسمشامل قدره خمسة جنيهات.
وذلك تنفيذا لما قرره القانون رقم 368 لسنة 1954.

149

المادة 149

تنفيذا لما نصت عليه المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 175 لسنة 1960..تعفى شركة المعاهد القومية للتربية والتعليم من رسوم شهر بيع المدارس التجريبية التى اشترتها من وزارة التربية والتعليم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 1957.

150

المادة 150

تنفيذا لما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1975 فى شأن المزايا التى تتمتع بها الشركةالعربية للملاحة العربية.
تعفى هذه الشركة وراس مالها واستثماراتها وقروضها وممتلكاتها وارباحها وتوزيعاتها وجميع اوجه نشاطها ومعاملاتها من جميع انواع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الدمغة بجميع انواعها عدا ما كان منها مقابل خدمات للمرافق العامة.
ويسرى هذا الاعفاء من تاريخ انشاء الشركة بالنسبة لما لم يؤد من هذه الضريبة والرسوم قبل العمل بهذا القانون.
كما تعفى الشركة من جميع الرسوم المفروضة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستحقة على المحررات الخاصة بالسفن المملوكه لها.

151

المادة 151

يراعى فى حالة قيام احدى شركات التأمين بتحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التى تزاولها فى جمهورية مصر العربية الى شركة اخرى وفقا لما نصت عليه المادة 60 من قانونالاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981..اعفاء الاموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الاموال..وذلك تنفيذا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة سالفة الذكر.

152

المادة 152

يكون رسم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لاحكام قانون الشركات المساهمة وشركاتالتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بمقدار ربع فى المائة منراس المال بحد اقصى مقداره الف جنية..ويسرى ذلك على عقود تعديل هذه الشركات.
(منشور مالى2 لسنة 96 دون استحقاق رسوم اخرى عما قد يرد من البيانات التى ترد تبعا مثل المساهمين القصر فلا يحسب نسبى تبرع).
(وتسرى هذه الاحكام على الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية والتى تخضع لاحكام القانون 95 لسنة 1992 باصدار قانون راس المال)

153

المادة 153

تعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجارى.
ولا تتمتع الشركات المذكورة بالاعفاء المشار اليه الا بعد تقديم شهادة من السجل التجارى المختص موضحا بها رقم وتاريخ قيدالشركة فى السجل التجارى وعدم وجود اعتراض من مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد على قيام الشركة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها بالسجل التجارى او تقديم صحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسى موضحا بها رقم وتاريخ قيدها فى السجل التجارى.

154

المادة 154

تنفيذا لما نصت عليه المادتان 134..136 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركاتذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981..تعفى الشركات المندمجة ومساهموها كما تعفى الشركة المندمج فيها او الشركة الناتجة من جيمع الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج المشار اليه..وتعفى الشركات التى يتم تغيير شكلها القانونى والشركة التى يتم تغيير اليها والشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة.
وتنفيذا لما نصت عليه المادة25 من القانون 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمادة 20 من لائحته التنفيذية.
تتمتع الشركات والمنشأت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشأت التى يتم تقسيمها او تغيير شكلها القانونى بالاعفاءات المقررة لها قبل الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانونى الى ان تنتهى مدد الاعفاء الخاصة بها ولا يترتب على الاندماج اوالتقسيم او تغيير الشكل القانونى اية اعفاءات ضريبية جديدة.

155

المادة 155

تنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من مواد الاصدار والمادتان20..46 من القانون رقم 8 لسنة 1997باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار..والمادة 20 من لائحته التنفيذية.
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر وعقود تأسيس الشركاتوالمنشأت..وعقود قرض الرهن المرتبطة باعمالها وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى(شركات 8 لسنة 1997..منشور2 لسنة 1998 مالى).
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار اليها عقودتسجيل الاراضى اللازمة لاقامة الشركات والمنشأت.
ويسرى ذلك على الاستثمار فى المناطق الحرة
ولا تتمتع الشركات والمنشأت التى تنشأ بعد تاريخالعمل بهذا القانون بالاعفاء المشار اليه الا بعد تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحدد مجال النشاط المرخص به وتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط ورقم وتاريخ القيد فى السجل التجارى.
اما الشركات والمنشأت التى انشئت قبل العمل باحكام هذا القانون المشار اليه وكانت قائمة وقت العمل به فانها تتمتع بالاعفاء منضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر طبقاللتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها والتى تحدد مدة تمتعها بهذا الاعفاء المشار اليه وذلك بعد تقديمشهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحدد ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع وكذلك تاريختمام تنفيذه وموافقتها على هذا الاعفاء اذا كانت هذه الشركات والمنشأت خاضعة للقانون رقم230 لسنة 1989 او تتضمن الشهادة علاوة ما سبق مضى سنة كاملة على تشغيل المشروع اذا كانت خاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977.
ولا يسرى مفهوم الارض على حصة الشقة فى الارض والاجزاء المشتركة الوارد بنص المادة 20 فقرة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 1997 المشاراليه
منشور مالى 5 لسنة2000
مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة2003
.تعفى من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقارى عقود تلك الاموال المؤجرة التى تبرم وفقا لاحكام المادة 2 بالبند 3 من هذا القانون والتى تؤول الى المؤجر منالمستأجر بمناسبة وبموجب عقد يتوقف نفاذه على ابرام عقد تأجير تمويلى للمال(عقار او منقول) وذلك بالشروط الاتية
1. ان يكون طرفى عقد التأجير التمويلى هما طرفا عقد الملكية للمال محل التأجير التمويلى
2. تقديم بطاقة قيد او شهادات بيانات من مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية او من الهيئة العامة للاستثمار تفيد قيد المؤجر(شركة من شركات الاموال او البنك بسجل قيد المؤجرين بها ومبينا بها اسمه . ورقم القيد وتاريخه مع بيان رقم وتاريخ قيد المؤجر بالسجل التجارى.
3. شهادة بيانات صادرة من احدى الجهتين سالفتى الذكر تفيد قيد عقد التأجير التمويلى وسجل قيد العقود بها موضحا بها رقم وتاريخ القيد او التأشير على هذا العقد بما يفيد ذلك واعتماد هذا التأشير منها كما تفيد ايضا قيد عقد البيع الناقل لملكية العقار المؤجر المطلوب اعفاؤه من رسوم التوثيق والشهر فى سجل قيد العقود بها موضحا بها رقم وتاريخ القيد

156

المادة 156

تنفيذا لاحكام المادة 23 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المضافة بالقانون رقم162 لسنة2000..والمادتين رقمى21 مكررا. .21 مكرر أ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه المضافتين لهذه اللائحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة2000.
تعفى عقود القرض والرهن المرتبطة بالتوسع بالزيادة فى راس المال المستخدمة فى اضافة اصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد التوسع فى السجل التجارى.
ولو كان سابقا على العمل بالقانون 13 لسنة2002
كما تعفى عقود تسجيل الاراضى اللازمة للتوسع المشار اليه من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر.
ويشترط التمتع بالاعفاء المشار اليه تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار تفيد ارتباط هذا العقد بالتوسع وتاريخ قيد هذا التوسع فى السجل التجارى وتمتع هذا العقد بالاعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر.

الفصل الثالث

المنظمات والنقابات

الباب الاول

157

المادة 157

الفصل الثالث
المنظمات والنقابات

تنفيذا لما نصت عليه المادة 55 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976..تعفى المنظمات النقابية وهى اللجنة النقابية– النقابة العامة– الاتحاد العام لنقابات العمال من الضرائب والرسوم الاتية
1) ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها على المنظمة النقابية بالنسبة الى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحرراتوالاوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها.
2) الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابيةاو تعديل نظامها الداخلى ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشيرعلى الدفاتر وترقيمها وختمها.
3) رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها على المنظمة النقابية بالنسبةللعقود التى تكون طرفا فيها المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود
4) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات والعقود التى يقع عبء ادائها على المنظمة النقابية والتى تبرمها لممارسة نشاطها

158

المادة 158

تنفيذا لنص المادة 81 من القانون 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين..تعفى نقابة المهن التجاريةوالنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة بالنسبة لاعمال التوثيق والشهر

159

المادة 159

تنفيذا لما نصت عليه المادة 91 من القانون رقم 31 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 104 لسنة 1976بانشاء نقابة المهن الزراعية..تعفى اموال نقابة المهن الزراعية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة لها– الثابتة والمنقولة– وجميع العمليات الاستثمارية اياكان نوعها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة التى يقع عليها عبء ادائها.

160

المادة 160

تنفيذا لما نصت عليه المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 معدلا بالقانون رقم 97 لسنة 1980 بشأن نقابة المهن التعليمية.
تعفى اموال النقابة العامة للمهن التعليمية والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والاعانات التابعلها– الثابتة والمنقولة منها– وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من رسوم التوثيق والشهروالدمغة التى يقع عليها عبء ادائها.

161

المادة 161

تنفيذا لما نصت عليه المادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1976 بشأن نقابة المهندسين..تعفى هذه النقابة والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها..وتعفى اموالالنقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها او المنقولة وجميع اموال صندوق المعاشات والاعانات والايراداتالاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة ايا كان نوعها او تسميتها.

162

المادة 162

تنفيذا لما نصت عليه 58 من القانون رقم 67 لسنة 1974 معدلا بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بانشاء نقابة للتطبيقيين تعفى هذه النقابة والنقابات الفرعية لها من كافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها وتسميتها.
وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية واموالصندوق المعاشات والاعانات الثابتة منها او المنقولة وجميع الايرادات الاستثمارية من كافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اى سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها.

163

المادة 163

تنفيذا لما نصت عليه المادة 47 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بانشاء نقابة مهنة التمريض..تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اى سلطةعامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية واموال صندوق المعاشات والاعانات الثابتة منها او المنقولة وجميع الايرادات الاستثمارية منكافة انواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها ويسرى ما تقدم على رسوم التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها على نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية التابعة لها

164

المادة 164

تنفيذا لما نصت عليه المادة 175 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983..تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة على اعمال التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها عليها.

165

المادة 165

تنفيذا لما نصت عليه المادة 190 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تعفى اموال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لنقابة المحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة على اعمال التوثيق والشهرالتى يقع عبء ادائها على هذا الصندوق.

166

المادة 166

تنفيذا لما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 50 لسنة 1974 بانشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة مستبدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1982 تعفى كافة انشطة المؤسسة ومحرراتها وما تؤديه من خدمات بمختلف انواعها من جميع الضرائب والرسوم المقررة..ويسرى هذا الاعفاءاعتبار من يوم27 / 7 / 1982 تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1982 المشار اليه.

167

المادة 167

تنفيذا لما نصت عليه المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 1988 بشأن انشاء صندوق اسكان افرادالقوات المسلحة.يعفى الصندوق المشار اليه من
1. ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها عليهبالنسبة الى ما يتعلق بنشاطه من العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها.
2. رسوم الشهر التى يقع عبءادائها عليه بالنسبة للعقود التى يكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.
3. الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلولوالتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء ادائها عليه.
وكشوف التحديد والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمهاالبنوك والشركات والهيئات العامة اليها لتمويل المشروعات التى يقوم بها
وتخضع جميع عقود الشراءوالبيع والرهن التى تصدر عنه لبناء المساكن لاعضائه بشأن الاراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسةجنيهات مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابلجميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الصندوق والعضو ولا تتمتع مشروعات الاسكان الفاخر بالمزايا والاعفاءات المنصوص عليها فى هذا القرار.

168

المادة 168

تنفيذا لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975..وما نصت عليه المادة 23 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون 10 لسنة 1981تعفى صناديق التأمين الخاصة المسجلة وفقا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 من رسوم التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات..كما تعفى جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات من رسوم الدمغةالمفروضة.
ويراعى المطالبة بما يفيد تسجيل صندوق التأمين الخاص بتقديم قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة المصريةالعامة للتأمين بقبول تسجيل الصندوق او عدد الوقائع المصرية الذى تم فيه نشر هذا القرار

169

المادة 169

تنفيذا لما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة..يعفى صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان) من
1. رسوم التوثيقوالشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الاخرى.وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات
2. رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات

170

المادة 170

تنفيذا لما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 77 لسنة 1975 فى شأن الهيئات الاهلية لرعاية الشبابوالرياضة تعفى هذه الهيئات من رسوم التسجيل التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية وغيرها منالحقوق العينية الاخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسومالدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
هذا مع مراعاة انه لا يجوز لهذه الهيئات ان تتصرف فى الادوات والمهمات المستوردة لحسابها والمنوه عنها فى الفقرة ب منالمادة 16 المشاراليها الا بعد تقديم شهادة من الجمارك تفيد مضى خمس سنوات على تاريخ الاعفاء الجمركى او سداد الرسوم المستحقة على تلك الادوات

171

المادة 171

تنفيذا لما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بالقرار رقم2 لسنة 1987 يكون لكل حزب قدم قائمته بمرشحيه بالنسبة الى الدوائر التى قدم فيها قوائم دون غيرها وكذلك لكل مرشح فرد ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية رئيسية او عامة او فرعية
ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الادارة ويكون التصديق بغير رسم ولو كان امام احدى الجهات المختصةبالتصديق على التوقيعات

الفصل الرابع

الجمعيات التعاونية

الباب الاول

172

المادة 172

الفصل الرابع
الجمعيات التعاونية

تنفيذا لما نصت عليه المادة الاولى من القانون 128 لسنة 1957 باعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائبوالرسوم المتعلقة معدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1958.
تتمتع الجمعيات التعاونية المؤلفة طبقا لقانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 بالمزايا الاتية
1. تعفى من جميع الرسوم النسبية وغيرها مما يستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها او بتعديل نظامها كما ان التصديق على الامضاءات والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل
2. تعفى من رسومالتسجيل التى يقع عبء ادائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية العقارية الاخرى وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات
3. تعفى من كافة رسوم الدمغة او الطابع المالى بحسب الاحوال المفروضة على جميع العقود والمحررات والاوارق والمطبوعات والسجلات وغيرها
ويقتصر اثر الاعفاء من رسوم التسجيل على حالة اكتساب تلك الجمعيات الحقوق العقارية اصيلة كانت او تبعية دون غيرها من سائر الحقوق المتعلقة بالمنقول او المتضمنة التنازل عن عمليات تويد والتى تعتبرتصرفا فى حقوق شخصية مما يخرج بها عن نطاق الاعفاء المقرر لهذه الجمعيات كما يقتصر هذا الاعفاء على الرسوم المقررة على التصديق على توقيعات المتعاقدين دون غيرها من الرسوم المقررة على التوثيق وما يتفرغ عنه من عمليات اخرى..وترتيبا على ذلك فإنه يتعين اخضاع كافة تصرفات الجمعية التعاونية الاخرى لجميع انواع الرسوم المستحقة قانونا متى كانت غير متعلقة بحق عينى عقارى اصليا كان او تبعيا.

#

ماده 172 مكرر

( منشور مالى 5 لسنة2008 فى2/7/2008 )

أولا تضاف فقرة اخيرة الى نص المادة 172.
ويشترط لتمتع الجمعيات التعاونية بهذا الاعفاء ما يلى
1. ان تبلغ معاملات اعضائها 51 % من مجموع معاملاتها
2. ان تنفذ الجمعية فيما عدا جمعياتالاستهلاك 50 % على الاقل من برنامجها السنوى
ويتم التحقق من توافر هذه الشروط بتقديم خطاب معتمد من الجهة الادارية المختصة يفيد تنفيذ الجمعية طالبة الاعفاء لتلك الشروط
ثانيا تضاف مادة جديدة الى تعليمات الرسوم والضرائب على اعمال التوثيق والشهر العقارى برقم 172 مكرر نصهاالاتى
' تنفيذا لنص المادة 15 من القانون رقم228 لسنة 1959 بانشاء صندوق التأمين على الماشية – يتمتع صندوق التأمين على الماشية بالاعفاء الوارد بالمادة السابقة دون اشتراط تقديم الخطاب المشار اليه بتلك المادة.

173

المادة 173

تنفيذا لما نصت عليه المادة 91 من القانون رقم 109 لسنة 1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكى تعفى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العامة او الاساسية من -
1. ضريبة الدمغة التى يقع عبء ادائها على الجمعية التعاونية بالنسبة الى مايتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والاوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها.
2. الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها او تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقعيات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها
3. رسوم الشهر التى يقع عبءادائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيقوالتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود
4. الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلولوالتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء ادائها على الجمعية والشهادات العقاريةوالاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والمؤسسات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها
وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لاعضائها بشأن الاراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة السكن وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو

174

المادة 174

م

تنفيذا لما نصت عليه المادة 66 من قانون التعاون الاسكانى بالقانون رقم 14 لسنة 1981..تتمتع وحدات التعاون الاسكانى وهى
الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان – الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والاسكان– الجمعيات التعاونية الاتحاديةللبناء والاسكان– الاتحاد التعاونى للاسكان المركزى بالاعفاءات الاتية
1. تعفى من ضريبة الدمغةالتى يقع عبء ادائها على الجمعية التعاونية بالنسبة الى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والاوراقوالمطبوعات والدفاتر والسجلات
2. تعفى من الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسهااو تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشيرعلى الدفاتر وترقيمها وختمها
3. تعفى من رسوم الشهر التى يقع عبءادائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود
4. تعفى من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل الشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء ادائها على الجمعيات وكشوف التحديدوالشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة الىالجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها
5. تخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لاعضائها بشأن الاراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو
ولا تتمتع مشروعات الاسكان الفاخر بالمزايا والاعفاءات سالفة الذكر

175

المادة 175

بالنسبة للرسم الشامل المنصوص عليها فى المادة السابقة يراعى ما يأتى
أولا تتمتع بميزة الرسم الشامل المنصوص عليها فى المادة السابقة التصرفات الاتية
1. عقود البيع والرهن الصادرة من الجمعيات التعاونية لبناء المساكن الى اعضائها
2. عقود البيع الصادرة من الملاك الاصليين الى اشخاص بوصفهم فى جمعيات تعاونية لبناء المساكنويشترط لذلك
أ‌.ان تكون الجمعية مكونة طبقا للقانون رقم 14 / 1981
ب‌.ان يصدر التصرف الىعضو بالجمعية صاحب اولوية بها سواء أنصب التصرف على الارض والمبانى او الارض وحدها او المبانى وحدها فقط (كما فى حالة بيع الوحدات السكنية فى العقارات المبنية دون الارض)
كما يتمتع بميزة الرسم الشامل ايضا عقد البيع الصادرة الى عضو بجمعية تعاونية اخرى تماثل اغراضها الجمعيةالمتصرفة اذا لم يوجد من بين اعضائها من يرغب فى التملك.
ثانيا إعادة الملكية من الاعضاء الى الجمعية
فى الحالات التى ترد فيها ملكية المسكن او الارض او المبنى من الاعضاء الى الجمعية بسبب فسخ عقد البيع او لاى سبب آخر ثم تعاود الجمعية التصرف فيها مرة اخرى– وفقا لنظامها الاساسى الى صاحب الاولوية من اعضائها او التى التصرفالاخير يتمتع بميزة الرسم الشامل المشار اليه ما لم تشبه شائبة الاستغلال او الاتجار او محاولة الافلات من تأدية الرسم الاصلى..وذلك بالشروط الاتية
1. ان يكون المتصرف من اعضاء الجمعية
2. ان يكون المسكن او الارض او المبنى الذىعادت ملكيته الى الجمعية وهو ذاته الذى سبق ان خصصته الجمعية للعضو المتصرف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3. ان تكون اعادة الملكية الى الجمعية بذات الثمن الذى سبق ان تلقى به العضو الملكية..واذا كان العضو قد تملك ارضا من الجمعية ثم اقام عليها بناء ثم اعيدت ملكيتها – الارض والمبانى – الى الجمعية للاسباب المشار اليها والتى قامتب دورها بالتصرف فيها لافراد اسره هذا العضو – الزوجة او الاولاد – فإن هذا التصرف يتمتع بميزة الرسم الشامل.
ثالثا فى الاحوال المنصوص عليها فى البندين السابقين يراعى ما يأتى
1. تقديم شهادة معتمدة من الجمعية بمضمون محضرمجلس ادارتها الذى يفيد رد الملكية الىالجمعية واعادة التصرف فيها الى العضو صاحب الاولوية من اعضائها او من اعضاء جمعية اخرى تماثل اغراضها اغراض الجمعية المتصرفة وفقا لنظامها الاساسى
2. وجوب تضمين المحرر إقرار العضو المتصرف اليه بأنه لم يسبق ان تملك قطعة ارض من الجمعيةالمتصرفة او من اى جمعية تعاونية اخرى مع اقرار الجمعية بأن هذا التصرف يتم بالتطبيق لاحكام القانونرقم 14 لسنة 1981 ولا تشبه شائبه او الاتجار او محاولة الافلات من تأدية الرسم الاصلى وانهما يتحملان مسئولية ما يترتب على مخالفة هذا الاقراروعلى الاخص التضامن فى سداد ما يستحق من رسوم تكميلية
رابعا فى الاحوال التى يشوب التصرف فيها شائبة الاستغلال او الاتحاد او محاولة الافلات من تأدية الرسم الاصلى..يعرض الامر على ادارة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لبحث كل حالة على حدتها

176

المادة 176

تنفيذا لما نصت عليه المادة 40 من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975..تعفى الجمعيات التعاونية الانتاجية من رسوم التوثيق والشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها..اى ان الاعفاء قاصر على التصرفات الصادرة لصالح الجمعيات التعاونية الانتاجية

177

المادة 177

تنفيذا لما نصت عليه المادة 57 / 2 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
تعفى الجمعيات الخاضعة لاحكام هذا القانون من رسوم الشهر التى يقع عبء ادائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها والخاصة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود

178

المادة 178

تنفيذا لما نصت عليه المادة 57 / 3 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدلبالقانون رقم 122 لسنة 1981 تعفى الجمعيات الخاضعة لاحكام هذا القانون من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق واشهار جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات بجميع انواعها المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل مشروعات الاسكان التى تقومبها..اى يشترط للاعفاء ان يكون الغرض من القرض تمويل مشروعات الاسكان التى تقوم بها هذه الجمعيات.

179

المادة 179

يراعى ان الاعفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة قاصر على التصرفات الصادرة لصالح الجمعيات التعاونيةالزراعية ولا يسرى على التصرفات الصادرة منها الى اعضائها حيث ان المحتمل للرسوم فى هذه الحالة هو المتعاقد مع الجمعية.

180

المادة 180

تنفيذا لما نصت عليه الفقرتان أ..ب من المادة 13 من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة2002تعفى الجمعيات والمؤسسات الاهلية وفقا لاحكام هذا القانون من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء ادائهاعليها فى جميع انواع العقود كالملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات..كما تعفى من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها بشرط تقديم الوقائع المصرية التىتم النشر فيها

181

المادة 181

تنفيذا لما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم28 لسنة 1984 بشأن الاتحاد العام للتعاونيات يتمتع الاتحاد المذكور بما تتمتع به الاتحادات التعاونية المركزية (الاستهلاكى والانتاجى والزراعى والاسكانى والثروة المائية) من اعفاءات ومزايا وفقا للقوانين المعمول بها.

الباب الثانى

تخفيض الرسم النسبى

الباب الثانى

182

المادة 182

الباب الثانى
تخفيض الرسم النسبى

يخفض إلى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقار المنصوص عليه فى هذه التعليمات لكل من
أولا)صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه بحيث لا تزيد ملكيتهم عل خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف.
ثانياً) مشترو العقارات المبنية أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف.
ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لأنهاء حالة الشيوع فى خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع
ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.

183

المادة 183

فى مجال تطبيق المادة السابقة ولكى يتمتع المشترى بتخفيض الرسم النسبى الى النصف..يجب ان يتضمن المحررالاقرار التالى
1. فى حالة الاراضى الزراعية
يقر المشترى بأن الاطيان الزراعية موضوعالتصرف لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيةوان جملة ما يملكه فى انحاء جمهورية مصر العربية لا يجاوز خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف
2. فى حالة العقارات المبنية
يقر المشترى بأن جملة ما يملكه من عقارات مبنية او اجزاء منها فىانحاء الجمهورية لا تجاوز قيمته خمسةالاف جنية بما فى ذلك القدر محل التصرف
ونظرا لان بعض المحررات قد تتضمن اقرارات غير مستوفاه للشرائط المنصوص عليها فى المادة السابقة وبما يتفق وصيغة الاقرارين المبينين سابقا فيراعى استيفاء ذلكقبل التأشير على المحررات بالصلاحية للشهروقبل توثيق المحرر او التصديق عليه
وبالنسبة للمحررات التى تم توثيقها او التصديق عليها فعلا وكانت الاقرارات الواردة بها غير مستوفاه . . فيطلب من اصحاب الشان تقديم اقرارات مفسرة مصدق عليها منهم لترفق مع اصول المحررات المشار اليها عند شهرها.

184

المادة 184

استبدلت بنص من المنشور المالى 3 لسنة 2011

اذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقه تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل..تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية عند شهرها متى كانت لازمة لشهر التصرف اللاحق ويعتبر عقد القسمة من المحررات المشاراليها فى نص المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 معدلابالقوانين رقم 6 لسنة 1991. .224 لسنة 1996..يعفى بموجبه ما سبقة من تصرفات لم تشهر محرراتها من الرسوم النسبية دون حاجة الى بحث تاريخ ابرام كل منها او ثبوت تاريخه

185

المادة 185

لا يسرى تخفيض الرسم النسبى الى النصف المنصوص عليه فى المادة 182 على احكام مرسى المزاد الجبرى
اما احكام مرسى المزاد الاختيارى فهى فى حقيقتها بيوع تتم بمجلس القضاء عن طريق المزايدة وفقا للقانون للوصول الى اعلى سعر للعقار مع توفر الحيدة..ويعتبر حكم ايقاع البيع فى هذه الحالة بمثابة توثيق لارادة المتعاقدين ولذا تتمتع بالتخفيض المقرر فى المادة المشار اليها.

186

المادة 186

لا يسرى تخفيض الرسم النسبى الى النصف المنصوص عليه فى المادة 182 على عقود البيع التى ينص فيها صراحة على تبرع (البائع) بالثمن للمشترى او يبرئه منه او يتنازل له عنه حيث تعتبر مثل هذه العقود هبة سافرة تخضع لاحكام عقد الهبة فى القانون المدنى سواء من حيث الموضوع او الشكل وان تمت تحت ستار عقد البيع
اما عقودالبيع التى ينص فيها على ان البائع قبض الثمن فعلا وان هذا الثمن دفع من مال شخص اخر تبرعا منه للمشترى..فان مثل هذه العقود يعتبر بيعا يخضع لاحكام عقد البيع الواردة فى القانون المدنى ومن ثم فانها تتمتع بتخفيض الرسم النسبى المنصوص عليها فى المادة 186 المشار اليها

187

المادة 187

لا يتمتع مشترو الارض الفضاء بتخفيض الرسم النسبى الى النصف المنصوص عليه فى المادة 182 كم لا يسرى هذا الاعفاء على كل تصرف غير الشراء .. وكل تصرف يتضمن بيع الرقبة وحدها..او بيع المنفعة وحدها.

الباب الثالث

اجراءات تحصيل الرسم

الباب الثالث

188

المادة 188

الباب الثالث
اجراءات تحصيل الرسوم

تخضع التصرفات والحقوق الواردة فى قانون السجل العينى المرافق للقانون 142 لسنة 1964 سواء فيما يتعلق بقيدها او التأشير بها او حفظها او بالنسبة الى طلبات الاجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصةبالشهر العقارى

189

المادة 189

يراعى فى تقدير الرسوم والضرائب المستحقة على اعمال التوثيق والشهر ما يلى 1. تقدر الرسوم والضرائب مبدئيا على كل محرر او طلب بمعرفة العضو الادارى المختص
2. يحال المحرر او الطلب بعد هذا التقديرالى العضو الادارى المختص بالمراجعة ليتولى مراجعة صحة التقدير والتوقيع بما يفيد المراجعة
3. تتم العمليتان المتقدمتان دون ابطاءوبكل دقة عناية وفقا لاحكام القانون والتعليمات المالية
4. يعد فى كل مكتب شهر سجل خاص يدون فيه بيان المحررات التى يوقف شهرها بسبب خطأ فى تقدير الرسوم والضرائب المستحقة واسم المسئول
وتتولى الادارة العامة للتفتيش المالى مراجعة هذاالسجل واقتراح التحقيق فى المخالفات التى تستدعى اجراء التحقيق

190

المادة 190

فى تحصيل الرسوم المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يعتبر فى تقدير القيمة ماكان من كسور الجنية جنيها وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا

191

المادة 191

يراعى عند تحصيل رسم تنمية الموارد المالية للدولة ان يدرج هذا الرسم بقسائم التحصيل 44 عقارى تحت بند مستقل ' رسم تنمية الموارد المالية للدولة 'وعدم ادماج هذا الايراد ضمن اى بند اخر مثل الاتساع اوالمتنوعات.

192

المادة 192

تحصيل الرسوم خلال فترة العمل الصباحية والمسائية يوميا (عدا يوم الخميس) تعتبر الفترة المسائية فترةمستقلة عن الفترة الصباحية من حيث فتح وقفل الخزينة ودفاترها المالية الأمر الذى يستوجب قفل جميع الدفاتر المالية المستخدمة بإثبات هذا الاقفال عن كل فترة على حده..مع ذكر التاريخ والساعة..وان يكون ذلك بالمداد الاحمر بعد اخر اجراء تم للفصل بين الاجراءات التى تمت فى كل من الفترتين..على ان يوقع على هذا الاقفال كل من الفترتين..على ان يوقع على هذاالاقفال كل من القائم بالعمل فى الدفتر ورئيسه المباشر.
وعلى المكتب او المامورية او الفرع الاحتفاظ بمتحصلات الفترة المسائية بالخزينة الى اليوم التالى وتقوم بتوريدها على النحو التالى
1. بالنسبة للمكاتب او الماموريات او الفروع التى تقوم بتوريد متحصلاتهاالى خزينة مكتب الشهرالعقارى المختص يتعين عليها تحرير حافظتى توريد بمتحصلات كل من الفترة المسائية عنذات اليوم والفترة الصباحية عن اليوم التالى كل على حده..ويتم توريد اجمالى متحصلات هاتين الفترتين مرة واحدة الى خزينة مكتب الشهر العقارىالمختص.
اما فى حالة العمل خلال الفترتين المشار اليهما فى شهر رمضان المعظم فقط فإنه يتعين تحرير حافظة توريد واحدة يدرج بها ايراد الفترة الصباحية والمسائية مع توضيح كل فترة على حدة بالحافظة والكعب..ويتم توريد اجمالى متحصلات هاتين الفترتين مرة واحدة الى خزينة مكتب الشهر العقارى المختص فى ذات اليوم
2. بالنسبة للمكاتب او المأموريات اوالفروع التى تقوم بتوريد متحصلاتها مباشرة الى خزائن البنوك او المحاكم او مكاتب البريد يتعين عليها توريد متحصلات الفترتين (المسائية عن ذات اليوم والصباحية عن اليوم التالى) بحافظة توريد واحدة الى خزينة البنك او المحكمة او مكتبالبريد المختص حسب الاحوال دفعة واحدة
ويراعى بشأن العمل فى هاتين الفترتين خلال شهر رمضان المعظمان تقوم هذه المكاتب او الماموريات اوالفروع بتوريد متحصلات عن الفترة الصباحية الى هذه الجهات بمعرفة مندوب غير الصراف الذى يستمر فى العمل حتى نهاية الفترة المسائية وذلك دون انقطاع بين الفترتين– بحافظة توريد مستقلة وعلى ان يتم توريد ايراد متحصلات الفترة المسائية فى اليوم التالى مع ايراد الفترة الصباحية.
ويراعى فى الحالتين السابقتين 1. .2 ان يوضح بكعب حافظة التوريد المبلغ المتحصل عن كل فترة من الفترتين الصباحية والمسائية سالفتى الذكر..وعلى ان يوضح بكشوف ايرادالمدة تفاصيل كل نوع من ايراد ومتحصلات هاتين الفترتين المذكورتين ويرفق علم خبر بدفتر الايرادات الاساسى على ان يوضح بباقى دفاتر التحصيل رقم علم الخبر
3. ويراعى عدم قبول مبالغ نقدية بالفترة المسائية يوم 30 يونيو من كل عام ويجوز قبول حوالات بريدية او شيكات مقبولة الدفع فى هذا اليوم

193

المادة 193

يراعى عند تقديم اوراق الاجراءات لمكاتب الشهر التحقق من تحصيل رسوم الشهر قبل قيد هذه الاوراق بدفترالاسبقية والحركة
وفى حالة ورود اوراق الاجراءات بالبريد غير مسدد عليها الرسم او غير مصحوبة بحوالة بريدية او بشيك بقيمة الرسم..فعلى المكتب اعادتها لصاحب الشأن دون قيدها بدفتر الاسبقية والحركة

194

المادة 194

يجب على مكاتب الشهر تدوين بيانات الرسوم والضرائب المحصلة على قوائم قيد الحقوق العينية التبعية نقلامن البيانات الواردة بالعقد المنشئ للحق ان يذكر تاريخ التحصيل ورقم القسيمة والجهة التى تولت التحصيل ومفردات الرسوم والضرائب حتى يتسنى مراجعتها..ولكى تظهر فى الصور المستخرجة بعد اتمام الشهر

195

المادة 195

تحقيقا للرقابة الفعلية على المتحصلات النقدية بكافة انواعها وتأكيدا للتعليمات المالية السابق اذاعتها فى شأن ضبط اعمال التحصيل والتوريد ومسك الدفاتر المالية يراعى ما يلى
1. يتعين على كل كاتب التحصيل الالتزام بكتابة قسيمة التحصيل بخط واضح ومقروء ويدرج بها البيانات اللازمة فى الخانات المعدة لذلك..وتكتب المبالغ بالارقام والحروف ويوضح اسم المكتب مصدر القسيمة واسم كاتب التحصيل والمراجع وتوقيعاتهما
كما يتعين على كاتب التحصيل استعمال كربون من ذى وجهين يكون صالحا للاستعمال بحالة جيدة يسهل معها قراءة صورة القسائم
وعلى رؤساء المكاتب والمأموريات اوالفروع تدبير الكميات اللازمة من الكربون ذى الوجهين عن طريق الرئيس المباشر له..ويتعين عليه ايضاالاشراف على حسن استعماله
كما يتعين على من يقدم اليهم قسيمة التحصيل لاتخاذ اجراء بمقتضاها التأكد من وضوح القسيمة وادراج بياناتها بخط مقروء دون اغفال اى بيان منها
وفى حالة تخلف شرط الوضوح وكمال البيانات ان يقوم بإخطار رئيسه المباشر لرفع الامر لرئاسة المصلحة لاتخاذ شئونها ضد مصدر القسيمة ومحررها ورئيسه المباشر
ويعتبر كل رئيس مباشر لكاتب التحصيل ومراجع الخزينة بالمكاتب او الماموريات او الفروع مسئولا مسئولية شخصية ومباشرة عن مصدر ومحرر قسائم التحصيل غير المستوفاة البيانات او غير المقرؤة بوضوح
كما يعتبر رؤساء المكاتب او الماموريات او الفروع رؤساء مباشرون ومسئولون عن ذلك مسئولية شخصية ومباشرة
كما يعتبر السادة امناء المكاتب والامناء المساعدون والمدير المالى والكاتب الاول بالمكتب مسئولون عن متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض اية مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة.
كما تتولى الادارة العامة للتفتيش الفنى والادارة العامة للتفتيش المالى بمناطقهما الثلاث متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض اية مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة.
أولا المتحصلات النقدية
1.دفاتر القسائم 44 عقارى يعد بكل مكتب او مأمورية دفتر قسائم 44 عقارى لقيد المتحصلات النقدية وهذه القسائم من ثلاث نسخ اصل ولونه ابيض..ويبقى فى الدفتر..والصورة الاولى ذات اللون الاحمر وتسلم لصاحب الشأن أما الصورة الثانية ذات اللون الاخضر فتلصق على المحرر او طلب الاجراء.
اجراءات يجب اتباعها قبل القيد فى هذه الدفاتر
أ‌.يجب على كل كاتب تحصيل حصر اوراق كلدفتر وتتبع الارقام المسلسلة به لمعرفة ما اذا كان به نقص فى اوراقه او خطأ فى الارقام المسلسلة
ب‌.التحقق من ان كل قسيمة من القسائم مختومة بخاتم وزارة المالية
ت‌.بعد التحقق مما ورد فى البندين أ..ب يقوم كاتب التحصيل بختم القسائم بخاتم المكتب او الفرع
ث‌.عمل اقرار على ظهر اول قسيمة يفيد تسلمه الدفتر المذكور كاملا
اجراءات يجب اتباعها اثناء القيد فى هذه الدفاتر
عندما يتقدم صاحب الاجراء الى كاتب التحصيل بالمحرر او طلب الاجراء بعد تقدير الرسوم المستحقة عليه ومراجعتها بواسطة المختصين لتحصيل الرسوم يقوم كاتب التحصيل بالخطوات الاتية أ‌.جمع مفردات الرسوم ومطابقتها بالمجموع واى اختلاف تعاد الاوراق الى المختصين بتقدير الرسوم لمطابقتها وبعد هذا الاجراء يتسلم النقدية
ب‌.يقوم كاتب التحصيل باستخراج قسيمة تحصيل الرسوم مستعملا فى ذلك القلم الجاف ذى اللون الاسود او الازرق فقط ويستعمل ورق الكربون ذى الوجهين فى تحريرها فيما بين اصل القسيمة وصورها..على ان يثبت الرسوم فى الخانات المخصصة وكافة البيانات الاخرى بخط واضح
ت‌.يمتنع الكشط فى الدفاتر..على انه فى الاحوال التى تدعو الى تصحيح اى خطأ يقع فىكتابة بعض الكلمات او الارقام فى الدفاتر يجب ان يوقع على التصحيح من الموظف المباشر مع اثبات تاريخ التصحيح تحت التوقيع مع توقيع الرئيس المباشر ويتبع ذلك عند عمل اى اضافة او شطب على ان تتبع الاجراءات السابقة بالقلم الجاف ذى اللون الاحمرعلى اصل القسيمة وصورها
ث‌.يلاحظ عدم ترحيل الحساب من دفتر الى دفتر اخر عند انتهاء الدفتر بليجب ان تورد المبالغ التى تكون بالقسيمة او القسائم الاخيرة من الدفتر مهما كانت قيمتها ثم يفتح دفترجديد
ج‌.بالنسبة لدفاتر القسائم 44 عقارى يلتزم العضو الادارى المختص بمكتب الشهر العقارى والتوثيق او بمأمورية الشهر العقارى اومكتب او فرع التوثيق بالتوقيع على جميع القسائم اتى تم تحصيل المبلغ الوارد بها فى نهاية كل يوم ونهاية كل دفتر بما يفيد قيامه بالمراجعة والتحقق من مطابقة المثبت بالقسائم 44 عقارى مع المثبت بدفتر المراجعة 133 عقارى والتوقيع على دفتر المراجعة بما يفيد ذلك..وبعد التحقق من توقيع كاتب التحصيل على هذه القسائم ومن توقيع كاتب المراجعة بما يفيد المطابقة
-وبالنسبة الى حافظة التوريد استمارة 37 ع.
ح وحافظة التحصيل 132 عقارى فيقوم كاتب التحصيل بتجميع الايراد اليومى ويحرر حافظةالتحصيل 132 عقارى والتوقيع عليها كما يقوم العضو الادارى بتحرير حافظة التوريد 37 ع.
ح والتوقيع عليها..ويقوم العضو الادارى ايضا باجراءاعمال مطابقة الحافظتين المذكورتين على دفاتر التحصيل والمراجعة ثم يقوم بالتوقيع عليهما وعلى كعب الحافظة..ويعتمد كل ذلك من السيد امين المكتب او المدير المالى او رئيس المامورية او رئيس مكتب او فرع التوثيق بحسب الاحوال
وللاعضاءالاداريين اتخاذ الاجراءات الكفيلة للتأكد من صحة البيانات ومطابقتها على السجلات الحسابية وبإشراف الرئيس المباشر وموافقته
اجراءات يجب اتباعها بعد انتهاء العمل بالدفتر
1. تحفظ الدفاتربالمكتب او الفروع للسنوات المقررة للاحتفاظ بها وهى 15 سنة ثم تستنزل من العهدة وتدشت
2. دفاتر المراجعة 133 عقارى يعد دفتر 133 عقارىلمراجعة الرسوم المقيدة بدفتر القسائم 44 عقارى ويقوم بالعمل فيه كاتب المراجعة
ويتم فيه قيد بيانات التحصيل اى(رقم وتاريخ القسيمة واجمالى الرسوم المسددة) وذلك برقم مسلسل يبدأ برقم واحد وينتهى فى اخر كل سنة مالية ويتعين بيان هذا الرقم على اصل القسيمة والصورتين وكذلك فى خاتم الرسوم بالمحرر وبعد التوقيع على هذه الاوراق بما يفيدالمراجعة يسلم الايصال الاحمر لصاحب الاجراءويلصق الايصال الاخضر على المحرر او طلب الاجراء
3. حوافظ التحصيل 132 عقارى عند الانتهاء منتحصيل ايراد اليوم يراعى اتباع ما يلى
أ‌.رصد اجمالى المتحصلات اليومية ومفرداتها حسب انواعهافى ذيل اخر قسيمة استخرجت من دفتر 44 عقارى
ب‌.تدوين المتحصلات فى حافظة التحصيل 132 عقارى وتحرر من نسختين مع مراعاة ذكر رقمى القسيمة الاولى والاخيرة من دفتر التحصيل على الحافظة والتوقيع على دفتر القسائم 44 عقارى وعلى نسختى الحافظة المذكورة من كاتب التحصيل
ت‌.تسلم الحافظة ومعها دفتر 44 عقارى بعد مراجعتها من العضو الادارى الى رئيس المأمورية او رئيس فرع التوثيق اوكاتب او المكتب حسب الاحوال لمراجعة الحافظة مع دفتر 44 عقارى مع دفتر المراجعة 133 عقارى والتوقيع بما يفيد المراجعة واستلام المبلغ ويحتفظ باحدى نسختى حوافظ التحصيل ويكتب عليها اصل اما النسخة الثانية فتسلم الى كاتب التحصيل ويكتب عليها صورة كايصال استلام النقدية
4. دفتر الخزينة حرف ' و '
عند تسلم الايراد كما سبق ان توضح فى البند السابق يقوم المستلم بقيد الايرادفى دفتر الخزينة حرف ' و'وخانات هذا الدفتر وتسطيره هى التاريخ– جملة المتحصل – اذون البريد – حوالات بريدية – اقرارات قبول خصم – النقدية(ايصالات من. - حوافظ التوريد– علم خبر)
5. حوافظ توريد النقود استمارة
عند اتمام الاجراءات المتقدمة يقوم متسلم الايراد بتحرير استمارة رقم 37 ع.
ح(حافظة توريد نقود) متضمنةالجهة القائمة بالتوريد والجهة المورد اليها والحساب الواجب التوريد اليه وقيمة المبالغ الموردة بالقسائم من الى والتوقيع على الحافظة مع تدوين هذه البيانات على كعب الحافظة المذكورة
6. ايصالات توريد النقود استمارة 37 مكرر ع.ح
يتسلم القائم بعملية التوريد فور تسليم الايراد بالحافظة 37 ع.ح صورتين من استمارة توريد النقود 37مكرر ع.ح ويلصق احدى الاستمارات فىظهر اخر قسيمة استخرجت من قسائم التحصيل 44 عقارى ويحتفظ بالصورة الاخرى لارسالها الى الوحدة الحسابيةمع كشف ايراد المدة مع مراعاة توقيع الرئيس المباشر على علوم الخبر فور توريد النقدية فى نفس اليوم للتأكيد من عملية التوريد
ثانيا المتحصلات بحوالات واذونات وشيكات
عند ورود اذونات او حوالات اوشيكات
1. تختم الاذونات بخاتم صرف عند ورودها
2. تقيد بدفتر الوارد وتسلم لكاتب التحصيل بموجب الايصال 25 ع.
ح بعد بيانمفردات الرسوم المستحقة بمعرفة مقدرالرسوم على المحرر او طلب الاجراء فى نفس يوم ورودها..وعلى كاتب التحصيل قيد هذه الرسوم بالدفتر حرف 'ز ' ويسطر بالبيانات الاتية رقم مسلسل – التاريخ – رقم الشيك او الحوالة او الاذن – قيمة الشيك اوالحوالة او الاذن– بيان مفردات الرسومالمستحقة حسب انواعها– اجمالى الرسوم– امانات معلاه– ملاحظات
ثم يحرر الايصال 44 ع.ح ويرسلالاصل الى صاحب الشأن بطريق البريد المسجل ثم يسحب الاذن او الحوالة ويؤشر على المحرر او طلب الاجراءبما يفيد ورود اذن او حوالة رقم بمبلغ بتاريخ.والتوقيع على ذلك
بعد ذكر رقم الايصال 44 ع.ح على الطلب وتاريخه ثم تحفظ هذه الاذون والحوالات توطئة لارسالها مع كشف ايراد المدة الى الوحدات الحسابية– اما بالنسبة للشيكات فترسل فى نفسيوم ورودها الى الوحدات الحسابية بعداتمام الاجراءات السابق ايضاحها.
3. يعهد بالدفتر25 ع.
ح الى السادة رؤساء المأموريات وفروع التوثيق والى كاتب او المكتب
ثالثا اقرارات قبول الخصم
هذا النظام قاصر على بعض الجهات الحكومية (الضرائب..هيئة قضايا الدولة).
طريقة العمل بهذا النظام
1. يعد فى كل مكتب ومأمورية دفتر يطلق عليه اسم (دفتر رسوم طلبات الجهات الحكومية) يقيد به جميع الطلبات التى ترد من هذه الجهات وتسطيره على النحو التالى
(رقم مسلسل – تاريخ ورود الطلب – الجهات الواردة منها – اسم الصادر ضده الطلب – نوع الطلب – بيان الرسوم (مبلغ– نوع– دمغة– اجمالى) رقم ا لشهادة– او مشروع المحرر– او رقم الشهر الخاص بالاجراء المطلوب – تاريخ ورقم التسوية – ملاحظات).
2. تقوم المكاتب والماموريات عند اعداد كشف ايرادالمدة بتحرير كشف مستقل من صورتين من واقع الدفتر المشار اليه فى البند 1 ويتضمن الطلبات التى وردت معها اقرارات قبول الخصم وبيان الرسوم المستحقة على كل طلب على ان يرسل الكشف المذكور ومعه الاقرارات المشار اليها الى الوحدة الحسابية معكشف ايراد المدة على ان تضاف قيمة هذه الاقرارات الى نوع الرسوم بكشف المدة
3. عند ورود صورة كشف ايراد المدة وصورة كشف اقرارات قبول الخصم من الوحدة الحسابية موضحا عليها تاريخ ورقم التسوية يقوم المكتب او المأمورية بالتأشير على طلب الاجراءوالدفاتر المتعلقة به وكذلك بالخانة المخصصة بدفتر رسوم طلبات الجهات الحكومية بتاريخ ورقم التسوية ثم حفظ صورة كشف الاقرارات المعتمدة من الوحدةالحسابية مع صورة كشف المدة فى ملف خاص.
4. تعليمات عامة
تراعى التعليمات المخزنية فى عمليات تسليم وتسلم كميات الدفاتر والنماذج المالية على ان يعهد لغير العاملين بهذه الدفاتر والنماذج بالاستلام من المخازن ثم تسليم هذه الدفاتروالنماذج للقائم بالعمل بها طبقا لحجم العمل.

196

المادة 196

يراعى فى تحصيل الامانة القضائية المنصوص عليها فى المادة 108 ما يلى
1. يتم تقدير هذه الامانة بمعرفة مكتب الشهر العقارى المختص مع اعتماد هذا التقدير بخاتم شعار الدولة
2. يتم توريد هذه الامانات بعد تقديرها لخزينة المحكمة المختصة

197

المادة 197

الحساب الجارى
يقوم كل مكتب شهر عقارى بفتح دفتر للحساب الجارى تقيد فيه أولا بأول الرسومالمفروضة على توثيق وشهر المحررات..تقيد فيه الطلبات الواردة من الجهات المكفولة بأمانة مستديمة التىتودع بالمكتب ويصير رصد الحسابات فى نهايةكل شهر– ان لم يستغرق مقدار الامانة المخصصة للمكتب خلال الشهر.
وفيما يلى التعليمات الخاصة بهذاالنظام وطريقة القيد وكافة الاجراءات الاخرى الواجب اتباعها
1. دفتر الحساب الجارى ينشأ دفترالحساب الجارى(نموذج 60 عقارى) يخصص لقيد الرسوم المستحقة على شهر المحررات وتنفيذ الطلبات التى تقدمها الجهات الى مكاتب الشهر العقارى دونالمأموريات..وعلى ان تكون صفحات الدفتر المذكور مرقمة بالتسلسل ويخصص عدد مناسب منها لكل جهه حسب حجم تعاملاتها
2. يحدد مبلغ معينبقيمة الامانة لكل جهة تتعامل بنظام الحساب الجارى ويخصص مبلغ معين من هذه الامانة لكل مكتب من مكاتب الشهر وفى حدود هذا المبلغ يتم قيد الرسوم المستحقة على اعمال تلك الجهة
3. على الجهات التى تتعامل بهذا النظام ان ترفق مع كل محرر اوطلب اجراء استمارة خاصة يوقع عليها من مندوبيها بعد ذكر البيانات اللازمة وهذه الاستمارة تفيد طلب اجراء القيد فى الحساب الجارى.
ويجب ان تظل كل الاستمارات محفوظة فى المكاتب حتى نهاية الشهر
4. بعد تقدير ومراجعة الرسوم المستحقة على المحرر او الطلب يتولى المكتب قيد هذه الرسوم بدفتر الحساب الجارى وذلك بالصفحة المخصصة لحسابالجهة ويجب تدوين كافة البيانات اللازمة فى الخانات الواردة بالصفحة ويبدأ القيد فى كل حساب برقم مسلسل حتى نهاية السنة المالية.
5. بعدقيد الرسوم بالدفتر يوضع الخاتم الخاص بالحساب الجارى بعد بيانات الرسوم الواردة بالمحرر او الطلب ويجبان يدون فيه اسم المصلحة ومقدار الرسوم ورقم المجلد(اى دفتر الحساب) ورقم الصفحة والرقم المسلسل للقيد والتاريخ على ان تذيل هذه البيانات بتوقيع الموظف المختص والمراجع كما تذكر بيانات القيد على الاستمارة الواردة من الجهة
6. تقوم المكاتب فى نهاية شهر باقفال الحسابات الخاصة بتلك الجهات وعليها ترصيد اجمالى المطلوب من الرسوم كما يتعين عليها تحرير حوافظ خاصة بالنسبة للرسوم المستحقة على كل جهة وتدوين البيانات اللازمة فى الخانات المقابلة لها عن كل قيد حسابى تم خلال شهر طبقا للبيانات الواردة فى دفتر الحساب الجارى
وترسل هذه الحوافظ بعد تحريرها الى الجهات التى تتعامل بنظام الحساب الجارى فى الخمسة الايام الاولى من الشهر التالى على الاكثر مصحوبة بالاستمارة وبإشعار بالمطالبة بدفع اجمالى الرسوم
7. اقفال الحسابات قبل نهاية الشهر فى حالة استغراق الرسوم لمقدار الامانة وارسال الاستمارة الى الجهةالتى نفذت امانتها مع مطالبتها بدفع المبلغ الاجمالى دون ما حاجة الى الانتظار الى نهاية الشهر
ويتعين على المكاتب فى جميع الاحوال عدم تجاوز مقدار الامانة فاذا تبين لها ان الامانة على وشك النفاذ بالنسبة الى مقدار الرسوم المقيدة فعليها فى هذه الحالة اخطار الجهة التى يخصها الامر بأنه لم يبقى فى حسابها الا مبلغ (يذكر المبلغ) وانه يتعين مراعاة عدم طلب قيد رسوم تزيد عن المبلغ المذكور
8. عند توريد مبالغ الرسوم المقيدة فى الحساب الجارى يتعين التأشير بالسداد فىالصفحة التى رصد فيها الحساب مع ذكررقم الشيك وتاريخه ورقم ايصال 44 ع.
ح المستخرج عن الشيك وتاريخه
9. يراعى عدم جواز توثيق او شهر اى محرر مقدم من الجهات التى تتعامل بنظام الحساب الجارى قبل مراجعة الحساب المذكور والتحقق من انرصيد الامانة لتلك الجهة يغطى مقدارالرسوم المستحقة

الباب الرابع

الرسم التكميلى والتهرب من الرسوم

الباب الرابع

198

المادة 198

الباب الرابع
الرسم التكميلى والتهرب من الرسوم

يكون للدولة– ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 وتعديلاتهنتيجة الخطأ المادى او الغش– حق امتياز على الاموال محل التصرف وتكون هذه الاموال ضامنة لسداد تلكالرسوم فى اى يد تكون
ويمتنع علىمكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والادارات العامة المعنية بالمصلحة قيد المطالبات على المحررات بعد شهرها الا اذا كان نتيجة الخطأ المادى (الحسابى) او الغش وفقا لاحكام المادة 25 من القانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته بشأن رسوم التوثيق والشهر.
كما يتعين عليها ايضا عدم قيد اى مطالبات بشأن استحقاق رسوم تكميليةعلى المحررات بعد توثيقها او شهرها الا بعد عرض كل حالة على حدة بمبرراتها على الادارة العامة للتفتيش المالى بالمصلحة..والتى تقوم بفحصها والرد الجهة الطالبة كتابة.
ولا يسرى هذا الحظر على المطالبات التى يتم قيدها بناء على تقاريرالجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ما تستظهره من فروق رسوم تكميلية على المحرر بعد توثيقها او شهرها.
ويتعين مساءلة الاعضاء الاداريين بمكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها وفروعها او بالادارة العامة بالمصلحة الذين تسببوا فى عدم تحصيل الرسم كاملا وقت تحصيله وقيد مطالبات بشأنه..او فى احداث فروق فى رسوم التوثيق او الشهر بالزيادة لما هو مستحق او فى حالة سقوط حق الدولة ممثلة فى المصلحة فى المطالبة بحقوقها المالية الناشئة عن ذلك

199

المادة 199

يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم اداؤها والمشار اليها فى المادة السابقة امر تقدير من امين المكتب المختص..ويعلن هذا الامر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او على يد محضر للملتزم باداء الرسم اولطالب الاجراء حسب الاحوال.
ويجوز لذوى الشأن التظلم من امر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان والا اصبح الامر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الادارى..كم يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة امر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الامر ويحصل التظلم امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم الكتاب..ويرفع التظلم الى الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى اصدر الامر.

200

المادة 200

يجوز لامين المكتب المختص بناء على طلب احد اصحاب الشأن ان يمنحه اجلا لاداء الرسوم المشار اليها فى المادة السابقة او ان يأذن له بادائها على اقساط لمدة لا تجاوز سنتين.
واذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من اعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او على يد محضر استحق عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى.
ويجوز لامين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم اذا لم تزد على عشرة جنيهات

201

المادة 201

نصت المادة 34 مكررا / 1 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر..المضافة بالقانون 6 لسنة1991 على أنه
' يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة ' .
وتنشأ فى كل مصلحة لجنة او اكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها..وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الاقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاسئناف التى يعمل بها وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الاقل يعينهما وزير العدل.
ويقدم طلب التصالح الى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة او لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة اذا كان النزاع مطروحا على القضاء..وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لاسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون او اسس التقدير السابقة عليها ايهما اصلح للطالب وذلك بعد سماع اقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسببا فى هذا الطلب..فاذا قبله الطالب اصدرت اللجنة قرارها بذلك..ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين امام القضاء.
اما اذا كانالنزاع لم يطرح على القضاء..وتوصل الطرفان امام اللجنة الى الصلح .. فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقا للاحكام الخاصةبذلك.
ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد واجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح.

202

المادة 202

نصت المادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على انه
' مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية او احدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا الى التهرب من اداء بعض الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة او الادلاء ببيانات غير صحيحة فى الاجراءات والاوراق التى تقدم تنفيذا له او باية وسيلة اخرى
وفى جميع الاحوال يحكم بالزام مرتكب الجريمة باداء مبلغ لا يجاوز ثلاثة امثال ما لم يؤد من الرسم
ولا تجوز اقامة الدعوى العمومية الا باذن من وزير العدل او من يندبه فى ذلك وله النزول عنها فى اىوقت اذا راى محلا لذلك..كما ان له ولمن يندبه اجراء الصلح فيها على اساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلى ما لم يؤد من الرسوم
ويعاقب على الشروع فى ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها

203

المادة 203

لا يمنع سقوط الحق فى تحريك الدعوى العمومية المنصوص عليه فى المادة السابقة بمضى المدة من المطالبة بالرسوم التكميلية المستحقة..طالما كان الحق فيها لم يسقط بالتقادم الخمسى.

الباب الخامس

رد الرسوم

الباب الخامس

204

المادة 204

الباب الخامس
رد الرسوم

لا يترتب على بطلان المحررات ايا كان نوعها رد شئ من الرسوم على اختلاف انواعها بأى حال من الاحوال ولايرد اى رسم حصل بالتطبيق لأحكام القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته إلا فىالاحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل اصحاب الشأن عن السيرفى الاجراء الذى حصل عنه الرسم

205

المادة 205

لا ترد رسوم طلبات الصور والشهادات والمستخرجات ولو عدل اصحاب الشان عن هذه الطلبات قبل الشروع فى اجراءات تحرير الصور والمستخرجات والشهادات والبحث فى الفهارس او وقف تنفيذ الاجراء المطلوب بسبب خطأفى البيانات

206

المادة 206

يسقط الحق فى استرداد ما يتحصل بغير حق من الرسوم المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته والرسم الاضافى لدور المحاكم المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980 وتعديلاته ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984وتعديلاته..بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع
ويسقط الحق فى استرداد ما يتحصل بغير وجه حق منضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته..والضريبة على التصرف فى العقارات المفروضة بالقانون رقم157 لسنة 1981 بمضى خمس سنوات من تاريخ الدفع.

207

المادة 207

ترد الرسوم النسبية المحصلة على شهر احكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بالغائها.

208

المادة 208

اذا حال دون اتمام اجراءات شهر المحررات وفاة او صدور قانون جديد يرد 75 % من الرسوم النسبية التى حصلت عنها.

209

المادة 209

يتم رد الامانة القضائية المنصوص عليها فى المادة 108 لدافعها فى الاحوال الاتية
أولا فى حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى او عدم قبولها او اعتبارها كأن لم تكن اوتركها او سقوط الخصومة فيها ويتم الرد بطلب مدموغ يقدم من دافع الامانة بغير رسوم مرفقا به صورة رسمية من الحكم وشهادة بنهائيته.
ثانيا فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف احد الشروط اللازمة قانونا لشهره والتى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها..ويتمرد الامانة لدافعها بطلب مدموغ منه بغير رسوم بشرط موافقة الشهر العقارى المختص على الرد.
ويراعى ان طلبات رد الامانة فى الحالات السابقة تقدم للمحكمة المختصه السابق توريد هذه الامانة لخزينتها

210

المادة 210

اجراءات رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق
1. يقدم طلب الاسترداد من ذى صفة الى الامين العام اوالامين العام المساعد او مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى او امين المكتب او رئيس المأمورية اومن يقوم مقامهم او مدير الشئون المالية بالمكتب..ويوقع مقدم الطلب امام اى منهم حسب الاحوال بعد التحقق من شخصيته..
وفى جميع الاحواليحول الى الادارة العامة للتفتيش المالى لتتولى قيده بالسجل المعد لذلك.
2. اذا ورد الطلب عن طريق البريد يحول الى الادارة العامة للتفتيش المالى لقيده بالسجل المعد لذلك ثم يخطر مقدم الطلب ليقوم بالتوقيع على اقرار امام مدير عام الادارةالعامة للتفتيش المالى او امين المكتب او رئيس المامورية الاقرب لمحل اقامته يفيد ان طلب الاسترداد مقدم منه وذلك بعد التحقق من شخصيته ويرسل المكتب او المامورية هذا الاقرار اداريا الى الادارة العامة للتفتيش المالى
3. يبدأ سريان التقادم من تاريخ تقديم الطلب باليد من صاحب الشأن او تاريخ وصوله بالبريد ويعتبر التقادم قد قطع بالنسبة لمن وقع على الطلب دون غيره الا اذا كاننائبا عن اصحاب الشأن
4. تقيد طلبات الاسترداد بدفتر الوارد للجهة التى قدم لها او ورد بالبريداليها– ويستخرج عن الطلب ايصال(من النموذج رقم 120..121) بالمستندات المقدمة من اصل وصورتين تسلماحداهما لصاحب الشان وترفق الاخرى بالاوراق
5. يجب ان يشتمل الطلب على اسم الطالب وصفته ومحل اقامته ورقم وتاريخ المحرر موضوع طلب الاستردادوالجهة التى اتخذ امامها الاجراء– ويرفق مع الطلب المستندات الاتية
أ‌.صورة رسمية من المحرر
ب‌.صورة قسيمة السداد او الاقرارمن الطالب بفقدها
ت‌.المستندات المثبتة للصفات اذا لم يكن الطالب من اصحاب الشأن
ث‌.المستندات المؤيدة لوجهة نظر الطالب
6. يعد بالادارة العامة للتفتيش المالى سجل تدرج به طلبات الاسترداد حسب تسلسل ورودها الى الادارة
7. يتولى القيد بسجل طلبات الاسترداد احد الموظفين الكتابيين تحت اشراف مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى او من يندبه من وكلاء الادارة ويقفل السجلفى نهاية كل يوم بالتأشير عليه من المشرف بذلك
8. يخصص ملف لكل طلب يعطى له نفس رقم القيد بسجل طلبات الاسترداد ويثبت على غلاف الطلب المستندات المقدمة ومراحل الطلب..على ان تحفظ هذه الملفات مستقلة عن باقى ملفات الادارة كل سنة على حدة..
9. يقدم طلب استرداد الرسم المحصلبالزيادة من
أ‌.مقدم طلب المستخرجباسمه ايصال السداد ان كان هو الطرف الملتزم بالرسم فى المحرر
ب‌.مقدمو الطلب المستخرج بأسمائهمجميعا ايصال السداد ان كانوا هم الاطراف الملتزمون بالرسم فى المحرر..فيرد الى كل من قدم منهم طلباب الاسترداد ما يستحقه بنسبة نصيبه فى التعامل وبمعنى ان يكون رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق بنسبة ما تسدده من رسوم عن كل نصيب بما فى ذلك الرسم المشترك
ت‌.مقدم الطلب ان كان احد الملتزمين بالرسم فى المحرر واستخرج الايصال باسمائهم جميعا . فترد له الرسوم بشرط تفويضه فىصرف انصبة الباقين وإلا فيرد اليه نصيبه فقط
ث‌.مقدم الطلب ان كان احد الملتزمين بالرسم فى المحرر ولم يستخرج باسمه ايصال السداد يرد اليه الرسم الزائد بنسب نصيبه فى التعامل بشرط تقديم اقرارموقع عليه من الصادر باسمه الايصال بموافقته على الصرف على ان يتم التوقيع على الاقرار امام مدير عام التفتيش المالى او امين المكتب او رئيس المأمورية الاقرب لمحل اقامته بعد التحقق من شخصيته
ج‌.مقدم الطلب المستخرج باسمه ايصال السداد ان كان غير الملتزم بالرسم فى المحرر لا يرد اليه الرسم الزائد الا بعد تقديم تفويض من الملتزمين بالمحرر او احدهم ويكون الرد بنسبة من قدم عنهمالتفويض
10. تقوم الادارة العامة للتفتيش المالى بطلب رأى المكتب المختص فى طلب الاسترداد ويجب انيتضمن رد المكتب جميع العناصر اللازمة للبحث مشفوعة بالرأى مع ايضاح طلبات الاسترداد السابقة عن نفس الموضوع ان وجدت – وكذلك التأشيرات المدونة على قسائم التحصيل او على هامش المحرر
واذا تقدم الطالب باقراره بفقد صورة قسيمة السداد يطلب من جهة التحصيل والمكتب المختص التأكد من صحة المبالغ المحصلة.
11. فحص الطلب من الناحية الشكلية
أ‌.تقوم الادارة العامة للتفتيشالمالى بفحص طلب الاسترداد – فور وروده اليها – من الناحية الشكلية اولا فان تبين لها عدم استيفاء مستندات الطلب تخطر بكتاب مسجل بعلم الوصول ليقوم باسيتفائها خلال مهلة قدرها 30 يوم
ب‌.اذا تبين ان طلب الاسترداد قدم بعد سقوط الحق بالتقادم او ان الطالب لم يقم باستيفاء المستندات خلال المدة المذكورة تعد الادارة مذكرة برفض طلب الاسترداد لسقوط الحق بالتقادم او بحفظه لعدم استيفاء المستندات او التى يترتب على بحثه استحقاق رسوم تكميلية لاعتماد ذلك من مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى اما عدا ذلك من اسباب الحفظ فتعرض على الامين العام
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
12. فحص الطلب من الناحية الموضوعية.
بعد استيفاء طلب الاسترداد شكلا يفحص موضوعيا بعد وصول رأى المكتبالمختص على ان يشمل الفحص العناصر الاتية
أ‌.موضوع المحرر ورقم وتاريخ الاجراء الذى تم بشأنهوسددت الرسوم من اجله
ب‌.اسم طالبالاسترداد وصفته والمستند المؤيد لذلك
ت‌.مفردات الرسوم التى تم تحصيلها على المحرر وأرقاموقسائم التحصيل وتاريخها وجهة التحصيل
ث‌.مفردات الرسوم المستحقة قانونا على المحرر وبيان اسبابالزيادة ومقدارها والقسيمة التى يرد منها والنقص ان وجد ومقداره
ج‌.مناقشة رأى المكتب بالتأييد وابداء الرأى فى وجهة نظر المكتب
ح‌.اسم او اسماء اصحاب الحق فى الاسترداد ونصيب كل منهم
وتعرض نتائج الفحص الشكلى والموضوعى على السيد الامين العام لاعتمادها.
13.لدى موافقة الامين العام على رد المبالغ المحصلة دون وجه حق يخطر المكتب المختص وجهة التحصيل للتأشيرعلى اصل المحرر واصل قسيمة السداد بمضمون الموافقة والمبلغ الذى تقرر رده مع طلب الافادة برقم وتاريخ التسوية التى سبق ان اضيفت بمقتضاها الرسوم المستردة للايرادات.
14. تحرر استمارة 50 ع.ع.ح بالمبلغ الذى تقرر رده ويرفق بها اصل مذكرة العرض على الامين العام والمؤشر عليها بالموافقة وكتابى المكتب المختص وجهة التحصيل بما يفيدالتأشير على اصل القسيمة واصل المحرر ورقم وتاريخ التسوية وصورة القسيمة او الاقرار بفقدها وترسل الاستمارة ومرفقاتها بعد اعتمادها الى ادارةالحسابات لاتمام الصرف طبقا للائحة المالية للموازنة والحسابات ويؤشر بذلك فى سجل قيد طلبات الاسترداد المشار اليه بالبند 6
15. ترد للطالب المستندات التى لا يقتضى الامر حفظها
16. تقوم ادارة الحسابات باخطار الادارة العامة للتفتيشالمالى بما يفيد اتمام صرف المبلغ المستحق الرد الى صاحب الشأن ورقم وتاريخ الشيك او الحوالة البريدية

قرار وزير العدل

جدول تحديد قيمة المركبات

قرار وزير العدل

#

تحديد قيمة المحررات الخاصه بمركبات النقل السريع


مركبات النقل السربع

قرار وزير العدل
باصدار جدول بتحديد
قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع
قرار وزيرالعدل
رقم 8656 لسنة2013
بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع
تطبيقا لاحكامقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة1964
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
وبعد اخذراى وزير المالية
وعلى قرار وزير العدل رقم 894 لسنة2007
قرر

المادة 1

تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار اليها فى البند الثانى من المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر..وفقا للقيمة الموضحة فى المحرر الخاص بكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة.

المادة 2

تخفض قيمة المركبات بعد تحديدها وفقا لحكم المادة السابقة بواقع 5 % عن كل سنة من السنوات التى تنقضى بين تاريخ انتاج المركبة وتاريخ طلب اجراء التوثيق بحيث لا تقل القيمة بعد التخفيض
خمسة الافجنية للمركبات الواردة فى الجداول(1 'ب '..4)
عشرة الاف جنية للمركبات الواردة فى الجداول(1 'أ'حتى 4 سلندرات..6)
خمسة عشرة الف جنية للمركبات الواردة فى الجدول(3 حتى 16 طنا)
عشرون الف جنية للمركبات الواردة فى الجداول(1 ' أ 'اكثر من 6 سلندرات. .2 حتى 15 راكبا)
خمسة وعشرون الف جنية للمركبات الواردة فى الجداول(2 حتى26 راكبا..3 اكثر من 16 طنا..5)
ثلاثون الف جنية للمركبات الواردة فى الجدول(2 حتى 45 راكبا)
خمسون الف جنيةللمركبات الواردة فى الجدول(2 اكثر من 45 راكبا)
ولا تخضع سنة انتاج المركبة والسنة التى يجرى التوثيق فيها للتخفيض المشار اليه فى الفقرةالسابقة
على ان تعامل جميع السيارات بانواعها معاملة المستوردة فيما عدا السيارات السيارات المنتجة من شركة النصر لصناعة السيارات فقط وذلك بالنسبة لسنوات الصنع السابقة لعام2014
كما يسرى الحد الادنى على السيارات المنتجة قبل2014

المادة 3

يعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة خمسة سنوات قادمة تنتهى عام2018 ثم يعاد النظر فى هذه الجداول.
مادة 4 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرة..يعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة لمدة 7 سنوات تنتهى فى2013 ثم يعاد النظر فى الجداول
وزير العدل
المستشار / عادل عبد الحميد
المحررات الخاصة بسيارات الركوب
1 - السيارات المستوردة
الحد الادنى 5000

اكثر من 4 سلندر اكثر من 2 سلندر وحتى 4 سلندر مركبات حتى 2 سلندر سنة الصنع
90000 14000 5700 1981 وما قبلها
92000 16000 5900 1982
102600 18000 6500 1983
114000 20000 7300 1984
126700 22000 8000 1985
140800 27400 9000 1986
156400 27500 10000 1987
156400 30500 11000 1988
193000 33900 12400 1989
214600 37500 13700 1990
238500 41000 15000 1991
265000 46500 17000 1992
290000 49000 19000 1993
411000 69800 27300 2007
431600 73300 28700 2008
453200 77000 30100 2009
475900 80800 31600 2010
499600 84900 33200 2011
524600 89100 34800 2012
550900 93600 36600 2013
578500 98500 39000 2014
607500 103500 40950 2015
637900 108700 43000 2016
669800 114200 45150 2017
703300 119900 47400 2018
2 - السيارات المصنعة محليا
الحد الادنى2000
اكبر من 4 سلندر السيارات الاخرى حتى 4 سلندر نصر 125..127..128. .131..133 ريتمو..بولونيز اقل من 3 سلندر نصر 126 سنة الصنع
5000 3600 - وما قبلها 1981
7000 5800 - 1982
7500 6500 - 1983
8000 7000 - 1984
8800 7500 - 1985
13000 7700 - 1986
28000 8000 - 1987
28500 14000 - 1988
30000 17500 - 1989
32000 18500 12000 1990
34000 19000 12000 1991
36000 22000 12000 1992
38000 - 12000 1993
91300 53800 31200 17000 2007
95900 56600 32700 17800 2008
100700 59400 34400 18722 2009
105700 62400 36100 19700 2010
111000 65400 37900 20600 2011
116600 68700 39800 21700 2012
122400 72200 41800 22800 2013
76000 44000 24000 2014
79800 46500 25200 2015
83800 48900 26500 2016
88000 51400 27900 2017
92400 54000 29300 2018
جدول رقم2
المحررات الخاصة بسيارات الميكروباص
والاتوبيسات المحلية والمستوردة
الحد الادنى10000
اكثر من 45 راكب اكثر من 26 راكب وحتى 45 راكب اكثر من 15 راكب وحتى 26 راكب حتى 15 راكب سنة الصنع
232500 143600 26900 14600 1981 وما قبلها
262700 162400 30300 16500 1982
296800 183400 34300 18600 1983
235500 207300 38800 21100 1984
379100 234300 43800 24000 1985
428300 264700 49500 27000 1986
484000 299000 56000 30500 1987
546900 338000 63300 34400 1988
618100 382000 71500 43200 1989
686100 424500 79500 48000 1990
763100 471700 88300 53300 1991
839400 518800 91000 58000 1992
859000 555900 93700 63300 1993
- - - - 2007
95900 56600 32700 17800 2008
100700 59400 34400 18722 2009
105700 62400 36100 19700 2010
111000 65400 37900 20600 2011
116600 68700 39800 21700 2012
122400 72200 41800 22800 2013
2142500 1385900 292500 158500 2014
2249700 1455200 307200 166500 2015
2362200 1528000 322500 174900 2016
2480400 1604500 338700 183700 2017
2604500 1684800 355700 192900 2018
جدول رقم 3
المحررات الخاصة بسيارات النقل
المحلية والمستوردة
الحد الادنى 5000 الحدالادنى 5000
ب - حمولة حتى 16 طن ب - حمولة اكثر من 16 طن
جدول رقم ب جدول رقم أ
اجمالى قيمة السيارات اكثر من 16 طن سنة الصنع متوسط سعر الطن الواحد سنة الصنع
72600 1981 وما قبلها 4600 1981 وما قبلها
82000 1982 5200 1982
92700 1983 5800 1983
104800 1984 6600 1984
118500 1985 7400 1985
133770 1986 8400 1986
151100 1987 9500 1987
170700 1988 10700 1988
193100 1989 12100 1989
214600 1990 13500 1990
238400 1991 14900 1991
262200 1992 16400 1992
292000 1993 18000 1993
413900 2007 25500 2007
434600 2008 26900 2008
456300 2009 28100 2009
479100 2010 29500 2010
503100 2011 31000 2011
528200 2012 32500 2012
554700 2013 34100 2013
582500 2014 35900 2014
611700 2015 37700 2015
642300 2016 39600 2016
674500 2017 41600 2017
708300 2018 43700 2018
جدول رقم 4
المحررات الخاصة بالفسبات والموتوسيكلات
المحلية والمستوردة
الحد الادنى2000
اكثر من 4 سلندر اكثر من 2 سلندر
وحتى 4 سلندر
مركبات حتى 2 سلندر سنة الصنع
5300 3500 2100 1981 وما قبلها
6000 4000 2300 1982
6800 4500 2700 1983
7700 5100 3000 1984
8700 5800 3400 1985
9800 6500 3800 1986
11100 7400 4300 1987
12600 8400 4900 1988
14200 9500 5500 1989
15700 10500 6100 1990
17400 11700 6800 1991
19000 13000 8000 1992
21000 14500 9500 1993
29400 20300 13600 2007
30800 21300 14300 2008
32400 22400 15000 2009
34000 23500 15800 2010
35700 24700 16500 2011
37500 26000 17400 2012
39400 27300 18200 2013
41400 28700 19200 2014
43500 30200 20200 2015
45700 31800 21300 2016
48000 33400 22400 2017
50400 35100 23600 2018
جدول رقم 5 جدول رقم 6
المحررات الخاصة بالمقطورات المحررات الخاصة بالجرارات
الزراعية المحليةوالمستوردة المحلية والمستوردة
الحد الادنى 5000 الحد الادنى 5000
سنة الصنع
جدول ب جدول أ
اجمالى قيمة السيارات اكثر من 16 طن سنة الصنع متوسط سعر الطن الواحد متوسط سعر الطن الواحد
18100 1981 1600 1981
وما قبلها وما قبلها
20500 1982 1800 1982
23100 1983 2100 1983
26000 1984 2300 1984
29500 1985 2600 1985
33400 1986 3000 1986
37700 1987 3400 1987
43600 1988 3800 1988
48200 1989 4300 1989
53500 1990 4800 1990
59400 1991 5600 1991
65300 1992 6000 1992
69000 1993 7000 1993
97800 2007 9900 2007
102700 2008 10400 2008
107800 2009 10900 2009
113200 2010 11450 2010
118900 2011 12000 2011
124800 2012 12650 2012
131000 2013 13300 2013
137600 2014 14000 2014
144500 2015 14700 2015
151800 2016 15500 2016
159400 2017 16300 2017
167400 2018 17200 2018

تحديد قيمة المثل للاراضى والعقارات

قرار وزير العدل

#

قيمة المثل للاراضى والعقارات

قرار وزير العدل
بإصدار جدول بتحديد
قيمة المثل للأراضى والعقارات
وزارة العدل
قراررقم 3993 لسنة 1996
باصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة 21 من القرار
بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانونرقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعلى القانون230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقاراتالمبنية والاراضى الفضاء
وعلى قرار وزير العدل رقم2936 لسنة 1992 باصدار الجداول المنصوص عليها فىالمادة 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964
وبعد اخذ رأى وزير الزراعة واستصلاحالاراضى ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدةووزير المالية والمحافظين
قرر

المادة الاولى

يعمل بالجدولين المرفقين فى بيان قيمة المثل للاراضى والعقارات الواردة فى البنود 5..7..9..10 منالمادة 21 من القرار بالقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

تابع قرار وزير العدل

يلغى قرار وزير العدل رقم2936 لسنة 1992

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
الجدول رقم 1
بيانقيمة المثل للاراضى الصحراوية والاراضى البور
خارج كردون المدن
فيما عدا الاراضى الصحراويةوالاراضى البور خارج كردون المدنوالتى تكون محلا لتصرفات احد اطرافها الدولة او احدى وحدات الحكم المحلى او احدى الهيئات العامة اووحدات قطاع الاعمال العام والتى تقدر الرسوم النسبية المستحقة عليها وفقا للقيمة الموضحة بالمحرراتالمثبتة لهذه التصرفات عملا بحكمالمادة 22 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 يكون تقدير هذه القيمة على النحو الاتى
اولاالاراضى الصحراوية خارج كردون المدن
الاراضى الصحراوية تقدر قيمة الفدان فيها بمبلغ200 جنية(مائتان جنية *
ثانيا الاراضى البور خارج كردون المدن
تقدر قيمة الفدان بمبلغ 300 جنية(ثلاثمائة جنية)
ثالثا الاراضى الصحراوية خارج الكردون المقام عليها قرى سياحية
تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ واحد جنية
رابعا اراضى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة خارج الكردون
1. تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة المقامة فى جنوب محافظة الجيزة بمبلغ خمسة جنيهات
2. تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة– عدا ما ورد بالبند 1 بمبلغ عشرة جنيهات
الجدول رقم2
بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة
أولا المبانى دون الارض التى لم تربط عليها ضريبة على العقارات المبنية
أ) فى المدن داخلوخارج الكردون
تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ قدره 80 ثمانون جنيها
ب) فى القرىداخل وخارج الحيز العمرانى
تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ قدره20 عشرون جنيها
ج) المبانى المقامة فى المدن الجديدة
تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ قدره 50 خمسون جنيها
د) المبانى فى القرى السياحية
تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ قدره 60 فقط ستون جنيها
وتخفض القيم المبينة فى البنود السابقة بنسبة 50 % لمحافظات البحر الاحمر ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناءوالوادى الجديد
ثانيا الاراضـــى
الاراضى المعدة للبناء تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقا للاتى
1) المنطقة الاولى
وتشمل مدن القاهرة والاسكندرية وبورسعيد ومدينة الجيزة وحدها.
اولا1500 جنية للمتر المربع من الاراضىالواقعة على كورنيش النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة فيما عدا المنطقة الواقعة ما بين جنوب المعادىوحلوان بمحافظة القاهرة ومنطقتى وراق العرب والمنيب بمحافظة الجيزة.
1500 للمتر المربع من الاراضىالواقعة على كورنيش الاسكندرية من المعمورة الى ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل
1300 جنية للمتر المربع من الاراضى الواقعة علىكورنيش بورسعيد من اللسان الى جمرك الجميل
ثانيا 1000 للمتر المربع من الارض الواقعة فى نطاقالشياخات والاقسام الادارية التاليةأ) محافظة القاهرة
1. شياختا الفوالة وباب اللوق– التابعتان لقسم عابدين
2. شياخات الاسماعيلية وجاردن سيتىوقصر الدوبارة ومعروف التابعة لقسم قصر النيل
3. شياختا عرابى(التوفيقية سابقا– التابعة لقسم الازبكية)
4. شياخات البستانوالماظة والمنتزة ومنشية البكرى– التابعة لقسم مصر الجديدة
5. شياخة النزهة التابعة لقسم النزهة
6. شياختا الزمالك البحرية والزمالك القبلية
ب) محافظة الاسكندرية
1. شياخات ابو قيرالشرقية..وابو قير الغربية والتوفيقية..والمعمورة والمندرة بحرى والمندرة قبلى– التابعة لقسم المنتزة
2. شياخات او النواتير..والرياضة..وسيدى جابر..ومصطفى كامل وبوكلى التابعة لقسم سيدى جابر
3. شياخات الابراهيمية بحرى..والابراهيمية قبلى..الشاطبى..وبابشرقى ووابور المياه التابعة لقسم باب شرق
ج) محافظة بورسعيد
شياختان ارض حسنين(الافرنج شرق سابقا) ومصطفى حمزه(الافرنج غرب سابقا) التابعتان لقسم الشرق
ثالثا فيما عدا ما سبق تقدرقيمة المثل للمتر المربع وفقالاتساع الشارع المطلة عليه الارض على النحو الاتى
1. 600 جنية للمتر المربع من الارض المطلة علىشارع عرضه 30 متر فاكثر
2. 500 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه20 متر فأكثر
3. 300 جنية للمتر المربعمن الارض المطلة على شارع عرضه 10 متر الى اقل من20 متر
4. 150 جنية للمتر المربع من الارض المطلةعلى شارع عرضه اقل من 10 متر
2 - المنطقة الثانية
وتشمل محافظات الوجهين القبلى والبحرىوعواصم المحافظات فيما عدا الجيزةالمبينة فى البند السابق
1. 450 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 30 متر فاكثر
2. 300 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من20 متر الى اقل من 30 متر
3. 200 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 متر الى اقل من20 متر
4. 100جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه اقل من 10
باقى مدن المحافظات
1. 250جنية للمتر المربع من الارض المطلةعلى شارع عرضه من 30 متر فاكثر
2. 150 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من20 مترالى اقل من 30 متر
3. 100 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 متر
4. 50جنية للمتر المربع من الارضالمطلة على شارع عرضه اقل من 10 متر
القرى
1. 40 جنية للمتر المربع من الارض المطلة علىشارع شارع داير الناحية
2. 30 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه 5 متر فأكثر
3. 20 جنية للمتر المربع منالارض المطلة على شارع اقل من 5 متر
3 - المنطقة الثالثة
وتشمل محافظات مرسى مطروح والوادىالجديد والبحر الاحمر وسيناء الشمالية وسيناء الجنوبية
عواصم المحافظات
1. 150 جنية للمترالمربع من الارض المطلة على شارععرضه من 30 متر فاكثر
2. 100 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من20 متر الى اقلمن 30 متر
3. 80 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 متر الى اقل من20 متر
4. 50 جنية للمتر المربعمن الارض المطلة على شارع عرضه اقل من 10 متر
باقى مدن المحافظات
1. 100 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 30 متر فاكثر
2. 70 جنية للمترالمربع من الارض المطلة على شارع عرضه من20 متر الى اقل من 30 متر
3. 50 جنية للمتر المربع منالارض المطلة على شارع عرضه من10 متر الى اقل من20 متر
4. 30 جنية للمتر المربع من الارض المطلة على شارع عرضه من 10 متر
القرى
تحدد قيمة المثل للمتر المربع من الارض بمبلغ 10 جنية
قواعد تطبيق الجدول رقم2
1. اذا لم يكن المبنى قد تمتشطيبه نهائيا فتحسب قيمته بنسبة 70 % من قيمته النهائية
2. فى حساب قيمة الارض يعتد بالشارعالاكثر عرضا اذا كانت واقعة على اكثر من شارع

المنشورات الماليه

سنة 2006

#

منشور مالى 2 - 2006


منشور مالى
بتاريخ 30 / 7 / 2006 تضمن المنشور المالى رقم / 2 بتاريخ 30 - 7 - 2006 إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها أحدثالتعديلات المعمول بها أمام مأموريات الشهر العقارى وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها.
ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.
صدر القانون رقم 83 لسنة2006 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد22 مكرربتاريخ 6 / 6 / 2006 ويعمل به إعتباراً من 7 / 8 / 2006.
وقـــــرر
المادة الأولى
لا يجوز أن يتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه ـــ بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية ـــ طبقا للأحكامالمقررة قانونا مبلغ ألفى جنيه عن شهركل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى ويصدربتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل.
تحدد الرسوم المقررة علىالأعمال المنصوص عليها فى الفصلينالأول والثانى من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لايجاوز ثلاثين جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال ويسرى حكم الفقرة السابقة على كل رسم فى حالة تعدد الرسوم وفى الحالات التى يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها، لايجوز أن يتجاوز الرسم المقرر عن كلمحرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيها.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل
المادةالثالثة
يستبدل بنص المادة(30) من قانون السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، النصالآتى ـــ
مادة(30)' يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقاريةوذلك بقيد السند المثبت لحقالإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث.
ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فىالفقرة السابقة ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزءوحدة عقارية تبنى على أساسهاتصرفات الورثة.
ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصيبه الشرعى فى كل وحدة ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه وفى جميع الحالاتالسابقة يكون القيد بدون رسم.
المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة(9) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، النص
الآتى ماده(19)' يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كلتصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولينحرفى(أ)،(ب) المرفقين بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشارإليهما عن عشر جنيهات
وتخصص نسبة(5 % ) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحيةوالإجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارىوالتوثيق وللوزير، بعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهرالعقارى والتوثيق فى ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم فى العمل
المادة الخامسة ينشر هذا القانون فىالجريدة الرسمية، ويعمل به بعدشهرين من تاريخ نشره.

#

القرار الوزارى 5425


قرار وزارى

كما صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم(5424) لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006.
ويعمل به اعتبارا من7 / 8 / 2006.
وقـــــــرر
المادة الأولى
تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه فى الفصل الأول من الباب الأول من القانونرقم(70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم(83) لسنة2006 على النحو التالى
1 ـ عشرة جنيهات على الورقةالأولى من المحررات المطلوب توثيقها(الاشهادات)، وخمسة جنيهات عن كل ورقه تاليه
2 ـ عشرة جنيهاتعن الورقة الأولى من كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، وخمسة جنيهات عن كل ورقه تاليه، ويتعدد هذاالرسم بتعدد المشهدين
3 ـ خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من إشهادات الحالة المدنية وكل توكيل منالتوكيلات المتعلقة بها والواردة بالجدول حرف(ج) المرفق بالقانون برقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
4 ـ عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاءأو ختم، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات.
5 ـ خمسة جنيهاتعن كل صفحه تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول على صورة منها، وعن كل ورقة من الصورالخطية والشهادات والملخصات المطلوب إستخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها.
6 ـ خمسه عشر جنيها عن كل صوره أو ملخص أوشهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها.
7 ـ خمسة عشر جنيهاًعن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.
8 ـ خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صوره أو شهادة أو ملخص للإطلاع،(الكشف النظرى) وذلك عن كل إسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب، مع احتساب كسور السنة سنه كاملة.
9 ـ عشرةجنيها للإطلاع(الكشف النظرى) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأموريتها، ومكاتب التوثيق وفروعها
10 ـ ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها، لتوثيق المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات لإنتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات، ولوإتحد أصحاب الشأن، وإذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونيه مستقلة، إستحق رسم الإنتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى
11 ـ خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ.
12 ـ خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته.
13 ـ جنيه واحد عن تأشير على كل ورقه بالدفاتر التجارية.
14 ـ عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة.
المادة الثانية
تحدد فئات رسم الحفظ المنصوص عليه فى الفصل الثانى بالباب الأول من القانون رقم(70) لسنة1964 سالف البيان على النحو التالى
1 ـ خمسة جنيهات إذا لم يتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه
2 ـ عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تجاوز خمسمائة جنيه.
3 ـ خمسة عشرجنيها إذا زادت قيمة المحررعلى خمسمائة جنيه ولم تجاوز ألف جنيه،
4 ـ عشرون جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولمتجاوز ألفى جنيه..ويزاد خمسة جنيها على كل زيادة تاليه فى قيمة المحرر مقدارها إلف جنيه أو كسورها.
5 ـ عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره، فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق لإجراءات يكونالرسم عشرين جنيها، وإذا كان توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه، يكون الرسم عشرة جنيهات ويتعدد الرسم على المحررات بتعدد الموضوعات الواردة بها.
المادة الثالثة
تحدد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم70لسنه 1964 المشار إليهشامله تكلفة الأعمال المساحية ــ وذلك عن كل تصرف فى قطعة واحدة أو فى وحدة عقارية، أو قيد فى صحيفةوحدة عقارية، وفقا لما يلىــ
أولاً بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها ــ
1 ــ خمسمائة جنيه حتىمسطح 100 متراً مربعاً.
2 ــ ألف جنيه حتى مسطح200 متراً مربعاً.
3 ــ الفاً وخمسمائة جنيه حتىمسطح 300 متراً مربعاً.
4 ــ ألفان جنيه فيما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً.
ثانياً بالنسبةللأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها ــ
1 خمسمائة جنيه حتى 5 أفدنه.
2 ـ ألف جنيه حتى 10 أفدنه
3 ـ ألفان جنيه فيما جاوز 10 أفدنه
ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحده عقارية.
المادة الرابعة
تشمل الرسوم المحددة فى هذا القرار ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرىوفقا لأحكام القوانين الآتية ــ
القانون 69 لسنة1980بفرض رسم إضافى لدور المحاكم، وقانون ضريبةالدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة1980 والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولةوذلك إذا لم تجاوز قيمه تلك المبالغ خمسة جنيهات ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها إلى الجهات التى حصلت لحسابها.
المادةالخامسة
لا تستحق أى رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حقالامتياز تنفيذا لقانون التمويلالعقارى الصادر بالقانون '148 'لسنه2001
المادة السادسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريةويعمل به اعتبار من 7 / 8 / 2006
وتنفيذا لأحكام هذا القانون والقرار الوزارى المشار إليهما يتعينالالتزام بالآتى -
أولاً -
يتعين أن تتضمن طلبات الشهر العقاري التى تقدم للمأمورية المختصة بياناً وافياً عن وصف العقارومسطحه وما إذا كان من العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وما فى حكمها أو من الأراضى الزراعية أوالأراضى الصحراوية أو الأراضى البورخارج كردون المدن وما فى حكمها.
وغير ذلك من البيانات اللازمة فى تعيين العقار وذلك قبل التأشيرعلى الطلبات من رئيس المأمورية وقيده بدفتر أسبقية الطلبات حتى يتسنى تحديد الرسوم المستحقة عليها.
ثانياً -
تشتمل رسوم الشهر أو القيد المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه2006 والمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 5424 لسنه2006 سالفى الذكر على تكاليف الأعمال المساحية والرسوم اللازم تحصيلها لحساب جهات أخري.
والتى تحصل مع الرسوم المستحقة على تقديم طلب الشهر العقاري للمأمورية المختصة.
ما لم يكن الطلب قد توافر به سبب من أسباب الإعفاء منها والمنصوص عليها فى القانون أو التعليمات.
-وبالنسبةللطلبات التى موضوعها شهر أوقيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات وغيرها المنصوص عليها فى المادة '33'من القانون 70 لسنه 1964 بشانرسوم التوثيق والشهر و المادة 95 من تعليمات الرسوم والضرائب ط2001 0 فيحصل عنه.الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط.
-ويكون تقدير الأمانة القضائية المستحقة على صحف الدعوى بما لا يجاوز أحكام المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه2006 سالفة الذكر.
-وبالنسبة لطلبات الإمتداد فلا يحصل عنها سوى الرسوم المستحقة على تقديم الطلب فقط فى حاله سبق تحصيل رسوم الشهر أو القيد عن الطلب الممتد
ثالثاً -
لا تسري الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 83 لسنه2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه2006 سالفى الذكر على طلبات قيد الرهن المنصوصعليها فى القانون 88 لسنه2003بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 0 والمذاع بشانها المنشور المالى رقم '4'بتاريخ14 / 12 / 2005
رابعاً -
لاتستحق أى رسم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهنالرسمى أو حق الامتياز تنفيذاً لأحكامقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنه2001.

خامساً -
يستبدل بنص المادة 96 من تعليمات الرسوم والضرائب على أعمال التوثيق والشهر ط2001 النصالآتى - 'عملاً بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنه2006 لتعديل بعض أحكام قانون نظام السجل العينى رقم 142 لسنه 1964 يكونقيد حق الإرث كلياً أو جزئياً وكذلك قيد إلغاء الوقف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف فى السجل العينى بدون رسم.
' سادساً -
يلغى المنشور المالى رقم '15 'بتاريخ 9/9/1996 بإذاعة قراروزير العدل رقم 3993 لسنه 1996بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة '21'من القانون رقم 70 لسنه 1964 المشار إليه.
كما يلغىما يخالف أحكام القانون رقم 83 لسنه2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه2006 المشار إليهما مما وردبتعليمات الرسوم والضرائب على أعمال الشهر والتوثيق ط2001.
سابعاً -
على الإدارات العامة للتفتيش الفنى والإدارات العامة للتفتيش المالى وأمناءالمكاتب وأمناء المساعدين ومديرى الإدارات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ورؤساء مكاتب أو فروع التوثيق مراقبه تنفيذ ذلك بكل دقه لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

#

منشور التمويل العقارى

التمويل العقارى
الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحة

الحاقا بالمنشور المالى 4 بتاريخ 1 / 7 / 2002 باذاعة احكام المادتين رقمى 1..14 من القانون 148 لسنة2001باصدار قانون التمويل العقارى والتعليماتالتنفيذية بشأنهما بخصوص اعفاء طلب قيد الضمان العقارى بالرهن الرسمى او حق الامتياز او بغير ذلك منالضمانات وتجديده وشطبه من رسوم التوثيق والشهر..وكذلك اعفاء التأشير الهامشى باتفاق التمويل المشمول بالصيغة التنفيذية بعد اعلانه للمستثمر وتكليفه بالوفاء على هامش قيد الضمان العقارى من رسوم التوثيق والشهر وعدم سريان هذا الاعفاءالمشار اليه فى ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته
لقد اخطرنا السيدالاستاذ / الدكتور وزير الماليةبكتاب سيادته رقم 430 / و بتاريخ 13 / 2 / 2006 المتضمن(بأن الوزارة ترى عدم سريان نص المادة(57 / 3) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على اتفاق التمويل العقارى المبرم وفقا لاحكام القانون 148 لسنة2001 باصدار قانون التمويل العقارى ومن ثم لا تستحق ضريبة الدمغة على هذا الاتفاق.
وحيث ان المادة(57 / 3) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته تنص على انه
(تستحق الضريبة النسبية على الاعمال والمحررات المصرفية على النحو الاتى 1.....................
2...................................
3. السلف والقروض والاقرار بالدين
بناء على ماتقدم
اولا
يستبدل بالبند ثالثا من المنشور المالى رقم 4 بتاريخ 1 / 7 / 2002 البند الاتى
(وتسرى الاحكام المنصوص عليها بالبندين السابقين(اولا وثانيا) على ضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها فى المادة 57 بند 3 من القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته باصدار قانون ضريبة الدمغة.وبالتالى عدم استحقاق ضريبة الدمغة نسبية على اتفاق التمويل العقارى المبرم وفقا لاحكام القانون 148 لسنة2001 باصدار قانون التمويل العقارى
ثانيا
على الادارات العامة للتفتيش الفنى والمالى والجهاز الاشرافى بمكاتب الشهر العقارى ورؤساء مأموريات الشهر العقارى وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض اية مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة

#

منشور مالى 4 -2006


منشور مالى

الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحة
بتاريخ 8 / 10 / 2006
الحاقا بالمنشور المالى 4 لسنة2005 بشأن اذاعة احكام المادة 102 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدارقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والتعليمات التنفيذية بشأنها.
فقد صدر القانون رقم 93 لسنة2005 بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة2003 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد24 مكرر بتاريخ21 / 6 / 2005 ويعملبه من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقرر المادة الثانية تضاف الى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار اليه موادجديدة ارقام.
.................................
مادة 102 فقرة اخيرة
(تسرى فى شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك احكام المواد من 12 الى27 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001) وتنفيذا لاحكامهذا القانون يتعين مراعاة الاتى
أولا
اعفاء التأشير الهامشى باتفاق التمويل العقارىالمشمول بالصيغة التنفيذية بعد اعلانه للمستثمر وتكليفه بالوفاء على هامش الضمان العقارى وكذلك يعفى التأشير الهامشى بعقد الرهنالرسمى المذيل بالصيغة التنفيذية على قيد قائمة الرهن الرسمى بالنسبة لكافة البنوك من رسوم التوثيق والشهر
ثانيا
يلغى مايخالف ذلك من تعليمات مالية سبق اذاعتها
ثالثا
على الادارات العامة للتفتيش الفنى والمالى والجهاز الاشرافى بمكاتب الشهر العقارى ورؤساء مأموريات الشهر العقارى وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة

سنة 2007

#

منشور مالى 2 - 2007


منشور مالى

بتاريخ 19 / 3 / 2007
الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحة

الحاقا بالمنشورين الماليين رقمى2 بتاريخ 30 / 7 / 2006..3 بتاريخ2 / 8 / 2006 باذاعة احكام القانون 83لسنة2006 بتعديل بعض احكام القرار بالقانونرقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة1964 والذى يعمل به اعتبارا من 7 / 8 / 2006 واذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5424 لسنة2006بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 والذى يعمل بهاعتبارا من 7 / 8 / 2006.
ولما كانت المادة الاولى من القانون 83 لسنة2006 سالف الذكر تنص على انه
(لا يجوز ان تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة لاتمامه– بما فى ذلك تكلفة الاعمال المساحية– طبقا للاحكام المقررة قانونا مبلغ الفى جنية عن شهر كل تصرف او موضوع او عن وحدة عقارية فى محرر او قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى
ويصدر بفئات الرسوم المشار اليها قرار من وزير العدل
والمستفاد من هذا النص ان ما يسرى على رسوم الشهر او القيد من احكام يسرى ايضا على تكاليف الاعمال المساحية من حيث مدى استحقاقها او الاعفاء منها
فقد اخطرنا السيد المستشار الدكتور / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بكتاب سيادته رقم 789 مواطنين بتاريخ 1 / 10 / 2006 مرفقا به كتاب السيد الدكتور وزير الدولة للتنمية الادارية بشأن موافقة السيد الدكتور وزير المالية على تكلفة جدول خدمات هيئة المساحة المصرية بتاريخ 10 / 9 / 2006 للتوجه الى مكاتب الشهر العقارى والمأموريات بان يتم تحصيل الرسوم من المواطن طبقا لقرار وزير العدل رقم 5424 لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون 83 لسنة2006 على ان يتم اعداد نظام داخلى بحصر الاعمال المرسلة عن كل مكتب او مأمورية الى هيئة المساحة شهريا طبقا للتصنيف المرفق
كما اخطرتنا الهيئة المصرية العامة للمساحة بالمنشور رقم 8 فنى لسنة2006 بخصوص تحصيل تكاليف الاعمال المساحية لطلبات الشهر العقارى والسجل العينى(المحصل تكاليف اعمالها بمعرفة مأمورية الشهر العقارى)
وتنفيذا لما تقدم يتعين الالتزام بالاتى
اولا تحصل تكلفة الاعمال المساحية الواجب تحصيلها ضمن الرسوم المستحقة على طلب الشهر العقارى وموضوعه على النحو التالى
بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها ــ
ت مساحية = 125 جنيه حتى مسطح 100 متراً مربعاً.
ت مساحية = 175 حتى مسطح 200 متراً مربعاً.
ت مساحية = 225 جنيه حتى مسطح 300 متراً مربعاً.
ت مساحية = 275 فيما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً.
2 بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها ــ
ت مساحية = 150 جنيه حتى 5 أفدنه.
ت مساحية = 250 جنيه حتى 10 أفدنه
ت مساحية = 350 جنيه فيما جاوز 10 أفدنه
ويحصل ميلغ25 جنية على انشاء الصحيفة العقارية لقطعة الارض المقام عليها عقار او خالية او لانشاء الصحيفة العقارية لمرافق العقار..او لانشاء الصحيفة العقارية للوحدة العقارية او لانشاء الصحيفة العقارية لقطعة الارض الزراعية(ويحصل هذا المبلغ على حقوق الارتفاقات مهما تعددت) وتتعدد تكاليف الاعمال المساحية سالفة الذكر بتعدد التصرفات او الموضوعات او الوحدات
ثانيا
طريقة تسوية المبالغ المستحقة للهيئة المصرية للمساحة(تكاليف الاعمال المساحية)
1. يتم ادراج خانة بايصال تحصيل الرسوم 44 عقارى تحت مسمى تكاليف الاعمال المساحية يدرج فيها المبلغ المستحق كتكاليف الاعمال المساحية على النحو الموضح بالبند اولا.كم يدرج ذلك بكشف ايراد المدة
2. يتعين لدى ارسال صور طلب الشهر العقارى الى المكتب الهندسى المختص ان تتضمن هذه الصور بيان مفردات واجمالى الرسوم المحصلة على الطلب وخاصة تكاليف الاعمال المساحية ورقم وتاريخ قسيمة التحصيل ويعتمد ذلك من مقدر الرسوم ومراجع الرسوم ورئيس المامورية ويختم ذلك بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمامورية
3. فى حالة ورود اخطار من المكتب الهندسى المختص بوجود خلاف بين وارد الطلب من حيث الاراضى او العقارات محل التعامل به وبين الطبيعة وارشاد صاحب الشأن ومطالبة المكتب الهندسى بتكليف اعمال مساحية عن الاعمال الزائدة فيتعين مطالبة اصحاب الشان بطلب الشهر العقارى بسدادها ولدى تحصيلها بمعرفة المامورية يخطر بها المكتب الهندسى لاتمام تحرير كشف التحديد ويؤشر بذلك بدفتر اسبقية الطلبات.وعلى اصل طلب الشهر العقارى اسفل بيان الرسوم السابق تحصيلها على طلب الشهر العقارى عند تقديمه للمأمورية
4. يتعين على مامورية الشهر العقارى اعداد كشف تفصيلى نهاية كل شهر(على النموذج المرفق) موقعا عليه من العضو المالى ورئيس المأمورية ومختوما بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمامورية..ويتم ارساله للوحدة الحسابية التابع لها مأمورية الشهر العقارى وذلك عن طلبات الشهر المقدمة لها اعتبارا من 7 / 8 / 2006
5. على الوحدة الحسابية اخطار وزارة المالية باجمالى الايراد الشهرى محددا فيه اجمالى تكلفة الاعمال المساحية لطلبات الشهر العقارى التى تمت معاينها وتم تحرير كشوف التحديد عنها.
كما تقوم الوحدة الحسابية ايضا باخطار الهيئة المصرية العامة للمساحة بهذا البيان سالف الذكر متضمنا ايضا اجمالى عدد طلبات الشهر العقارى والمستحق لها تكاليف اعمال مساحية
ثالثا
طلبات الشهر العقارى او السجل العينى التى يتوافر فيها سبب لاعفائها من رسوم التوثيق والشهر بخصوص موضوعها او احد طرفيها..يسرى هذا الاعفاء ايضا على تكاليف الاعمال المساحية
رابعا
يستبدل بنص البند ثانيا من التعليمات التنفيذية للمنشور المالى رقم2 بتاريخ 30 / 7 / 2006 النص التالى
1. تشتمل رسوم الشهر او القيد المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون 83 لسنة2006 والمادة الثالثة من قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5424 لسنة2006 سالفى الذكر.
على تكاليف الاعمال المساحية المستحقة للهيئة المصرية العامة للمساحة وكذلك الرسوم الواجب تحصيلها لحساب جهات اخرى..ما لم يكن الطلب قد توافر به بالنسبة لموضوعه او احد طرفيه سبب للاعفاء منها والمنصوص عليه فى القانون والتعليمات
2. بالنسبة للطلبات التى يكون موضوعها شهر او قيد او صحف الدعاوى او اوراق الاجراءات وغيرها المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر والمادة 95 من تعليمات الرسوم والضرائب على اعمال الشهر والتوثيق ط2001 يحصلعنها الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط
3. بالنسبة للطلبات التى يكون موضوعها شهر او قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية او شهر او قيد طلب عارض او طلب تدخل او طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق.
يتم تحصيل الرسم المستحق على تقديم الطلب.كما يحصل عنه تكاليف اعمال مساحية قيمتها الربع من اجمالى قيمة الامانة القضائية المستحقة على شهر او قيد الصحيفة او الطلب المقدم للمحكمة والبالغ مقدارها25 % من الرسوم المستحقة على شهر او قيد الحكم الصادر فى الدعوى او الطلب وهذه الامانة تقدر اجمالى قيمتها فى ضوء احكام المادة الاولى من القانون 83 لسنة2006 وقرار وزير العدل سالفى الذكر
ولا يتم احتساب قيمة تكاليف الاعمال المساحية لدى تقدير الامانة القضائية وايداعها بخزينة المحكمة المختصة منعا من ازدواج تحصيلها
4. بالنسبة لطلبات الامتداد لدى تقديمها للمامورية المختصة يتم تحصيل الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط وذلك فى حالة سبق تحصيل الرسوم المستحقة على الشهر او القيد عن الطلب الممتد المحرر عنه كشف التحديد
خامسا
طلبات الشهر او القيد فى السجل العينى التى تم تقديمها للمامورية المختصة قبل العمل باحكام القانون 83 لسنة2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنة2006 سالفى الذكر اعتبارا من 7 / 8 / 2006 والتى تم سداد تكاليف الاعمال المساحية عنها بمعرفة اصحاب الشأن فيها الى المكاتب الهندسية بالمساحة مباشرة.وتم التأشير على مشروعاتها بالصلاحية للشهر او القيد وتم تقديمها لمكاتب الشهر العقارى المختصة لشهرها او قيدها.يتم تحديد قيمة تكاليف الاعمال المساحية عنها طبقا للتعليمات الموضحة بالبند اولا من التعليمات الموضحة بهذا المنشور.ولكن لا يتم تحصيلها مرة اخرى منعا من ازدواج تحصيلها.
سادسا
حالات استرداد رسوم تكاليف الاعمال المساحية
1. فى الحالات التى سبق تحصيل رسوم تكلفة الاعمال المساحية للمكاتب الهندسية بمعرفة اصحاب الشان بطلبات الشهر العقارى قبل 7 / 8 / 2006 تاريخ سريان القانون 83 لسنة2006 ولدى تجديد هذه الطلبات لسقوطها بمضى المدة القانونية وذلك فى ظل سريان احكام القانون رقم 83 لسنة2006 سالف الذكر فلا يتم تحصيل رسوم تكاليف الاعمال المساحية عنها ضمن الرسوم المستحقة على طلب الشهر العقارى وموضوعه
2. فى الحالات التى يتم فيها تحصيل تكاليف الاعمال المساحية عن طلبات الشهر العقارى ثم يطلب اصحاب الشان فيها العدول عن السير فى اجراءاتها او التنازل عنها
ففى هاتين الحالتين سالفتى الذكر وغيرهما من الحالات التى يطلب فيها اصحاب الشان بطلبات الشهر العقارى واسترداد تكاليف الاعمال المساحية فقط يتعين تكليف اصحاب الشان بتقديم طلبات الاسترداد المشار اليها الى مديرية المساحة المختصة والواقع بدائرتها العقار محل التعامل بطلب الشهر العقارى المحصل عنه تكاليف الاعمال المساحية المطلوب استردادها مرفقا بها شهادة من مأمورية الشهر العقارى المختصة موضحا بها قيمة الرسوم المحصلة تكاليف اعمال مساحية وما تم بشأن طلب الشهر العقارى من اجراءات
سابعا
على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات المالية والوحدات الحسابية ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

#

منشور مالى 3 - 2007

بتاريخ 11 / 9 / 2007
الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحة

لما كانت المادة 6 من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم207 لسنة 1994 باصدار قانون التأمين الاجتماعى تنص على انه
ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجة الاتى
1. صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة
2. صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحداتالاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص
كما نصت المادة 9 من هذا القانون على انه ( تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ادارة الصندوق المشار اليه فى المادة 6 ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
ولما كانت المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على انه ( يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون
أ..................
ج.الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة
ولما كانت المادة 135 / 1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم207 لسنة 1994 سالف الذكر تنص على انه
(تعفى اموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة عامة اخرى فى الجمهورية

بناء على ما تقدم

اولا تعفى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وصناديق التأمينات التابعة لها من رسوم التوثيق والشهر والدمغة التى يقع عليها عبء ادائها فى اى عمل من اعمال الشهر او التوثيق
ثانيا على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

سنة 2008

#

منشور مالى 1 - 2008

منشور مالى

بتاريخ 16 / 1 / 2008

الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحة
لماكانت المادة رقم24 مكررا فقرة اولى من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم224 لسنة 1996 تنص على انه
' تحصل مؤقتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية او عند شهر طلب عارض او طلب تدخل او طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق امانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهرالحكم الذى يصدر فى الدعوى او الطلب مقدارها25 % من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوبا على اساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى او الطلب وتخصم قيمة هذه الامانة من الرسم النسبى المستحق على ذلك الشهر ' .
فقدوجه السيد الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بكتاب سيادته رقم 316 بتاريخ6 / 11 / 2007 بما تلاحظ لسيادته من وجود خلط بين دعاوى قسمة المال الشائع التى تقام بناء على المادة 836من القانون المدنى وهى ما تسمى اصطلاحاالقسمة القضائية وبين القسمة الاتفاقية التى تحكمها المادة 834 من ذات القانون وان الدعاوى التى ترفع بقصد استصدار حكم بصحة ونفاذ عقد القسمة الذى تم ابرامه اتفاقا بين المتقاسمين المشتاعين بعد من يقمن دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية شأنها شأن دعاوى صحة ونفاذ عقد البيع ومن ثم ينطبق على هذه الدعاوى المادة 24 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون 6 لسنة 1991 والمستبدل فقرتهاالاولى بالقانون رقم224 لسنة 1996وذلك فى خصوص تحصيل امانة قضائية مقدارها25 % من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم
اما بخصوص دعاوى القسمة القضائية اى الدعوى التى يلجأ فيها اصحاب الشأن لانهاء حالة الشيوع بينهم لعدم اتفاقهم على ذلك فهى دعوى ليست موجهةالى تصرف تضمنه محرر ومن ثم لا تعد من ضمن دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية التى عنتها المادة 24 مكررمن قانون الرسوم المشار اليها
ومن ثم لا يحصل عنها مبلغ25 % الامانة القضائية المنصوص عليها فىالمادة 24 مكرر أ لخروجها من نطاق تلك المادة
وقد وجه سيادته الى عدم اعمال نص المادة 24 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على صحف دعاوى القسمة القضائية اى التى لم تتضمن اتفاقات رضائية بين اصحاب الشأن لانهاء حالة الشيوع

بناءعلى ما تقدم

اولا
تضاف فقرة ثالثة للمادة 108 من تعليمات الضرائب والرسوم على اعمال الشهر العقارى والتوثيق طبعة2001نصها كالتالى
' ولا تسرى الاحكام المتقدمة على شهر صحف دعاوى القسمة القضائية التى يلجأ فيها اصحاب الشان للمحكمة لانهاء حالةالشيوع بينهم لعدم اتفاقهم على ذلك وعلى ذلك اى التى لم تتضمن اتفاقات رضائية ين اصحاب الشأن لانهاء حالة الشيوع حيث لا يحصل عنها رسم الامانة القضائية سالف الذكر.
ثانيا
يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة
ثالثا
على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات المالية والوحدات الحسابية ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبةتنفيذ ذلك بكل دقة

#

منشور مالى 2 - 2008

منشور مالى

بتاريخ 2 / 2 / 2008

الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والادارات العامة بالمصلحة الحاقابالمنشور المالى رقم 4 بتاريخ 14 / 12 / 2005 بشأن اذاعة احكام المادة 103 / 1 من القانون رقم 88 لسنة2003باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة2005
ولما كانت المادة 102 من القانون رقم 88 لسنة2003 باصدار قانون البنك المركزىوالجهاز المصرفى والنقد المستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة2005 تنص على انه
' مع عدم الاخلال باحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانينالمنظمة لها وباحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 يقدم البنك او الراهن طلبقيد رهن الاصول العقاريةالتى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية الى مكتب الشهر العقارىالكائن فى دائرته العقار مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ومتضمنا اسماء وبيانات اطراف عقدالرهن..وبيان التسهيل الائتمانىاو قيمة التمويل وشروطه..ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص '.
ولماكانت المادة 103 من القانون رقم 88 لسنة2003 المشار اليه تنص على انه ' مع عدم الاخلال باحكام الخفضوالاعفاء المقررة قانونا بالنسبةالى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض الى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجاريةلما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمةهذه الرهون او اى شرط منشروطها وبحيث يكون الحد الاقصى لهذه الرسوم على النحو التالى.
.فقد اخطرنا السيد المستشار مساعدوزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بكتاب سيادته رقم 138 بتاريخ27 / 11 / 2007 صادر جهات واردالمصلحة برقم 5004 بتاريخ27 / 11 / 2007والمتضمن انه(فى خصوص تطبيق المادتين رقمى 102..103 من القانون رقم 88 لسنة2003 باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المعدل بالقانونين رقمى 162 لسنة2004..93 لسنة2005 سالفى الذكر ينبه على مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها بالالتزام عند تقدير الرسوم المستحقة على قيد عقود الرهن الرسمى او التجارى المبرمة لصالح البنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة منها بالحد الاقصى البالغ قدره مائة الف جنية المنصوص عليها بالمادة 103 وينسحب ذلك على تجديد او تعديل قيمة او شروط تلك العقود..على ان يلتزم فى ذلك(بوحدة عقد الرهن) ايا كانت حصص البنوك المشاركة فى التمويل المضمون بذلك الرهن او تعددها وايا كانت طبيعة تلك البنوك سواء كانت مصرية او اجنبية مقيدة لدى البنك المركزى ام لا.
اذ جاءت عبارات المادتين 102..103 فى هذا الخصوص عامة دون تخصيص ومن ثم يحمل المطلق على اطلاقه

بناء على ما تقدم

اولا
يتعين الالتزام عند تقدير الرسوم المستحقة على قيد عقود الرهن الرسمى او التجارى المبرمة لصالح البنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة منها بالحد الاقصى البالغ قدره مائة الف جنية المنصوص عليها بالمادة 103 من القانون رقم 88 لسنة2003 باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وتعديلاته
ويسرى ذلك ايضا على تجديد او تعديل قيمة او شروط تلك العقود..على انه يلتزم فى ذك بوحدة عقد القرض ايا كانت خصص البنوك المشاركة فى التمويل المضمون بذلك الراهن او تعددها وايا كانت طبيعة تلك البنوك سواء كانت مصرية او اجنبية..مقيدة لدى البنك المركزى ام لا
اذا جاءت عبارات المادتين رقمى 102..103 من هذا القانون سالف الذكر عامة دون تخصيص ومن ثم يحمل المطلق على اطلاقه
ثانيا
على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات المالية والوحدات الحسابية ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

#

منشور مالى 3 - 2008

منشور مالى

بتاريخ 2 / 2 / 2008

الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحة
الحاقا بالمنشور المالى رقم2 بتاريخ 4 / 4 / 2005 بشأن اذاعة ما استظهرته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها المؤرخة2 / 6 / 1999 ملف 37 / 2 / 557 من ان ما قرره المشرع بنصوص القانون رقم 70 لسنة 1964 والقرار الوزارىرقم 4373 لسنة 1991 من انه يترتب على تقديم طلب التصالح لهذه اللجنة وجوب تأجيل نظر الدعوى المتعلقة بامر التقدير واعتبر قرار اللجنةملزما للطرفين بل اعتبره فى حالة عدم وجود نزاع مطروح اما القضاء بمثابة سند تنفيذى ويجوز التنفيذ بمقتضاه ومن ثم فان ما قرره المشرع بشان لجان التصالح يفصح عن ان مناط ممارستها لاختصاصها هو وجود نزاع يتعلق بامر تقدير رسوم التوثيق والشهر لم يتم حسمه بعد ويرغب ذوى الشأن فى انهائه صلحا اما اذا لم يكن هناك نزاع او كان قد تم حسمه رضاءا او بموجب حكم قضائى فان اختصاص هذه اللجنة ينحسر عنها اذ لا يوجد ثمة نزاع او دعوى يمكن التصالحبشأنه
وحيث تم اذاعة ماانتهت اليه الفتوى المنوه عنها بعاليه والمنتهية الى عدم الاعتداد بقرارات لجان التصالح الصادرة بعدصدور حكم بات فى النزاع وذلك بالمنشور المالى المشار اليه بعاليه.
وحيث ان المصلحة استطلعت رأىادارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل وهى بصدد بحث موضوع ذات الصلة بالفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والمذاع بها المنشور المالى المشار اليه بعاليه بشأن ما ورد باسباب الفتوى ومنطوقها وما يتعلق بلفظ بات الوارد بالفتوى وبمنطوقها(حكم بات فى النزاع)
وقد ورد رد ادارة الفتوى المنوه عنها والمنتهى الى ان لفظ صدور حكم بات فى النزاع المقصود به حكم حاسم للنزاع فحسب وليس ان يكون غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن وهوما يستوى مع ما ورد باسبابفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من لفظ صدور حكم نهائى

بناء عليه

أولا
تستبدل عبارة(نهائى حاسم للنزاع) بلفظ(بات) والوارد بالبند اولا من المنشور المالىالمشار اليه بعالية وبناء على ذلك يتعين عدم الاعتداد بقرارات لجان التصالح المنصوص عليها بالمادة 34مكرر / أمن القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والمنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 4373 لسنة 1991 بشأن نظام وقواعد واجراءات سير العمل بلجان التصالح المشار اليهاوالتى تصدر منها بعد صدور حكم قضائى نهائى.
ثانيا
على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناءالمكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات المالية والوحدات الحسابية ورؤساء ماموريات الشهر العقارىمراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

#

منشور مالى 4 - 2008

منشور مالى

بتاريخ13 / 2 / 2008

الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحة
نظامتحصيل تكاليف الاعمال المساحية اللازمة لشهر او قيد صحف الدعاوى القضائية العقارية
الحاقا بالمنشورين الماليين رقم2 بتاريخ 30 / 7 / 2006..3 بتاريخ2 / 8 / 2006 باذاعة احكام القانون رقم 83 لسنة2006 بتعديل بعض احكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 واذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسومالتوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 والتعليمات التنفيذية بشأنهما
والمنشور المالى رقم2 بتاريخ 19 / 3 / 2007 باذاعة جدول خدمات الهيئة المصرية العامة للمساحة وتكاليف الاعمال المساحية عنها
ولما كانت المادة 24 مكرر فقرة اولى من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستبدلةبالقانون رقم224 لسنة 1996 بتعديل بعض احكام القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار اليه تنص على انه
' تحصلمؤقتا– عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية او عند شهر طلب عارض او طلب تدخل او طلباثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق– امانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى او الطلب مقدارها25 % من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوبا على اساس ثمن العقاركماهو ثابت بصحيفة الدعوى او الطلب وتخصم قيمة هذه الامانة من الرسم النسبى المستحق على ذلك الشهر)
فقد اخطرنا السيد المستشارمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بكتاب سيادته رقم 13 بتاريخ 15 / 1 / 2008 المتضمن التوجية الى تحصيل تكلفة الاعمال المساحية المتعلقة باصدار كشوف التحديد اللازمة لشهر صحف الدعاوى العقارى وفق المبين بالجدول الاتى
جدول الاعمال المساحية المتعلقة بالدعاوى القضائية
اولا خدمات كشف التحديد المساحى داخل المدن(عن العقارات المبنية او الاراضى الفضاء وما فى حكمها)

المواصفات التكلفة بالجنية الخدمات المساحية وشرائحها م
طبقا للنماذج المتفق عليها لكشف التحديد المساحى للوحدات العقارية بالمدن 125 حتى مسطح 100 متراً مربعاً. 1
تنفيذ كشف التحديد يستغرق اربعة ايام 175 حتى مسطح 200 متراً مربعاً. 2
225 حتى مسطح 300 متراً مربعاً. 3
275 ما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً 4
ب خدمات كشف التحديد المساحى بالاراضى الزراعية والاراضى الصحراوية والاراضى البور خارج كردون المدن ومافى حكمها
المواصفات التكلفة بالجنية الخدمات المساحية وشرائحها م
طبقا للنماذج المتفق عليها لكشف التحديد المساحى للوحدات العقارية بالمدن 150 حتى 5 أفدنه. 1
تنفيذ كشف التحديد يستغرق اربعة ايام 250 حتى 10 أفدنه 2
350 فيما جاوز 10 أفدنه 4
275 ما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً 4
فى حالة المساحات الزراعية التى تتعدى20 فدان تكلفة الاعمال المساحية تحسب كما يلى
1. فى حالة انيكون مقدار مساحة الارض لا يقبل القسمة على العدد عشرة فانه يتم جبر مقدار مساحة الارض بالزيادة لتصبح قابل للقسمة على العدد عشرة
2. قيمة الاعمال المساحية = عدد مضاعفات مساحة20 فدان بالمساحة الاجمالية× 350 جنية + عددمضاعفات مساحة 10 أفدنة بالمساحة المتبقية× 250
3. يتم تحصيل قيمة الاعمال المساحية بحد اقصى وقدره 350جنية منضمن رسوم التسجيل المسددة وهى2000 فى هذه الحالة
4. يتم تغطية الفارق فى قيمة الاعمال المساحية ان وجدمن خزينة الدولة من خلال وزارة المالية
ثانيا تورد تكلفة الاعمال المساحية المحصلة من اصحاب الشأنالى وزارةالمالية لحساب الهيئة العامة للمساحة حسب النظام التبع
ثالثا يتم تسوية الرسوم المستحقة على شهرالاحكام التى سبق شهر صحف الدعاو فيها طبقا للقواعد المبينة بالقانونيين رقمى224 لسنة 1996..83 لسنة 2006والتى مفادها خصم الامانة القضائية المحصلة مؤقتا اعمالا للقانون224 لسنة 1996 المذكور وتكلفة الاعمال المساحية حسبالبيان سالف الذكر من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم وتحصيل الباقى من صاحب الشأن بحيث لا تتجاوزالرسوم التىيتم تحصيلها مبلغ الفى جنية عن شهر كل تصرف او موضوع او عن وحدة عقارية فى محرر او قيد فى صحيفة وحدة عقارية
رابعا يراعى عند اشهار الاحكام القضائية عدم اعادة الاعمال المساحية
بناء على ما تقدم
أولا
يستبدل بنص الفقرة الثانية والثالثة من البند ثانيا من منشور مالى 2 لسنة 2006 بجدول الاعمال المساحية المتعلقة بالدعاوى القضائيةالعقارية سالفة البيان
ثانيا
يكون تقدير مقدار الامانة القضائية المستحقة على شهر او قيد صحف الدعاوى القضائيةالعقارية بما لا يجاوز احكام المادة الاولى من القانون 83 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
ثالثا
يتعين على مأموريات الشهر العقارى والسجل العينى تحصيلتكاليف الاعمال المساحية المتعلقة بالدعاوى القضائية العقارية على طلبات الشهر او القيد للدعاوى القضائية حسب مسطح الارض او العقار محل التعامل بالطلب وفق جدول الاعمال المساحية المتعلقة بالدعاوى القضائية العقارية سالف الذكر..مع رسوم الطلب المستحقة على تقديم الطلب للمأمورية المختصة وذلك قبل قيد الطلب بدفتر اسبقية الطلبات
وبالنسبة لطلبات الامتداد الخاصة بهذه الدعاوى سالفة الذكر فلا يحصل عنها سوى الرسوم المستحقة على تقديم الطلب فقط فى حالةسبق تحصيل تكاليف الاعمال المساحية المشار اليها عن الطلب الممتد.
ويتم توريد وتسوية تكاليف الاعمال المساحية سالفة الذكر لحساب الهيئة المصرية العامة للمساحة بذات القواعد والاجراءات المنصوص عليها بالمنشورينالماليين رقم2 بتاريخ30 / 7 / 2006. .2 بتاريخ 19 / 3 / 2007 والكتابين الدوريين رقمى 104 بتاريخ 10 / 6 / 2007. .213 بتاريخ 17 / 11 / 2007.
رابعا
فى حالة المساحات الزراعية او الصحراوية والبور خارج كردون المدن وما فى حكمها والتى تزيد علىمساحة20فدان فإن تكلفة الاعمال المساحية تحسب كالاتى
فى حالة ما اذا كان مقدار مساحة الارض لا يقبل القسمة على العدد عشرة فانه يتم جبر مقدار مساحة الارض بالزيادة ليصبح قابل القسمة على العدد عشرة
قيمةالاعمال المساحية = عدد مصاعفات مساحة20 فدان بالمساحة الاجمالية× 350 جنية + عدد مضاعفات مساحة عدد 10 افدنة بالمساحةالمتبقية× 250 جنية
يتم تحصيل قيمة الاعمال المساحية بحد اقصى 350 من ضمن رسوم التسجيل المسددة وهى2000جنية فى هذهالحالة
يتم تغطية الفارق فى قيمة الاعمال المساحية(ان وجد) من خزينة الدولة اى تتحمله لحساب الهيئةالمصرية العامة للمساحة وزارة المالية
وأمثلة ذلك
أ - مساحة تقدر بـ 36 فدان
-تجبرالمساحة لتصبح40 فدان
-تكلفة الاعمال المساحية = 2× 350 = 700
-يتم تغطية وتحصيل الاعمال المساحية بحد اقصىوقدره 350 جنية ويتم سداد الباقى وهو 350 جنية فى هذه الحالة بمعرفة وزارة المالية لهيئة المساحة
ب -مساحة تقدر 47فدان
-تجبر المساحة لتصبح 50 فدان - تكلفة الاعمال المساحية = 2× 350 + 1× 250 = 950 جنية
-اى20 فدان + 20 فدان = 700 + 10 فدان = 250 جنية = 950
يتم تغطية الاعمال المساحية وتحصل بحد اقصى وقدره350 جنية ويتمسداد الباقى وهو 600 جنية فى هذه الحالة بمعرفة وزارة المالية لحساب هيئة المساحة
خامسا
1. يتمتسوية الرسوم المستحقة على شهر الاحكام التى سبق شهر صحف الدعاوى فيها طبقا للقواعد المبينة بالقانونيين رقم 224 لسنة1996..83 لسنة2006 سالفى الذكر والتى مفادها خصم الامانة القضائية المحصلة مؤقتا اعمالا بالقانونيين رقم 224 لسنة 1996 سالف الذكر وتكلفة الاعمال المساحية حسب البيان السالف ذكره من قيمة الرسم النسبى المستحقعلى شهر الحكم وتحصل الباقى من صاحب الشان بحيث لا تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها مبلغ الفى جنية عن شهر كل تصرف او موضوع او عن وحدة عقارية فى محرر او قيد فى صحيفة وحدة عقارية
2. ويراعى عند شهر الاحكام القضائية النهائية فى هذه الدعاوى عدم اعادة الاعمال المساحية اى عدم المطالبة بتحرير كشف تحديد عن الطلبات المقدمة للمامورية لشهر هذه الاحكام ايا كان وقت صدورها نهائية ( الا اذا رغب صاحب الشأن ) اللجوء للمكتب الهندسى بشأن ذلك وعليه تحمل تكاليف الاعمال المساحية
كما فى حالة عدم سبق شهر صحيفة الدعوى او اختلاف البيان المساحى الوارد بالحكم عنالوارد بصحيفة الدعوى المشهره.
سادسا
على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات المالية والوحدات الحسابية ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

سنة 2011

#

منشور مالى 3- 2011

منشور مالى

بتاريخ 13 / 4 / 2011

الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحة
الحاقا بالمنشورين الماليين رقمى 8 بتاريخ 8 / 6 / 1996..4 بتاريخ 1 / 7 / 2002 بشأن اعفاء التصرفات السابقةعلى المحرر المطلوب شهره من الرسوم النسبية المستحقة على شهرها شريطة عدم تعاصرها فى انعقادها مع انعقاد التصرف المنطوى عليه المحررالاخير المطلوب شهرها عملا بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها المؤرخة 1 / 11 / 1995 ملف 37 / 2 / 516
ولما كانت المادة 34 مكرر من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسومالتوثيق والشهر المستبدلة بالقانون رقم 224 لسنة 1996 تنص على انه
' فاذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهرها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها '
كما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون بخصوص النص السالف الذكر انه ( تضمن عجز الفقرة الاولى من المادة 34 مكرر حكما باعفاء هذه التصرفات السابقة عند شهرها من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون..وبديهى ان مناط تمتعها بهذا الاعفاء هو ان يكون شهرها لازما ومرتبطا بشهر التصرف الاخير الوارد على العقار محل التعامل)
فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها المؤرخة 20 / 12 / 2009 ملف 37 / 2 / 516 ان المشرع فى المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 بشأنرسوم التوثيق والشهر المستبدلة بالقانون 224 لسنة 1996 قد اعفى ما لم يكن قد جرى شهر محرراته من التصرفات السابقة على التصرفات محل المحررات الخاصة بطلبات الشهر من الرسم النسبى المستحق وان مناط التمتع بالاعفاء وهو اسبقية التصرف المعفى على التصرف محل المحرر المطلوب شهره وهو ما لم يتحقق بمجرد تلاقى الايجاب والقبول على التصرف فى تاريخ سابق ودون ان يكون هناك وجه لاشتراط ثبوت تاريخ هذا التصرف كشرط للاستفادة من الاعفاء ازاء عموم نص المادة 34 مكرر المشاراليها واطلاقها وانه طالما ثبتت الاسبقية فى انعقاد العقد فان افراغه فى ذات المحرر محل طلب الشهر لايخل وجريان الاعفاء من الرسم بناءعلى ما تقدم

اولا
يستبدل بنص المادة 184 من تعليمات الضرائب والرسوم على اعمال الشهر طبعة 2001 النصالتالى
' اذا كان المحرر شهر قد سبقه تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل .. تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية عند شهرهامتى كانت لازمة لشهر التصرف الوارد بالمحرر المطلوب شهره.
ويعتبر عقد القسمة وعقد الرهن الرسمى من المحررات المشار اليها فى نص المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون 224 لسنة1996 يعفى بموجبه ما سبقه منتصرفات لم يتم شهر محرراتها من الرسوم النسبية دون حاجة الى بحث تاريخ ابرام كل منها او ثبوت تاريخه.
ثانيا
يلغى العمل بالمنشورين الماليين رقمى 8 بتاريخ 8 / 6 / 1996..4 بتاريخ 1 / 7 / 2002 بند اولا .. فيما يتعلق فقط بتعليق الاعفاء للتصرفات السابقة على التصرف الوارد بالمحرر المطلوب شهره وبطلب الشهر من الرسوم النسبية على شرط عدم وجود تعاصر زمنى فى انعقادها
ثالثا
على الادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادةامناء المكاتب والامناء المساعدين ومديرى الادارات ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

سنة 2012

#

منشور مالى 1 -2012

منشور مالى

بتاريخ 4 / 3 / 2012

الى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والادارات العامة بالمصلحة
لماكانت المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على انه
' يعفى من الرسومالمفروضة بهذا القانون
أ.المحررات والاجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات او المنقولاتاو الحقوق الى الحكومة
ب.الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات او المصالحالحكومية او لجهة وقف خيرى...
وحيث نصت المادة 35 من قانونالتمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 على انه
(ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص...ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الاخرى)
كما نصت المادة 36 من هذا القانون على انه
(تتكون موارد الصندوق من
1. الاشتراك الذى يلتزم المستثمر والممول بادائه مناصفة للصندوق
2. التبرعات والهبات من الداخل والخارج التى تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص
3. ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ
4. حصيلة استثمار اموال الصندوق
5. حصيلة الغرامات المحكوم بها او التى تؤدى وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية *
وحيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 272 لسنة 2009 بشأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ونص فى المادة الاولى منه على انه
(ينشأ صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يتبع الوزير المختص بتطبيق احكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 يسمى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى...)
ونصت المادة التاسعة من ذات القرار الجمهورى على موارد الصندوق المذكور وهى ذات الموارد الواردة بالمادة 36 من قانون التمويل العقارى سالف الذكر.
ونصت المادة العاشرة من ذات القرار الجمهورى على انه
يكون للصندوق موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية للصندوق من بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها..ويفتح حساب للصندوق بالبنك المركزى المصرى وتودع فيه حصيلة موارده يخصص للصرف منه فى اغراض الصندوق..وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات
وحيث ان الصندوق حاليا يتبع وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية حسب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 711 بتاريخ 25 / 5 / 2011.
وحيث ان المشرع قد اعفى الحكومة بصريح نص المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فى عبارات قاطعة فى دلالتها من اداء هذه الرسوم وقد استقر افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على ان مفهوم واصطلاح الحكومة انما ينصرف الى السلطة التنفيذية بمعناها الواسع فيتسع ليشمل السلطات المركزية والسلطات اللا مركزية الاقليمية وغير الاقليمية كالمؤسسات والهيئات العامة(فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المؤرخة 9 / 3 / 2008 ملف 32 / 2 / 3834
وحيث انه بموجب القانون رقم 148 لسنة 2001 باصدار قانون التمويل العقارى انشأ المشرع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ولادارة مرفق عام وهو الصندوق المذكور وجعله يتبع الوزير المختص وهو حاليا وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومنحه المشرع الشخصية الاعتبارية العامة ودعم موارده من اموال الدولة
وان المشرع فى هذا القانون عند تنظيمه لهذا الصندوق وان لم ينص صراحة على خضوعه لقانون الهيئات العامة رقم 61 / 1963 وان كان قد ورد لدى صدور القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2003 سالف الذكر فى ديباجة اصداره الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 / 1963 وهو ما يعنى ان المشرع رغبه منه فى منحه للصندوق قدرا اكبر من المرونة فى ادارة مرفقه وتشغيله
ومما تقدم فان الصندوق المذكور يستجمع مقومات الهيئات العامة اذ يتولى ادارة مرفق عام بما له من الشخصية الاعتبارية العامة بهدف تحقيق الصالح العام وبالتالى لا يخرج هذا الصندوق عن كونه مصلحة حكومية انشأتها الدولة لادارة مرفق من مرافق الخدمات العامة ومنحها المشرع الشخصية الاعتبارية العامة ومن ثم فان الصندوق المذكور يندرج فى مدلول لفظ الحكومة الوارد فى المادة 34 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
بناء عليه أولا يعفى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المنشأ بالقرار رقم 148 لسنة 2001 باصدار قانون التمويل العقارى من رسوم التوثيق والشهر المفروضة بالقانون 70 لسنة 1964 وتعديلاته على اعمال الشهر والتوثيق التى يقع عليه عبء ادائها
ثانيا ' علىالادارات العامة للتفتيش الفنى والادارات العامة للتفتيش المالى والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ورؤساء ماموريات الشهر العقارى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة

سنة 2018

#

منشور مالى 1 - 2018

منشور مالى

بتاريخ 3 / 7 / 2018الى مكاتب الشهر العقارى ومامورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والادارات العامة بالمصلحةحيث صدر القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الاعلى لمواجهة الارهاب والتطرف وتم نشره بالجريدة الرسميةبعددها رقم 16 مكرر ب فى 23 ابريل سنة 2018 وتضمن من بين نصوصه.

المادة الاولى
ينشأ مجلس لمواجهة الارهاب والتطرف..يسمى ' المجلس الاعلى لمواجهة الارهاب والتطرف .. يهدف الى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الارهاب بجميع صوره واشكاله..وتعقب مصادر تمويله..والحد من اسبابه ومعالجة اثاره..ويشار اليه فى هذا القانون بالمجلس.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية..والاستقلال الفنى والمالى والادارى فى ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته ويكون مقر المجلس محافظة القاهرة..ويجوز انعقاده فى اى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية
المادة الثانية
يحل المجلس المنشأ وفق احكام هذا القانون محل المجلس القومى لمواجهة الارهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتئول اليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته
المادة الرابعة عشرة
تعفى الاموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم..ولا تسرى على امواله احكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة..كما لا يسرى عليها اى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا او التى تفرض مستقبلا.
وتخصم التبرعات الموجهه الى المجلس من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.
المادة عشرون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
بناء عليه
أولا يتم اعفاء المجلس الاعلى لمواجهة الارهاب من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق التى يلزمه القانون والتعليمات بها
ثانيا على الادارات العامة للتفتيش الفنى الثلاث والادارات العامة للتفتيش المالى الثلاث والجهازالاشرافى بالمكاتب متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

#

منشور فنى 7 سنة 2018


بتاريخ 20 / 6 / 2018

الى مكاتب الشهر العقارى ومامورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والادارات العامة بالمصلحة
حيث صدر القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم اجراءات والحصر والادارة والتصرف فى اموال الجماعات الارهابيةوالارهابيين..وتم نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد 16 مكرر فى 21 ابريل سنة 2018 والذى قرر بعد مادتهالتعريفية مايلى
المادة الثانية
تنشأ لجنة مستقلة فى ادائها لعملها ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ جميع الاجراءات المتعلقةبتنفيذ الاحكام الصادرة باعتبار جماعة او شخص ينتمى الى جماعة او جماعات ارهابية وذلك استثناء من احكامقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية وتحديد القائمين على التنفيذالجبرى للاحكام القضائية.
ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة استئناف القاهرة وذلك الى حين تدبير مقرمستقل لها
المادة الثالثة
تشكل اللجنة من سبعة اعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على ان يكون كل منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهموزير العدل ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى لمدة سنة قابلة للتجديد..وتكون رئاستها لاقدم الاعضاء ولهم جميع الحقوق المالية المقررة لاقرانهم وتصرف لهم من محكمة استئافالقاهرة شاملة جميع الحوافز والبدلات
المادة الرابعة
تتولى اللجنة تنفيذ للاحكام القضائية المنصوص عليها فى هذا القانون اجراء اعمال حصر الاموال الخاصةبجميع هذه الاحكام ايا كانت صورتها ولها اتخاذ جميع الاجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بجميع الجهاتالتى ترى الاستعانة بها فى هذا الشان
المادة الخامسة
تتلقى الجنة جميع المستندات والاوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الاحكام القضائية وللجنة سماع من ترىلزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت اليه على قاضى الامور الوقتية لاصدار امر مسبببالتحفظ ويكون الامر الصادر بالتحفظ نافذ فور صدوره
وعلى اللجنة اعلان الامر لذوى الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعاتالمدنية والتجارية ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة
المادة السادسة
لكل ذى صفة او مصلحة ان يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه قانونياعلى النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون امام المحكمة المختصة المنصوص عليها فى هذا القانونوعلى المحكمة ان تفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده امامها بالاجراءات المعتادة وللمحكمةان تحكم بوقف تنفيذ القرار او تأييده او الغائه
ولكل ذى صفة او مصلحة استئناف الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ علمه وعلى المحكمة المختصة المنصوص فى هذاالقانون ان تفصل فى الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها ويعد الحكم الصادر فىهذا الشان نهائيا وغير قابل للطعن عليه
المادة السابعة
للجنة ان تطلب من المحكمة المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون ان تصدر امر بالتأشير على هامشالتسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالاموال المتحفظ عليها وفى جميع الاحوال لا يحتج باى حق عينىاو شخصى لصالح الغي بعد تاريخ الاخطار الوارد بالمادة الرابعة او التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة..ويجوز التظلم فى هذا الامر من كل ذى مصلحة امام المحكمة المختصة وبالاجراءات المنصوص عليها فى قانونالمرافعات المدنية والتجارية وقانون الشهر العقارى والتوثيق وقانون السجل العينى
ويقيد فى سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مصر الامر بالتاشير تثبت فيه القرارات الصادرة فى هذا الشان ويترتبعلى انتهاء قرار التحفظ او الغائه زوال جميع الاثار التى ترتبت على التأشير
المادة الثامنة
على كل من يحوز عقارا او منقولا مملوكا للمتحفظ على امواله او يكون مدينا له ان يخطر اللجنة بما فىذمته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم
واذا قامت ادلة على وجود اموال للمتحفظ على امواله لدى الغير..جاز للجنة ان تطلب من قاضى الامورالوقتية ان يصد امر بتكليف الغير بعدم الوفاء له بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الاموال ثابتة اومنقولة او دينا او اجرة او قيما منقولة او اى حق آخر ويكون لهذا الامر كل ما يرتبه القانون من حجز منللمدين لدى الغير من اثاره
المادة التاسعةتعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لادارة الاموال وعلى من يتولى الادراة مباشرتها بعد استلامهاوجردها بحضور ذوى الشان ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الادارة وذلك كله طبقا للاحكام المقررةفى القانون المدنى فى شان الادارة والوديعة والحراسة
وللجنة ان طلب من القائمين عليها الى جانب المال محل الادارة وتحدد حقوق القائمين على الادارة بموجبقرار من اللجنة
وللجنة بناء على طلب مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على امواله لمواجهة احتياجاته
المادة العاشرة
تلتزم الجهات والهيئات والبنوك بالتعاون وتمكين اعضائها او ممثليهم من الاطلاع على كل ما لديها منمستندات ومعلومات اوبيانات ذات الصلة باحتصاصها وتقديم جميع البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة فىالمواعيد التى تحدها وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة احكام القوانين ذات الصلةوذلك دون الاخلال بمقتضيات الامن القومى واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعةالامنية الخاصة
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الاموال محل التحفظعلى النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص علىالتصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته الى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرففى المال
المادة الثانية عشرة
تضع اللجنة لائحة عملها الداخلى وامانتها الفنية والعاملين المنتدبين اليها من الجهات والهيئاتالقضائية على ان يتقاضى جميع المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الاصلية والمقررة لهم وما يستجدمنها اثناء الندب
المادة الثالثة عشرة
تشكل اللجنة امانتها الفنية برئاسة امين عام يتم ندبه طوال الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف وعدد كافمن القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة(أ) طوال الوقت يتقاضى كل منهم جميع الحقوق الماليةمن محكمة القاهرة الابتدائية بما فيها كافة الحوافز والبدلات وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارةالداخلية تتحمل جهة عملهما حقوقهما المالية وللجنة الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الاحكام بقلم محضرىمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
المادة الرابعة عشرة
للجنة فى سبيل اداء عملها ان تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من اى جهة حكومية او غير حكومية اورقابية ولها فى سبيل ذلك موجبا لذلك وذلك دون الاخلال بمقتضيات الامن القومى واعتبارات سرية المعلوماتوالبيانات
المادة الخامسة عشرة
مع عدم الاخلال باى عقوبة نص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن امداد اللجنةبالمعلومات او البيانات او المستندات اللازمة لاداء عملها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبسالمقضى بها
ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة او امانتها الفنية فافشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات او معلومات على النحو المبين فى هذا القانون
المادة السادسة عشرة
تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة ولها اعادة النظر فيها طبقا للاجراءاتوالاوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفاحكامه
لذا يقتضى العلم بما تقرر ومراعاة تنفيذه

#

منشور فنى 8 سنة 2018

بتاريخ 25 / 6 / 2018

الى مكاتب الشهر العقارى ومامورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والادارات العامة بالمصلحة
لما كانت المادة 42 من القانون 11 لسنة 2013 بشأن الضريبة على الدخل تنص على ' تفرض ضريبة بسعر 2.5%وبغير اى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى للبناء علها عدا القرى سواءانصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشأت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله او جزء منهاو وحدة سكنية منه او غير ذلك وسواء كانت اقامة المنشأت على ارض مملوكة للممول او الغير وسواء كانتعقود هذه التصرفات مشهره او غير مشهره
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت اليه من مورثها بحالتهاعند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى راس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهمالمقابلة لها لمدة خمس سنوات
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة110 من قانون ضريبة الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة تقديم
تقديم طلب الشهر ما لم يكن قد تم سداد الضريبة الى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها الى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر العقارى ما لم يكن قد تم سداد الضريبة الى مصلحة الضرائب قبل هذاالتاريخ
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية او التبرع او بالهبة لغير الاصول او الازواج او الفروع او تقرير حق انتفاع على العقار او تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبرتصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة او للتحسين كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع او بالهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص الاعتبارية او المشروعات ذات النفع العام
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند(7) منالمادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته
ولما كانت الضريبة العقارية المستحقة على التصرفات العقارية تعادل نسبة 2.5 % من قيمة التصرف
ولما تلاحظ مؤخرا قيام اصحاب الشان بتقديم التماسات لتخفيض الثمن الذى سبق ان اوردوه فى طلبات الشهرالمقدمة منهم عن تصرفات خاضعة للمادة 42 سالفة الذكر..تهربا من سداد القيمة الحقيقية للضريبة
بناء عليه
يتعين الامتناع عن قبول اى التماس بتخفيض الثمن فى طلبات الشهر العقارى والسجل العينى لما هو اقل من الثمن الوارد فى الطلب الاصلى
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

#

منشور فنى 9 سنة 2018

بتاريخ 25 / 6 / 2018

الى مكاتب الشهر العقارى ومامورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والادارات العامة بالمصلحة
الحاقا بالمنشور الفنى رقم 11 بتاريخ 1 / 9 / 2016 بخصوص اجراءا ت تحصيل الضريبة المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2013
والحاقا بالمنشور الفنى 8 بتاريخ 25 / 6 / 2018 بخصوص الامتناع عن قبول اى التماس بتخفيض الثمن فى طلبات الشهر العقارى والسجل العينى لما هو اقل من الثمن الوارد فى الطلب الاصلى
فقد وافق السيد المستشار وزير العدل بتاريخ 20 / 6 / 2018 على الغاء المنشور الفنى 11 الصادر بتاريخ1 / 9 / 2016
وبناء عليه
يلغى العمل بما تقرر باحكام المنشور الفنى 11 بتاريخ 1 / 9 / 2016
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

#

الاقرارات الخاصه برصيد الاجازات

المكتب الفنى للسيد الاستاذ / الامين العام المساعد لشئون التفتيش

السيد الاستاذ الفاضل / مدير عام الاداره العامه للتفتيش

بعد وافر التحيه والاحترام

مرسل الى سيادتكم صوره من مذكرة الاداره والتى انتهى فيها الرأى الى عدم استحقاق رسم نسبى على محاضر التصديق التى تتضمن الاقرار بعدم رفع اى دعاوى قضائيه بخصوص رصيد الاجازات باعتباره اقرار سلبى يتم طلبه بمعرفه جهة العمل لاتمام مستندات الصرف طبقا لتعليمات الجهات الاداريه المختصه فى هذا الشأن .. اما اذا تضمن محضر التصديق الاقرار بقبول الصرف وفقا لما تم تحديده فعلا بمعرفة الجهه الاداريه او تضمن قيمة لرصيد الاجازات فى هذه الحاله يستحق عن الاقرار رسم نسبى طبقا لاحكام القانون 70 لسنة 64

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام